الغلوسي وبنعمرو.. تأمل، تشخيص واقتحام "حريرة" حماية المال العام

الغلوسي وبنعمرو.. تأمل، تشخيص واقتحام "حريرة" حماية المال العام

تدبير المال العام صعب، وحمايته أصعب، وأي هفوة مهما قلت زلتها في هذا الشأن لا شك وأنها تفضي إلى قلب موازين وتغيير توجهات. ربما هذا ما تود الصورة نقله باختصار، خاصة وأنها تجمع رجلين عرفا بنضالهما ضد كل ما يمس الحقوق أو يعتدي على المكتسبات. فمحمد الغلوسي (يمينا)، وهو رئيس جمعية حماية المال العام، وعبد الرحمان بنعمرو، الكاتب العام لحزب الطليعة، اختارا ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع الماضي لتناول وجبة الحريرة دون غيرها مما يعرض من وجبات، بعد أن شاركا في لقاء حول "شركات التنمية المحلية بين التنظيم القانوني ورهانات الحكامة والشفافية". وهي ربما الصدفة أو الاختيار مع سبق الإصرار والترصد لنقيب سابق ومحامي، حتى يبعثا رسائل تكشف على كون مجال حماية المال بالمغرب، لا يزال يصنف ضمن الملفات الموصوفة عاميا بـ "المحرحرة"، والتي تستدعي المزيد من الحزم ورباطة الجأش في معالجتها. ولو أن موضوع اللقاء السابق الذكر، سلط الضوء أساسا على مشكل عقل السيارات بـ "الصابو"، وما يطرحه هذا الموضوع من خلافات تعيق تحقيق التنمية المحلية، والتدبير المعقلن للجماعات التي تحتاج إلى آلية حقيقية قادرة على رفع تحدي التنمية المحلية، وإضفاء طابع الإنسيابية والمرونة على وظيفتها بدل التشنج التدبيري. وهو الموضوع الذي قال فيه بنعمرو أيضا، بأن حجز سيارات المواطنين ظلما، هو انتهاك أولا لحق من حقوق الإنسان، والمتمثل في حرية التنقل، معتبرا أن هذا الإجراء يدخل ضمن نطاق ما يسمى قانونيا بجريمة الغدر، وهي جريمة مشتركة يرتكبها مستخدمو الشركة، ورئيس المجلس الجماعي. أما الغلوسي فقد شدد على أن المسألة لم ترق العديد من المواطنين والمواطنات لأسباب متعددة، ضمنها تخويل هذه الشركات حق عقل السيارات بواسطة الفخ، واستخلاص رسوم أو غرامات مقابل فك الصابو، وهو الأمر الذي عرض على القضاء الإداري، الذي أصدر عدة أحكام وقرارات قضائية اتفقت كلها على عدم شرعية وضع الفخ واستخلاص الرسوم مقابل الفك، معتبرا أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي لا يخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية عقل السيارات وفرض إتاوة على فك الفخ، إذ لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء فبالأحرى تفويضه للغير.