ذهبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض إلى اعتبار الدولة مسؤولة عن تعويض الضرر الذي تحدثه الحيوانات البرية المحمية وفي مقدمتها الخنازير البرية (الحلوف).
إذ اعتبر القرار القضائي الحامل للرقم 132، في تعليله أنه ما دامت الدولة قد سمحت واحتفظت بوجود الخنازير البرية فوق أراضيها والعيش فيها قصدا، وأصدرت قوانين لحمايتها وصيدها، فإنها تكون ملزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة والكافية لحراستها أو منعها من إحداث الضرر بمزروعات الفلاحين.