الجريدة الرسمية... الدولة تعيد هيكلة تمويل الحملات الانتخابات التشريعية وتحدد قواعد دقيقة للدعاية الرقمية

الجريدة الرسمية... الدولة تعيد هيكلة تمويل الحملات الانتخابات التشريعية وتحدد قواعد دقيقة للدعاية الرقمية صورة أرشيفية

في الجريدة الرسمية صدرت مؤخرا حزمة مراسيم تنظيمية جديدة مرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، همّت بشكل خاص قواعد تمويل الحملات الانتخابية، وضبط سقف المصاريف، وكذا آليات الدعم العمومي، مع تركيز لافت على فئة الشباب.

مرسوم 2.26.278 المتعلق بورقة التصويت الفريدة
أدخل هذا النص تعديلات على تصميم ومضمون ورقة التصويت، حيث أصبح لزاما تضمينها معطيات أوضح تخص الدائرة الانتخابية (عمالة أو إقليم)، إضافة إلى اسم الحزب ورمزه المخصص لكل لائحة. وفي حالة الاقتراع الجزئي، تُدرج أسماء المرشحين الشخصية والعائلية مرفقة برموزهم.

كما أعاد المرسوم تنظيم طريقة عرض اللوائح، بحيث تُرتب اللوائح المحلية عموديا من اليمين إلى اليسار وفق تاريخ تسجيلها، بينما تُوضع اللوائح الجهوية الحزبية بمحاذاة نظيرتها المحلية على الجهة اليسرى. أما اللوائح غير المنتمية حزبيا فتُعرض في قسم مستقل حسب ترتيب إيداعها.

مرسوم 2.26.279 حول سقف نفقات الحملة الانتخابية
حدد هذا المرسوم الحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية في 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة. وتشمل هذه المصاريف مختلف أشكال الدعاية، من الطباعة والإعلانات إلى إزالة الملصقات بعد انتهاء الاقتراع، إضافة إلى تكاليف إعداد الحسابات المالية للحملة خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما بعد انتهاء الآجال القانونية.

كما وضع المرسوم قيودا على الإنفاق الرقمي، بما فيه الحملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، إذ لا يجوز أن يتجاوز هذا النوع من النفقات ثلث السقف الإجمالي، مع حدود قصوى تصل إلى 800 ألف درهم للائحة المحلية و1.5 مليون درهم للائحة الجهوية.

مرسوم 2.26.300 بشأن دعم الدولة للأحزاب
ينص هذا النص على منح كل حزب سياسي مشارك في الانتخابات مساهمة جزافية من الدولة قدرها مليون درهم، تصرف قبل موعد الاقتراع بتسعين يوما.

أما الشطر الثاني من الدعم فيُوزع وفق معادلة ترتبط بعدد المقاعد المحصل عليها وتوزيع الدوائر، مع إدماج مؤشرات تتعلق بتمثيلية الشباب دون 35 سنة، والمغاربة المقيمين بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة، اعتمادا حصرا على المعطيات الموثقة في ملفات الترشيح.

كما يسمح للأحزاب بطلب تسبيق لا يتجاوز 30% من هذا الشطر، ويتم تحديده تبعا لحجم الدعم السنوي الذي تتلقاه الأحزاب لتسيير شؤونها.

مرسوم 2.26.301 حول مساطر استعمال الدعم العمومي
ألزم هذا المرسوم الأحزاب بصرف التمويلات الموجهة لمرشحيها عبر وسائل بنكية رسمية، سواء تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية. كما حصر استخدام هذه الأموال في مجالات محددة، أبرزها الإعلانات، النشر، والأنشطة الرقمية.

وعرف المرسوم الوسائط الرقمية بشكل موسع لتشمل شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية، مع تحديد سقف للإنفاق الرقمي لا يتجاوز خمسة ملايين درهم لكل حزب.

مرسوم 2.26.311 الخاص بدعم لوائح الشباب
خصص هذا النص دعما ماليا للوائح التي لا يتجاوز سن أعضائها 35 سنة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي. ويشترط للاستفادة فتح حساب بنكي خاص بالحملة يضمن تتبع كل المداخيل والمصاريف.

ويُحدد سقف الدعم في حدود 75% من النفقات الفعلية للحملة، شريطة أن تتم المصادقة على الحساب من طرف المجلس الأعلى للحسابات. وبعد هذا التصديق، يُرفع طلب رسمي لوزارة الداخلية، التي تتكفل بتحويل الدعم إلى الحساب البنكي للائحة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإيداع.