أعلنت وزارتا الداخلية والعدل في بلاغ مشترك لهما، عن دخول الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية(apostille) حيز التنفيذ بين المغرب والدول المتعاقدة ابتداء من يوم الأحد 14 غشت.
الاتفاقية، تهدف بحسب البلاغ، إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى «الأبوستيل»، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة ببلادنا.
وتخول الاتفاقية، اعتماد الوثائق الصادقة من طرف وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية، كما هوالشأن بالنسبة للوثائق التي يصدرها الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة.
كما يتم التصديق على هذه الوثائق، حسب البلاغ، من طرف "الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة".
وأبرز البلاغ أنه ومن أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية، فقد قامت وزارة الداخلية باعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة "الأبوستيل"، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية قصد الاستجابة لانتظارات المواطنين في أحسن الظروف، موضحا أنه يمكن للمرتفقين الولوج إلى هذا النظام المعلوماتي قصد تعبئة طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية (دوبلفي.دوبلفي.دوبلفي.أبوستيل.ما)، وذلك ابتداء من 14 غشت 2016.