وزير الداخلية يصدر مذكرة جديدة في شأن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية

وزير الداخلية يصدر مذكرة جديدة في شأن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية عبد الوافي لفتيت
في العديد من حالات الإقالة المرتبطة بالمادة 70من القانون التنظيمي للجماعات المحلية ، كثرت الاختلافات في شأن تاريخ إيداع عريضة الإقالة، بحيث أن نفس الفقرة تتحدث عن تاريخ 20يوما قبل تاريخ الدورة، وهناك حالات أخرى، خلقت ردود فعل قوية حول مدى قانونيتها أو عدمها،بحيث أن بعض فرق المعارضة وضعت عريضة مقرر إقالة الرؤساء في فترة تقل عن عشرين يوما كما حال جماعة أولاد علي الطوالع مثلا، ووجدت الرئيسة من هذه الحالة "سندا"ستعتمد عليه في الدفاع عن مدى أحقيتها بمواصلة رئاستها لجماعة أولاد علي الطوالع، وأجلت هذه النقطة إلى تاريخ 15 أكتوبر 2018، ويتضح جليا أنها مصممة العزم على رفض إقالتها، وستترك النظر للمحكمة الإدارية للحسم في هذا الموضوع. الإشكال لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن عامل بنسليمان كاتب الرئيسة المعنية بضرورة إدراج نقطة الإقالة في جدول أعمال الدورة، والأكيد أن عامل الإقليم متأكد من مدى اعتماده على معطيات قانونية في المراسلة المبعوثة لإكرام بوعبيد رئيسة الجماعة.
وتفاديا لهذا "المخاض، والقيل والقال" أصدر وزير الداخلية مذكرة تحمل رقم 17830،صادرة بتاريخ4أكتوبر2018، تم بعثها لكافة الولاة والعمال، قصد تنفيذ مضمونها المرتبط أساسا بالمادة 70، بحيث أن المذكرة ألغت الفترة المحددة لإيداع عريضة الإقالة وتحدثت عن وجوب إدراجها في جدول أعمال دورة أكتوبر.