الراشيدي في رده على محامية بوعشرين الفرنسية: الزمن القضائي محترم أكثر في المغرب

الراشيدي في رده على محامية بوعشرين الفرنسية: الزمن القضائي محترم أكثر في المغرب الأستاذ إبراهيم الراشيدي والمحامية الفرنسية راشيل ليندون

في سياق البيان الذي أصدرته المحامية الفرنسية راشيل ليندون (دفاع بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم)، والذي تضمن العديد من المغالطات القانونية.. اتصلت "أنفاس بريس" بالأستاذ إبراهيم الراشيدي، محامي بهيأة الدار البيضاء، تستفسره عن هذا البيان وكذا عن حيثيات اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وما تسمح به (الاتفاقية) بالترافع سواء أمام المحاكم الفرنسية أو المحاكم المغربية.. وفيما يلي وجهة نظر الأستاذ إبراهيم  الراشيدي:

"اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا تم توقيعها عام 1981، وقد جددت مؤخرا. وهي اتفاقية تسمح للمحامي المغربي أن يترافع بالمحاكم الفرنسية باللغة الفرنسية، وتسمح للمحامي الفرنسي أن يترافع بالمحاكم المغربية باللغة العربية. وشخصيا لا أرى أي مشكل في حضور محامي فرنسي إلى المغرب، بل بالعكس فهذا يعني أن المغرب منفتح، وأن المحاكم المغربية منفتحة، لأن الأساس هو أن تكون المحاكمة عادلة وتمر في ظروف تتيح المحاكمة العادلة باحترام قرينة البراءة واحترام حقوق الدفاع وجميع شروط المحاكمة العادلة، كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية.

تقدم دفاع المتهم السيد بوعشرين توفيق بدفع يرمي إلى بطلان ورفع حالة الاعتقال وعدم قبول الدعوى العمومية لعدم احترام إجرءات الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية، طبقا للمادة 419 والمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يقول دفاع المتهم بأن هناك انتفاء حالة التلبس وعدم جاهزية القضية، ويجب أن تحال هذه القضية على قاضي التحقيق، ولكن هذا الدفع الرامي على بطلان المتابعة وعدم قبول الدعوى العمومية ورفع حالة الاعتقال لعدم احترام إجراءات الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية، طبقا للمادة 419 والمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، بدعوى انتفاء حالة التلبس وعدم جاهزية القضية، المادة 490 من قانون المسطرة الجنائية تقول "تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي:

أولا، بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛

ثانيا، بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و73 من قانون المسطرة الجنائية؛

ثالثا، الإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم تبوث المتابعة..."

إذا أحيلت قضية معينة على قاضي التحقيق، وقرر عدم المتابعة، فمن حق النيابة العامة استئناف قراره أمام الغرفة الجنحية، وإذا اتخذت الغرفة الجنحية قرار المتابعة، فإن القضية تحال مباشرة على المحكمة.. لكن مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية تقول "إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا طبقا لمقتضيات المادة 83 بعده، فاستفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المتهم عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أنه من حقه تنصيب محامي ينوب عنه حالا وإلا عين له تلقائيا من طرف رئيس غرفة الجنايات".

في حالة بوعشرين كان المحامون حاضرين أمام الوكيل العام أثناء استنطاقه، ومن حق الدفاع أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بالوثائق واثباتات كتابية أو يمكن أن يعرض على الوكيل كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه، إذا تعلق الأمر بمتابعة من أجل جنحة، وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة الواردة في المادة 74.

إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم أصدر الوكيل العام أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وإحالته على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوم على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها. هنا الوكيل العام الذي يمتلك سلطة الملائمة ارتأى أن القضية جاهزة، لأنه يمتلك الحجج الدامغة لتبرير التهم الموجهة إلى المشتكى به، فأحاله مباشرة على محكمة الجنايات الابتدائية، لأنه اعتبر وجود شرط جناية متلبس بها وبمفهوم المخالفة فإنه متى غابت حالة التلبس وكان التحقيق إلزاميا تنص مقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية بأنه لا حاجة حينها لاستنطاق المتهم بالشكليات المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة، ويكفي قانونا تحرير ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة المعني بالأمر.. لكن في هذه النازلة تبين للسيد الوكيل العام أن جميع شروط الإحالة على المحكمة متوفرة، الحجج متوفرة، وهي: الأقراص والمكالمات الهاتفية، واعتبر أن هناك حالة التلبس في الجناية، وبالتالي يكون التحقيق غير إلزامي ولا علاقة له بتقرير الاعتقال الاحتياطي والإحالة المباشرة على الجلسة يجب أن نذكر الزميلة أن يكون التحقيق إجباريا في الحالات التي يصل فيها الحكم أو المؤبد او الإعدام. وهذا هو المعطى الذي تغافلته المحامية السيدة راشيل ليندون، لأنه في فرنسا عندما يقرر قاضي التحقيق اعتقال أحد المتهمين يحال على قاضي الحريات والاعتقال، والذي تبقى له الكلمة الأخيرة في إصدار الأمر بالإيداع أو متابعته في حالة سراح، وربما يطلب منه كفالة مالية حسب الظروف والشروط، أساسها أن يمتثل المتهم وأن يجيب على أي استدعاء وجهته المحكمة. وقد مكنت الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية  القاضي من الشروع في استنطاق المشتبه فيه أو المشتكى به بالشكليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى نفسها وإشعاره بالحق في تنصيب محامي، إلخ. وإنه على افتراض توافر حالة التلبس بمفهوم المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية وعدم إلزامية التحقيق، فقد يظهر للنيابة العامة أن القضية غير جاهزة للحكم والإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية متى تعلق الأمر بإنكار المتهم رغم ضبطه في حالة تلبس وكان بالإمكان الحصول على أدلة إضافية.. وهنا في هذه الحالة الأدلة الإضافية متوفرة، ولهذا أحيل مباشرة على المحكمة، لأن الوكيل العام ارتأى أنه لا ضرورة لإحالته على قاضي التحقيق.. ولابد أن نذكر بحكم حضوري عدد من جلسات هذه القضية أن دفاع المتهم له الحرية التامة في التعبير عن آرائه، علما أن دفاع المتهم مكون من ما يزيد عن 10 محامي ومحامية، ودفاع المطالب بالحق المدني مكون من ما يزيد عن 10 محامين ويعبرون عن آرائهم، وجميع شروط المحاكمة العادلة متوفرة.. وأنا كمهتم بحقوق الإنسان ومناضل من أجل إرساء حقوق الإنسان واحترامها بمفهومها الكوني بالمغرب، أظن أننا لسنا بحاجة إلى دروس تأتينا من زميلة تجهل قانون المسطرة الجنائية المغربي، وأذكرها بأن المغرب مستقل منذ 1956، ولسنا في حاجة لتلقي دروس في ميدان حقوق الانسان من أناس يجهلون القانون الدولي الإنساني. كما أذكرها بأن من شروط المحاكمة العادلة أن تتم المحاكمة في ظرف وجيز مع احترام قرينة البراءة، وحقوق الدفاع".

وفي هذا الإطار عليها أن تراجع بعض الملفات المماثلة الرائجة أمام المحاكم الفرنسية لكي تتأكد أن الزمن القضائي محترم أكثر في المغرب".