2 – الصفة
يتعين بداية أن نميز بين الصفة الموضوعية المتصلة بالحق موضوع الدعوى، والصفة الإجرائية اللازمة للقيام بالمساطر والإجراءات القضائية.
فالصفة الموضوعية تتوفر بالنسبة لنواب الجماعة شرط إثباتها. أما الصفة الإجرائية فتثبت مبدئيا للمحامين وحدهم طبقا لقانون مهنة المحاماة لسنة 2008.
3- الاختصاص
هناك جهات متعددة تختص بالنظر في قضايا الأملاك الجماعية بحسب طبيعة النزاع :
جماعة النواب.
مجلس الوصاية.
المحاكم المدنية.
المحاكم الإدارية.
المحاكم الزجرية .
4 – طبيعة المسطرة وتنصيب المحامي
إذا تعلق الأمر بالمنازعات أمام مجلس الوصاية أو تعلق بالتعرض على التحديد تكون المسطرة شفوية ولا يحتاج الأمر لتعيين المحامي. أما أمام المحاكم أو بالنسبة للتحفيظ فلابد من الالتزام بالمسطرة الكتابية حين يستلزمها المشرع فيتعين تنصيب المحامي ما لم يقض نص بخلاف ذلك.
5 – التبليغ
يكون التبليغ شخصيا للجماعة بالقرار الاستئنافي الصادر ضدها في مجال التعرض. وعموما يثير التبليغ مشاكل عديدة لعدم تحديدها من طرف النصوص المنظمة لأراضي الجموع وإن كان أن الطريقة المعتمدة هي التبليغ بالطريقة الإدارية عن طريق السلطة المحلية. وحبذا لو اعتمدت الطرق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية تحقيقا للتبسيط وضمان حقوق الجماعة.
وتعد النيابة العامة طرفا منضما في قضايا أراضي الجموع حيث يلزم تبليغها بها طبقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية.
6 – الطعن
المبدأ هو سلوك نفس الطرق الطعن بحسب نوعية النزاع الذي تعد الأملاك الجماعية موضوعا لها. لكن مع ذلك هناك بعض الخصوصيات منها :
قرارات مجلس الوصاية لا تقبل أي طعن طبقا للفصل 12 من ظهير 1919. وإن كان أن المحاكم الإدارية تعتبر قراراته إدارية طبقا للمادة 20 من قانون المحاكم الإدارية.
إذا تعلق الأمر بالطعن في الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري لأراضي الجموع لا يقبل إلا الاستئناف والنقض فقط.
الطعن بالنقض والحالة هذه يوقف التنفيذ وفقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية.
وختاما يتعين العمل على تعديل النصوص المنظمة لأراضي الجموع بالشكل الذي يجعلها أداة للاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية .