رشيد لزرق: تنبيه الأنام في وجوب التمييز بين العفو الخاص والعام

رشيد لزرق: تنبيه الأنام في وجوب التمييز بين العفو الخاص والعام رشيد لزرق الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية

 

يجري الحديث في هذه الأيام عن المصالحة الوطنية و مطلب العفو عن المحكوم عليهم الذي تنادي به مختلف القوى و الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية عقب صدور الأحكام بخصوص أحداث الحسيمة. وفي هذا الإطار يعتبر الدكتور رشيد لزرق، الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، في حديث مع "أنفاس بريس" بأنه بالنسبة لآلية العفو وجب التمييز بين درجتبن من العفو:

"فهنالك العفو الخاص عن العقوبة الذي يمكن للملك باعتباره رئيس الدولة، أن يمارسه في أية مرحلة من مراحل التقاضي، كما يمكنه ممارسته أيضا إبان صدور العقوبة على المحكوم عليه سواء كلها أو بعضها، أو تُسْتَبْدَلُ بعقوبة أخرى أخف منها.

وهنالك العفو العام الشامل الذي يمحو الصفة الجرمية عن بعض الأفعال المجرِّمة أصلاً، وهذا النوع من العفو يصدر بقانون عن السلطة التشريعية فيشمل جريمة أو عدداً من الجرائم، ويكون من شأنه محو الصفة الجرمية عن بعض الأفعال. والهدف من العفو العام هو التهدئة الإجتماعية، وذلك بإسدال ستار النسيان على بعض الجرائم التي ارْتُكِبَتْ في ظروف اجتماعية سيئة غالباً ما تكون مرتبطة بفترات الإضطراب السياسي، أو الجرائم السياسية والجرائم العسكرية وبعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي. ويمتاز العفو العام بطابعه الموضوعي؛ حيث يستفيد منه جميع المساهمين في الجرائم التي شملها العفو، كما أنه من حيث طابعه الجزائي فهو تقتصر آثاره على الصفة الإجرامية للفعل دون المساس بالحقوق الشخصية للمجني عليه، ويسري العفو العام كذلك بأثر رجعي بمحو الصفة الجرمية عن الفعل منذ تاريخ ارتكابه."

ومن هنا، يتابع رشيد لزرق تحليله قائلا، بأنه بخلاف العفو العام فإن العفو الخاص يؤثر في العقوبة فحسب، ولا يمتد أثره إلى الجريمة، فالعفو الخاص، كما يضيف، يُسْقِطُ العقوبة، ولا يسقط الحكم، ويمكن أن يصدر إما بإسقاط العقوبة كلياً أو جزئياً أو استبدالها بعقوبة أخف منها، ومن ثمَّ يدخل الحكم في احتساب التكرار واعتياد الإجرام، وفي أحكام وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ.

ومن جهة أخرى أوضح محدثنا المرجعية الدستورية لآلية "العفو"، فأبرز بأن الفصل 58 من دستور 2011 اعطى للملك حق العفو الخاص ، بينما جعل الفصل 71 للبرلمان حق العفو الشامل من خلال تنصيصه على ما يلي: "يختص البرلمان بإصدار القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور مثل العفو". وبالتالي منح الدستور للبرلمان بشكل صريح هذا الإختصاص المتعلق بممارسة حق العفو العام من خلال إصدار نص تشريعي.