المحامي زهير: نطلب حماية موكلتي وإجراء خبرة نفسية على بوعشرين

المحامي زهير: نطلب حماية موكلتي وإجراء خبرة نفسية على بوعشرين طارق زهير
شكل الملتمس الأولي الذي تقدم به طارق زهير، محامي وداد ملحاف إحدى ضحايا توفيق بوعشرين، صدمة قوية للحاضرين في القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
"نلتمس منكم السيد الرئيس إجراء خبرة نفسية على المتهم توفيق بوعشرين لمعرفة وضعه الإدراكي والتمييزي وهو يقوم بالأعمال الإجرامية كما جاء في صك الاتهام، ممارسات جنسية بالإكراه والاستغلال في حق متزوجات وعذارى، في أوقات متفرقة وكأننا أمام فعل إجرامي بالتسلسل"، الملتمس انتفض فيه دفاع بوعشرين ممثلا في المحامي المروري، الذي طلب سحب هذا الملتمس لأنه يمس الوضع الإدراكي لموكله، وهو ما جعل رئيس الهيئة بوشعيب فارح، يوجه له إنذارا فوريا لأنه عرقل السير العام للجلسة، منبها إياه بتحرير محضر في حقه واتخاذ اللازم إن كرر عرقلة الجلسة.
بالمقابل استمر المحامي زهير في استعراض دفوعاته الشكلية ملتمسا تطبيق القانون المتعلق بحماية موكلته ومنع المتهم أو أقربائه من أي شكل من أشكال التواصل معها بغرض الضغط عليها وتراجعها عن مركزها القانوني بكونها ضحية استغلاله الجنسي، كما طالب المحامي زهير بعرض موكلته وداد ملحاف على المتابعة النفسية بالنظر للضغط الذي تتعرض له على خلفية هذه المحاكمة وكيف أن ضوضاء جنبات القاعة، ويقصد التصريحات الإعلامية لدفاع المتهم، تشكل تأثيرا بيّنا على موكلته وعلى شروط المحاكمة العادلة، وما يرافق ذلك من ترهيب على مستوى تفشي الإشاعات.
وبخصوص تقارير الملاحظين وبلاغاتهم، قال المحامي زهير أنه لا يخشى المتابعة الدولية للمحاكمة داعيا إياهم إلى توخي الدقة والموضوعية في صياغة تقاريرهم، "لا يخيفنا حضور إنجليزي أو فرنسية، لأن حضورهم يشكل اعترافا منهم للعدالة في المغرب، وأننا بلد منفتح في الوقت الذي يتم فيه التضييق على ملاحظين مغاربة في هذا البلد أو ذاك".
وانطلقت الجلسة رقم 11 لتوفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم"، عشية يوم الجمعة 20 أبريل 2018، وهو متابع في حالة اعتقال بجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.