"انفاس بريس"، تنشر بشكل حصري، أهم فقرات تقرير نقابة الصحافيين حول محاكمة بوعشرين

"انفاس بريس"، تنشر بشكل حصري، أهم فقرات تقرير نقابة الصحافيين حول محاكمة بوعشرين عبد الله البقالي، و بوعشرين

أوضح محمد الطوسي، المحامي بهيأة الدار البيضاء، أنه من الناحية القانونية لا مانع في تلقي شكاية من شخص مجهول الهوية، لكن ضمن أطراف المخاصمة وليس لدى الجهة المتلقية أي النيابة العامة.
وأضاف المحامي الطاوسي والذي انتُدب كمراقب لسير محاكمة مدير جريدة "أخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، ضمن مسودة تقرير أنجزه المحامي لفائدة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حصلت عليه جريدة "أنفاس بريس"، أن الانتقال بعدد مهم من عناصر الشرطة إلى مقر جريدة "أخبار اليوم"، كان موضوع جدال كبير بين أطراف القضية والطريقة التي تم بها اكتشاف مسجل الفيديو بمكتب المتهم خلق نوعا من الريبة حول الآليات المحجوزة، وخاصة حينما طلبت الشرطة من المتهم الطواف صحبتهم بمكاتب وسؤال المتهم للمسؤول على مصلحة المشتريات عن ملكية الشركة لتلك المحجوزات وجواب هذا الأخير بالنفي، مما يترك التساؤل مطروحا تتم الإجابة عليه بعد المناقشة في الموضوع خصوصا أن جهاز التقاط القنوات الفضائية الذي وصف به المتهم جهاز التسجيل لم يكن من ضمن المحجوزات.
كما أن ما أثاره الدفاع بخصوص طلب الزور العارض في محضر الشرطة القضائية، كان دائما ما يكون مآله الرفض ولا يحضرنا الآن حكم قضى وفق الطلب ولنفس العلة.
وبخصوص ما أثاره الدفاع حول سحب محضر المصرحة عفاف برناني من وثائق الملف لكونها موضع شكاية من الضابط محرر المحضر، فيما قررت بشأنها النيابة العامة المتابعة والإحالة على الجلسة يسري عليه نفس ما قيل بالشأن الدفع السابق هو اعتبار محضر الضابطة القضائية هو من وثائق الملف وعلى أساسه تتم المتابعة التي قد تقرر المحكمة بشأنها الإدانة أو البراءة.
اما ما أثاره الدفاع بخصوص إزالة الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسة بسبب خرق المادة 303 ق.م.ج والذي يتطلب الإذن بالتصوير من الرئيس، فقد ردت على ذلك النيابة العامة كون تلك الكاميرات وضعت من أجل ضبط كل إخلال بالأمن داخل القاعة وأن الغاية الحقيقة منها هو إمكانية متابعة السجناء للجلسة من داخل السجن بدل التنقل به في كل جلسة وإعادتهم رغم عدم جاهزية ملفاتهم، وهو نفس المنحى الذي سارت فيه المحكمة، لكن بالفعل يبقى هذا الأمر يحتاج إلى قرار أكثر جرأة مستقبلا بخصوص تلك الكاميرات التي فعلا تبقى أدوات للتصوير ومخالفة للمادة 303 في عموميتها، فإما ضرورة إزالة تلك الكاميرات أو تعديل الفصل وفق الغاية من وضعها.
وحول الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهم، اوصح المحامي الطوسي، ان جلها تبقى غير منتجة في القضية وتدخل في التشكيك في عمل الشرطة القضائية ومن بينها استدعاء الضابط محرر المحضر، كما ان عمل الشرطة القضائية يبقى صحيحا ما دام لم يشبه أي عيب شكلي أو مخالف للقانون.
واوضح المحامي المراقب أن البلاغات التي صدرت عن النيابة العامة في بداية انطلاق مجريات هذه المحاكمة، لاتعتبر بمثابة مس بقرينة البراءة، كما دفع بذلك المتهم عن طريق دفاعه، بل تعتبر وسيلة للحد من لغة التشكيك والتصريحات التي وردت على لسان بعض أعضاء دفاع المتهم وما تناقلته بعض المنابر الإعلامية المتعاطفة مع المتهم بخصوص أسباب إيقافه والكيفية التي تم بها هذا الإيقاف، خاصة أن تلك البلاغات كانت دقيقة في صياغتها ومنسجمة مع واقع ما جاء فيها، كما أن النيابة العامة كفت عن أي تصريح بمجرد إحالة المتهم على الجلسة وتنصيب دفاع للمشتكيات الذي واصل الرد على تصريحات دفاع المتهم، وأهم ما ميز هذه المحاكمة العنف الإعلامي إن صح التعبير.
ما أثير بخصوص الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بدل المطالبة بإجراء تحقيق هو دفع لا يستقيم ويمكن الرجوع للتفصيل الذي تناولت به النيابة العامة الموضوع وصلاحية النيابة العامة في تقدير الجاهزية من عدمها بصفتها هي مناط تحريك المتابعة التي يمكن أن تسقط في أي لحظة إن لم تكن تتوفر على وسائل الإثبات الكافية للإدانة.
- ما أثير بخصوص التفتيش والحجز يكون غير منتج خاصة الموافقة المكتوبة للمتهم واعتبار مقر عمله يدخل ضمن المسكن الذي يتطلب تفتيشه موافقة مكتوبة وكذا اعتبار مكتب توفيق بوعشرين مشمول بالسر المهني.
