في دليل جمركي خاص لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أعدته لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، اوضحت أن السيارات المستوردة بشكل مؤقت المرقمة بالخارج لا يمكن قيادتها من طرف شخص مقيم بالمغرب إلا بوجود مستوردها، المسجل باسمه تصريح القبول المؤقت، ضمن الركاب. واضاف نفس الدليل أن كل سيارة مرقمة بالخارج موضوعة تحت نظام القبول المؤقت يمكن قيادتها داخل التراب الوطني المغربي، زيادة على مالكها أو مستوردها، من طرف القرين (زوج أوزوجة) أو الأبناء المنحدرين على أن يكون الجميع مقيما أيضا بالخارج، وذلك بوكالة مكتتبة لهذا الغرض.
واشار الدليل من جهة أخرى ، أنه في حالة عدم قدرة شخص ما على تصدير سيارته المستوردة مؤقتا، يمكن للإدارة منحها رخصة من أجل اقتياد وسيلة النقل إلى مكتب الخروج، من طرف شخص آخر حتى وإن لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام القبول المؤقت، وذلك بعد الإدلاء للمكتب الجمركي القريب من محل السكنى بالمغرب بوثائق تثبت عدم القدرة أو سبب المنع ووكالة مصادق عليها. وفي حالة تجاوز مدة صلاحية القبول المؤقت للسيارات المرقمة بالخارج المقدرة ب180 يوما فانه يلزم التقدم تلقائيا للمصالح الجمركية لأداء غرامة قد تصل الى مليون سنتيم في حالة تجاوزت مدة القبول المؤقت ب 6 اشهر فما فوق