هل يعلم الموظف العمومي بهذا المرسوم الذي يخبئ لذويه كنزا سمينا عند وفاته؟

هل يعلم الموظف العمومي بهذا المرسوم الذي يخبئ لذويه كنزا سمينا عند وفاته؟ أستاذتان تصححان امتحانات الباك
ذكرت مصادر إعلامية، بأن وفاة أستاذ أثناء قيامه بعمله، في تصحيح الامتحانات، كشفت عن وجود مرسوم يجهله أغلبية رجال التعليم والموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والذي يخول بموجبه لعائلاتهم الاستفادة من تعويضات قدرت بـ24 مليون سنتيم !!
وأضافت ذات المصادر، بأنه أثناء مراجعة أرشيف الجريدة الرسمية تبين لها أن الأمر يتعلق بمرسوم نُشر بالجريدة الرسمية العدد 4675 بتاريخ 22/03/1999 والذي صدر في عهد حكومة الاتحاد الاشتراكي بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، ووقعه بالعطف فتح الله والعلو وزير الاقتصاد والمالية آنذاك، وعزيز حسيني وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. كما أن المرسوم المذكور ما زال ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تغيير أو تعديل.
هذا، وحسب المادة الأولى من المرسوم المذكور، فإنه يخول لذوي حقوق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل، بغض النظرعن وضعيتهم النظامية وعن سبب وزمان ومكان الوفاة، الحق في الاستفادة من رصيد للوفاة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
كما أن المادة الثانية من نفس المرسوم نصت على أنه يقبل للإستفادة من رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم ذوو حقوق كل موظف أو عون ينتمي في تاريخ وفاته إلى إحدى الفئات المنصوص عليها بعده :
1- الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
2- الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد العسكرية المحدث بموجب القانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
3- الأعوان المتعاقدون بمقتضى القانون العادي والمؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات المحلية والخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
4- المجندون للخدمة العسكرية عملا بأحكام المرسوم الملكي رقم 65-137بتاريخ 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) بمثابة قانون متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية