المصطفى يحيي:  قراءة متأنية في واقعة رفض طلب ادراج نقط المعارضة بجدول أعمال دورة جماعة فجيج ماي 2025

المصطفى يحيي:  قراءة متأنية في واقعة رفض طلب ادراج نقط المعارضة بجدول أعمال دورة جماعة فجيج ماي 2025 المصطفى يحيي

من خلال هذا المقال، ومن منطلق، الممارسة الميدانية، كمتصرف ممتاز بقطاع الجماعات، وباحث ومهتم بمجال اللامركزية والتعاون اللامركزي، وكعضو سابق في صفوف المعارضة بالمجلس الجماعي لفجيج، هذه الصفات مجتمعة، تدفعني لقول بعض الكلام او التفاعل مع بعض الاحداث التي تشوب تسيير الجماعات بصفة عامة، الا ان اغرب هذه الاحداث ما يقع بالمجلس الجماعي لفجيج، احداث، تغري كل باحث ومتعطش للبحث في المجال القانوني بصفة عامة.

 

وانطلاقا من الاحداث المتسارعة التي شهدتها الولاية الحالية للمجلس الجماعي لفجيج 2021-2027 على إثر، الاحتجاجات المتواصلة للساكنة، لما يفوق من 17 شهرا متوالية، بسبب الموافقة على انضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، بتاريخ 01 نونبر 2023، بعدما كان المجلس قد صادق في وقت سابق وبالإجماع على مقرر يقضي بعدم الانضمام لهذه المجموعة، بتاريخ 26 اكتوبر 2023.

 

هذه الاحداث اثرت بشكل سلبي على السير العادي للمجلس، ولعل اخرها عدم تمكن هذا الاخير من عقد دورته العادية لشهر ماي 2025، بحيث اضطر فيها الرئيس الى الدعوة لعقد دورة استثنائية بدل دورة عادية الى جانب ما شابها من رفض لنقط اعضاء المعارضة.

 

من اجل المساهمة في محاولة فهم تفاصيل هذه النازلة في الشق المتعلق ببعض جوانب ممارسة الديمقراطية المحلية . سنتناول هذا المقال من خلال:

 ماهي المرجعية القانونية التي يمكن الاعتماد عليها في هذه النازلة في الشق المتعلق بادراج النقط بجدول الاعمال؟ (كمبحث اول) و   كيف تعامل الاعضاء الجدد مع مسالة ادراج النقط؟ (كمبحث ثاني)  

 

المبحث الاول: ماهي المرجعية القانونية التي يمكن الاعتماد عليها في هذه النازلة؟

في هذا المبحث سنحاول تسليط الضوء على هذه المقتضيات القانونية، من اجل تقريب المواطن والمتتبعين للشأن المحلي، والديمقراطية المحلية بصفة عامة، لفهم خيوط وملابسات بعض الوقائع ذات الصلة بتسيير الشأن المحلي، بشكل أقرب الى الصواب.

 

على اثر اعلان نتائج الانتخابات الجزئية التي عرفتها جماعة فجيج بتاريخ 22 ابريل 2025 والتي اسفرت  ،  على استكمال المجلس الجماعي لفجيج لتركيبته القانونية   ،بادر هؤلاء الاعضاء   ، لطلب ادراج نقط بجدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي 2025 ،والتي دعا اليها رئيس جماعة فجيج بدوره  فور اعلان نتائج هذه الانتخابات الجزئية السالف ذكرها ، بعد انقضاء مدة لجنة تصريف الاعمال، التي عينت لتصريف اعمال الامور الجارية  ، على اثر استقالة جماعية (*1) في وقت سابق لنصف اعضاء المجلس، هذه الواقعة ستكون عصا الرحى الذي يتمحور حوله المقال ،واقعة  تستمد اساسها من الممارسة العملية، والتي اعقبها  السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة التامني(2*) عن حزب فدرالية اليسار، للسيد وزير الداخلية بتاريخ 15 ماي الجاري بهذا الخصوص.

 

 فماهي المرجعية القانونية التي ستكون اساسا لجواب السيد وزير الداخلية؟ سؤال يستمد شرعيته من الية الاسئلة الكتابية، التي تعد من بين اهم وسائل المراقبة البرلمانية التي يمنحها الدستور لممثلي الشعب، لمتابعة عمل الحكومة ومسائلتها، هذه الاسئلة الكتابية والاجابة عنها ستشكل لا محال، جزءا من ارشيف العمل البرلماني، مما يسمح بمتابعتها وتحليلها لاحقا.

 

المرجعية القانونية التي يمكن الاعتماد عليها في هذه النازلة: 

في الوهلة الاولى قد يبدو الجواب سهلا وواضحا، الا ان النوازل التي يشهدها التسيير الجماعي للشأن المحلي بفجيج يجعل الامر في منزلة السهل الممتنع.

 

اول المواد التي ينبغي الرجوع اليها هي المادة 40 من القانون القانون التنظيمي 113-14 (3*) المتعلق بالجماعات ، يليها النظام الداخلي للمجلس الذي يشرح كيفية بعض الاجراءات العملية التي تركها المشرع لتفصيلها وتنظيمها في هذا النظام الداخلي.

 

منطوق المادة 40 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات

"يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو جماعية، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.

يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدمي الطلب. مقدم أو مقدمي الطلب يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض إدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

 

في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صالحيات المجلس  في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الاعمال."

-  النظام الداخلي للمجلس (3*):

 تعد الانظمة الداخلية للمجالس المنتخبة  مرجعاً قانونيا معتمداً في حال وقوع خلافات حول الإجراءات داخل المجلس ،سنعرض في هذا المقال اهمية هذه الوثيقة مع الاكتفاء بذكر اهمها تماشيا مع موضوع مقالنا وذلك كما يلي :

تنظيم سير أشغال المجلس: يحدد كيف تُعقد الجلسات، وعددها، وتواريخها، ومكان انعقادها - ينظم كيفية إعداد جداول الأعمال وتوزيعها على الأعضاء - يضبط شروط مناقشة النقط والتصويت عليها.

 

تحديد اختصاصات الأعضاء والأجهزة: يوضح أدوار الرئيس، ونوابه، واللجان الدائمة، والفرق والمجموعات - ينظم العلاقة بين الأجهزة التنفيذية للمجلس وباقي أعضائه.

ضمان الشفافية والديمقراطية: يكرس حق المواطنين ووسائل الإعلام في تتبع الجلسات المفتوحة - يعزز مبدأ التداول الديمقراطي والتصويت على القرارات.

ضبط سلوك الأعضاء: يتضمن مقتضيات تتعلق بواجب التحفظ والانضباط خلال الجلسات -. يحدد الجزاءات الممكن اتخاذها في حال الإخلال بالواجبات.

تقوية النجاعة والفعالية: يضمن انسجام العمل الجماعي وتفادي العشوائية أو الارتجال- يسهل اتخاذ القرارات في إطار قانوني ومنظم.

 

كيف نظم النظام الداخلي للمجلس الجماعي لفجيج مسالة ادراج النقط بجدول الاعمال:

تنص المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس الجماعي لفجيج المصادق عليه بتاريخ 05 اكتوبر 2021 على ما يلي:

 

 

من خلال هاتين المادتين يتبين لنا جليا بان الامور واضحة، الا انه واعتبارا للوضعية الاستثنائية لصيغة التسيير التي كانت معتمدة بجماعة فجيج  عبر لجنة تصريف الامور الجارية ،فان الامر يتطلب الوقوف عند بعض التفاصيل ،التي قد تتطلب مزيدا من الحكمة و النباهة ،لان اعمال العقلاء منزهة عن العبث كما يقال ، هذه الواقعة  تزامن  معها عودة الرئيس ومكتبه لممارسة صلاحياتهم ، بعد ان كانت وضعيتهم على طول مدة تسيير الجماعة عبر لجنة تصريف الامور الجارية ، في منزلة (فاقدي الصلاحية / مجمدي الصلاحية / بصلاحيات فاقدة للأثر القانوني ...) كلها مسميات يمكن ان توصف بها هكذا وضعية ،بفعل المادة 74 من القانون التنظيمي 113-14  ،وضعية اسفرت كذلك عن دخول اعضاء جدد للمجلس على اثر انتخابات جزئية ، اعضاء لم يشاركوا في التصويت على نظام داخلي ينظم مجموعة من الاحكام لها علاقة مباشرة بتسيير المجلس ،اعضاء   تبقى الزامية النظام الداخلي عليه موضع غموض؟ او بعبارة اخرى هل النظام الداخلي للمجلس الجماعي لفجيج المصادق عليه بتاريخ 05 اكتوبر 2021 ،يلزم الاعضاء الذين افرزتهم الانتخابات الجزئية ل 22 ابريل 2025 ؟علما انهم لم يشاركوا في مداولاته ،ولم يصادقوا على لمقرر الذي اسفرت عنه الدورة التي عرض فيها .

