الوزير بنعبد القادر يوضح مسطرة وشروط تشغيل الخبراء بموجب عقود بالإدارات العمومية

الوزير بنعبد القادر يوضح مسطرة وشروط تشغيل الخبراء بموجب عقود بالإدارات العمومية الوزير محمد بنعبد القادر

 على خلاف ما تم تداوله في بعض المنابر الصحفية، بخصوص التستر على نشر لائحة الخبراء الذين تتعاقد معهم الإدارات العمومية بمنطق العلاقات الحزبية والمحسوبية؛ أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في بلاغ توصلت به ''أنفاس بريس''، التوضيحات التالية بخصوص مسطرة وشروط تشغيل الخبراء بموجب عقود بالإدارات العمومية:

 

''تم لحد الآن نشر 16 إعلان لفتح الترشيح من أجل تشغيل 22 خبير بالإدارات العمومية بموقع التشغيل العمومي emploi_public.ma، وتهم ثمانية (8) قطاعا ت وزارية.

 

ولم تتوصل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلا بسبعة (7) مشاريع عقود قصد التأشير عليها، حيث تمت موافقة رئيس الحكومة على (3) عقود فقط لتشغيل خبراء، بعد الدراسة والتأشير عليها من طرف القطاع المعني والسلطات المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية.

 

يتم التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية طبقا للمرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 غشت 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويهدف هذا المرسوم إلى تمكين الإدارات العمومية من تلبية حاجياتها من الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها، خاصة قيادة المشاريع المهيكلة والأوراش الكبرى، وسد الخصاص المؤقت في بعض الوظائف والكفاءات.

 

وتدعيما لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص يتم تشغيل الخبراء عبر المسطرة التالية:

- فتح باب الترشيح في وجه الأشخاص المتوفرين على الشروط المطلوبة بموجب قرار لرئيس الإدارة المعنية.

- نشر قرار فتح باب الترشيح خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي (www.emploi-public.ma) وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره.

- قيام رئيس الإدارة المعنية بدراسة الترشيحات التي تم التوصل بها، واختيار المترشح أو المترشحين المراد تشغيلهم خبراء في حدود عدد المناصب المفتوحة.

- إمكانية قيام رئيس الإدارة المعنية، في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، أو عدم استيفاء الترشيحات المتوصل بها للشروط المطلوبة، باختيار الشخص أو الأشخاص المراد تشغيلهم خبراء بإدارته شريطة توفرهم على الشروط المطلوبة.

 

كما يمكن تشغيل الخبراء من بين المترشحين المغاربة المتوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم لخمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح وتجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع العام أو القطاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة دون التقيد بشرط السن.

 

ويتم التعاقد مع الخبراء لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد، دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع (4) سنوات. ويحدد عدد الخبراء في كل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، على ألا يتعدى أربعة (4) خبراء، وذلك بعد التوصل بطلب القطاع المعني الذي يبرر حاجته لعدد الخبراء تلبية لحاجيات الإدارة. يتعين على القطاع الوزاري الراغب في تشغيل الخبراء توجيه طلب إلى السيد رئيس الحكومة يحدد فيه حاجياته من الخبراء، ويتم إرفاق هذا الطلب بمذكرة تبرر طبيعة المهام التي ستسند للخبراء المطلوب تشغيلهم أو الغاية المرجوة من اللجوء إلى تشغيل الخبراء.

 

أما فيما يخص أجرة وتعويضات الخبراء المتعاقدين فهي محددة طبقا للمواد 10 و16 من المرسوم رقم 2.15.770، حيث تمنح للخبراء المتعاقدين بالإدارات العمومية أجرة جزافية شهرية قصوى وتعويضات عن التنقل، حددت قيمتها بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 3.95.17 و هي أجرة جزافية شهرية قصوى خام بالدرهم (ما بين 30.000 و50.000)، وتحدد حسب الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها بعد 5 سنوات من التعليم العالي على الأقل وعدد سنوات التجربة المهنية".