هذه هي فصول القانون الجنائي التي تطوق رقبة حامي الدين بشأن المساهمة في القتل العمد

هذه هي فصول القانون الجنائي التي تطوق رقبة حامي الدين بشأن المساهمة في القتل العمد المتهم حامي الدين. والراحل آيت الجيد

أصدر قاضي التحقيق، الطويلب، قرار إحالة البرلماني حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، المتهم بارتكاب جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بناء على ما توافر لدى قاضي التحقيق في ملف القضية من وسائل إثبات كافية لإحالة المعني بالأمر على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.

وستنطلق محاكمة عبد العالي حامي الدين يوم 25 دجنبر 2018 بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصول 128 و 392 ـ 393 ـ 394 ـ 395 من القانون الجنائي.

وقد اعتبر القانون الجنائي، حسب ما ورد في الفصل 128، على أنه "يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها".

وأوضح الفصل 392 من نفس القانون على أن " كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد".

لكن يعاقب على القتل العمد بالإعدام في الحالتين الآتيتين:

ـ إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى.

ـ إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.

أما الفصل 393 من القانون الجنائي فقد تحدث عن العقوبة وهي أن " القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام".

وأفرد القانون الجنائي الفصل 394 لشرح معنى سبق الإصرار " سبق الإصرار هو العزم، المصمم عليه قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادق حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط."

في حين خصص الفصل 395 شرحا لمعنى الترصد " الترصد هو فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده".