غريب: بهذا التعليل يُفرغ احتجاج جمعيات فرنسية على عقود عمل الأجانب بالمغرب من محتواه

غريب: بهذا التعليل يُفرغ احتجاج جمعيات فرنسية على عقود عمل الأجانب بالمغرب من محتواه نبيل غريب، خبير في الموارد البشرية

في سياق الأزمة التي خلفتها عقود عمل الأجانب بسوق الشغل بالمغرب، واستنكار جمعيات فرنسية تنشط في حماية مواطنيها النشيطين بالمغرب للتعسفات التي تطال نماذج منها، لكون عقد عمل الأجانب "contrat de travail d'étranger" هو عقد محدود المدةCDD .

أوضح نبيل غريب، خبير في الموارد البشرية، لـ"أنفاس بريس"، أن مدونة الشغل بالمغرب أطرت عقود عمل الأجانب، حينما نصت في المادة 516 ما يلي:

"يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي أن يحصل عل رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد بالشغل. يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد بالشغل".

وأضاف نبيل غريب أنه من الناحية المسطرية نلاحظ تدخل وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كمؤسستين عموميتين تسهران على مراقبة منح وتجديد أو إنهاء عقود عمل الأجانب بالمغرب طبقا للمساطر الإدارية، كضرورة الحصول على إذن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المقيد بعدم وجود الكفاءات الوطنية، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للمغاربة رغم وجود استثناءات تهم الكفاءات المعارة للشركات المتعددة الجنسية بالمغرب والدول المرتبطة مع المغرب باتفاقيات كتونس، السنغال والجزائر إضافة إلى استثناءات أخرى".

من الناحية القانونية فإن عقود عمل الأجانب تعتبر عقودا محددة المدة يجري عليها ما يجري على هذه العقود، يقول نبيل غريب، وهذا ما أكده القضاء المغربي حينما نص على أنه يقتضي تشغيل الأجير الأجنبي وجوب وضع تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على عقد عمل الأجنبي وتحديد مدتها.

يترتب عن تحديد مدة تأشيرة السلطة الحكومية اعتبار عقد العمل محدد المدة، ينتهي بانتهاء المدة ولا يتصور أن يكون العقد غير محدد المدة.

يتضح للقارئ أن عقود عمل الأجانب عقودا محددة المدة تشكلا استثناء من القاعدة العامة الهدف منها تشجيع الكفاءات الوطنية وضبط سوق الشغل وبالتالي محاربة البطالة".