في هذا السياق، أوضح دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، أن “الإشكال الجوهري في هذه المسطرة هو غياب أساس قانوني يبررها”، مذكّراً بالفصل الثالث من القانون الجنائي الذي ينص صراحة على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي”. وأضاف أن مدونة السير بدورها (القانون 52.05) تشترط صدور نصوص تنظيمية منشورة في الجريدة الرسمية لتحديد طرق تطبيق مقتضياتها، وهو ما يجعل أي إجراء غير منصوص عليه عرضة للطعن في مشروعيته.
وشدد بوبرد على أن رفض السائق الانصياع لهذا النوع من الاختبارات لا يمكن أن يُعتبر “عدم امتثال”، مادام لا وجود لنص تشريعي أو تنظيمي يُلزمه بذلك، مبرزاً أن أي عملية حجز في هذه الحالة قد تكون خارج الإطار القانوني السليم.
وبخصوص المقتضيات القانونية القائمة، أبرز المتحدث أن التشريع المغربي واضح في تنظيم استعمال الدراجات النارية في الطريق العام، حيث ألزم بــإخضاع جميع المركبات والدراجات النارية للاختبار والمصادقة التقنية (Homologation) قبل تسويقها واستعمالها.
• الترقيم الإجباري لتسهيل المراقبة وضبط المخالفات.
• الحصول على رخصة السياقة الخاصة، التي تشمل تكويناً نظرياً وتطبيقياً حول قوانين السير والتشوير الطرقي.
• إجراء الفحص التقني الدوري لضمان استمرار مطابقة الدراجة لمعايير السلامة.
وختم بوبرد تصريحه بالتأكيد على أن السلامة الطرقية لا تتحقق عبر فرض إجراءات مثيرة للجدل وتفتقر للسند القانوني، بل عبر التطبيق الصارم لما هو موجود فعلاً من نصوص قانونية. وقال: “إذا جرى احترام مقتضيات المصادقة التقنية والترقيم الإجباري والتكوين النظري والتطبيقي والفحص الدوري، وتم تطبيقها بصرامة على الجميع، فإن ذلك سيكون كفيلاً بالحد من حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية”.