- بقراءتنا لتلك المحاضر نرى أنها جاءت وفق الضوابط القانونية المنظمة خاصة أن المتهم نفى ملكية مؤسسته لتلك الأدوات المحجوزة ويطعن في مضمونها، وبالتالي الطعن في كيفية حجزها غير جدير الذكر والتفصيل فيه، كما نسجل عدم تسريب أو اختفاء أو تداول أي وثيقة أو وسيلة عمل أو معلومة كانت من ضمن اسرار مكتب المتهم لحد الساعة مما يدل أن الشرطة تحت إشراف النيابة العامة أنجز عملها في هذا الشق وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا.
- ما أثير بخصوص محضر تفريغ الفيديوهات وحضور المتهم لذلك، وبخلاف ما اثير نلاحظ ضمن وثائق الملف محضر تفريغ وذكر جميع الفيديوهات التي شملها التفريغ، واشير فيه إلى عرضه على المتهم الذي رفض الاطلاع على تلك الأشرطة بدعوى أنها لا تخصه، ونفس الشيء يقال عن واقعية التفريغ والمدة التي استغرقتها الشرطة القضائية في عملة التفريغ بالمقارنة مع مدة الأشرطة، ذلك أن الغرض كما سبق الذكر التشكيك في عمل الشرطة وهو أمر مستبعد بل لا يدحضه إلا إثبات العيب في شكلية الإجراء وليس في نتيجته، كما أن نفي المتهم صلته بتلك الفيديوهات الأمر الذي سيفصل فيه بعد مناقشة القضية يجعل الدفع غير منسجم.
- ما أثير بخصوص عدم واقعية إصدار انتداب تنقيط المكالمات الهاتفية للمتهم هو ذلك دفع أجابت عنه النيابة العامة بشكل مستفيض وذكرت التواريخ بدقة منذ تلقيها الشكايات التي ذكرت إحداهم اتصال بالمتهم هاتفيا بإحدى المشتكيات فكان من الضروري اللجوء لهذا الإجراء للتحقق مما تدعيه، والأمر أيضا لا يتعلق بالتقاط المكالمات أو تصنتا كما جاء بالدفع المثار بل باطلاع على كشف المكالمات ورصدها.
- ما أثير بخصوص غياب السند القانوني لإنجاز الخبرة التقنية من طرف الشرطة القضائية، ليس هناك أي مانع من هذا الإجراء إذا كان مجهولا في جميع الأدلة وهو من صميم عمل الشرطة القضائية التي لا تباشر هكذا إجراء إلا بعد الرجوع للنيابة العامة في هذا الشأن.
- ما أثير بخصوص انعدام الصفة الضبطية لعناصر الشرطة التي أنجزت التفريغ هو دفع أيضا يدخل في التشكيك في عمل الشرطة القضائية وتمت الإجابة عليه بشكل كافي من طرف النيابة العامة حينما اعتبر عناصر الشرطة يدخلون في فئة أعوان الشرطة طبقا للمادة 25 و 26 من ق.م.ج.
- ما أثير بشأن غياب فيديو للمشتكيتين نعيمة لحروري وخلود الجابري هو دفع يدخل في موضوع القضية وليس في شكليات المحاضر وهو ليس من الدفوع التي قد تؤثر في صحة المحاضر بل ليس ضروريا أصلا مادام أن متابعة النيابة العامة جاءت بناءا على تصريح المشتكيات واستعانت بفيديوهات لمشتكيات أخريات ولو كانت وسيلة المتابعة هي تصريح المشتكيات فقط ونفي المتهم لكانت للدفع أهمية أكبر، وتكون النيابة العامة آنذاك ملزمة بتقديم أدلة أخرى تدعم بها المتابعة.
- ما أثير بشأن اختصاص الفرقة الوطنية من عدمه في تحرير محاضر الاستماع وباقي إجراءات البحث التمهيدي هو دفع غير منتج من خلال ما فصلت فيه النيابة العامة في معرض ردها على هذا البحث وخاصة العلاقة العضوية بين أجهزة الأمن والأنظمة القانونية التي تحكم هذه العلاقة، وبالتالي لا يمكن لهذا الدفع أن يبطل تلك المحاضر ما دامت جاءت وفق الشكليات القانونية الضرورية وهذا الرأي نابع من عدم تسجيل أي خرق واضح ومؤثر لا من جهتنا ولا من جهة المحكمة بخلاف بعض التفاصيل الدقيقة التي سنفصل فيها في التقرير النهائي.
ما أثير بخصوص عدم تحديد النيابة العامة عند تسطير المتابعة هوية الضحايا المعنيين بالمتابعة بجريمة الاتجار بالبشر، وكذا احتمال انتزاع تصريحاتهن تحت الضغط هو دفع غير منتج إذ أن المناقشة المستفيضة والتواجهية أمام المحكمة هي التي ستحدد بدقة تلك الضحايا، كما الإمكانية الممنوحة للمحكمة في إعادة تكييف الجرائم يجعل الدفع سابق لأوانه وإثارته في هذا التوقيت فيه يجعل المتهم يقر بوقوع هذه الجريمة، في حين أن المناقشة قد تبرئه من وجودها أو قد تجعل المحكمة تعيد تكييفها. أما بخصوص الضغط على الضحايا خلال استنطاقهن فهذا أمر يعود لتلك الضحايا في إثباته ولا يمكن تصوره في إطار استنتاج من طرف المتهم ودفاعه.