 

هنا نتساءل: إذا كان الرئيس قد وجد مخرجا لهذه النازلة بالدعوة لعقد دورة استثنائية طبقا للمادة 36، من القانون التنظيمي 113-14، او طبقا للمادة 05 من النظام الداخلي للمجلس الذي لم يشر لمرجعيته في مراسلته الموجهة للاعضاء المعارضة السالف ذكرها ،فكيف تعامل مع حصر جدول الاعمال؟ وكيف تعامل مع طلب وافد على الجماعة من طرف اعضاء جدد الذين تبقى  الزاميتهم للنظام الداخلي موضع غموض والذي ينص في مادته 11 على انه: من واجب الرئيس اشعار اعضاء المجلس بتاريخ الدورة 40 يوما، قصد تمكينهم من تقديم طلباتهم لإدراج النقط بجدول الاعمال. اشعار وجب تبليغه من طرف الرئيس، الا ان اعداد هذا الاشعار تزامن مع وضعية كان فيها هذا الرئيس، فاقدا لصلاحياته بموجب المادة 74 من القانون التنظيمي 113-14 السالفة الذكر، وبالمقابل ماهي المادة القانونية التي كان يجب اعتمادها لتلقي طلبات الأعضاء الجدد في شان النقط التي يرغبون في ادراجها في جدول الاعمال؟ وهل كان يحق لهم طلب ادراج نقط بجدول اعمال دورة عادية اصلا؟ هذه الدورة التي سرعان ما تحولت لدورة استثنائية!!

 

وما هي مرجعية الرئيس في قبوله تسجيل بعض النقط التي تقدم بها اعضاء المعارضة في جدول اعمال هذه الدورة العادية / الاستثنائية ل 27 ماي 2025  ؟

 

لعل هذه الوقائع قد أربكت رئيس المجلس الجماعي لفجيج، بحيث انه واستنادا للمراسلة (4*) التي وافى بها الاعضاء الجدد، خير دليل على تخبطه في الارتجالية، والغموض الذي طبع تصرفات عمل الرئيس ومكتبه المسير، في أكثر من مناسبة في هكذا نوازل سبقت هذه النازلة، بحيث يستشف من مراسلته السالفة الذكر للسادة الاعضاء الجدد، بانه حاول عقد دورة عادية، الا ان الحالات الاستثنائية التي أصبح يصادفها، اصبحت هي القاعدة، والقواعد القانونية اصبحت هي الاستثناء في هذا المجلس.

 

بقراءة الطلب المقدم من طرف السادة الاعضاء الجدد، يتبين انهم وجهوا طلبهم لإدراج نقطهم بخصوص دورة عادية، وهل عدم اشعارهم بانعقاد الدورة العادية لشهر ماي 2025 تقصير من طرف الرئيس؟ علما ان عضويتهم لم تكن رسمية اصلا في المجلس خلال هذه المدة (اي 40 يوما قبل اعلان تاريخ الدورة؟

 

اسئلة واخرى، ربما ستجد اجوبة مع توالي الاحداث، واقعة افرزتها الممارسة العملية للشان المحلي بفجيج، ستغني النقاش العمومي في مجال الديمقراطية المحلية بالساحة الوطنية عموما، وقائع بهذا الشكل ستكون لا محال، ارضية خصبة للبحوث القانونية للطلبة والباحثين، في المستقبل القريب، او كما يقول المثل: "يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر"

 

المبحث الثاني : كيف تعامل اعضاء المعارضة الجدد مع مسالة ادراج النقط في جدول اعمال الدورة 

 

بالمقابل ومن باب القراءة الموضوعية لهذه الواقعة و بعد الاطلاع على  النقط التي طالب بها السادة اعضاء المعارضة الجدد لإدراجها بجدول الاعمال  ، والتي تمثلت احداها بطلب ادراج طلب عقد دورة استثنائية للانسحاب من الشركة الجهوية المتعددة الخدمات في جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي، وبالرجوع  للمادة 36 من القانون التنظيمي 113-14 ،فان طلب عقد دورة استثنائية من طرف اعضاء المجلس مفصل  وواضح في هذه المادة ، بحيث يحق الدعوة بعقدها من طرف الرئيس او ثلث الاعضاء او بالأغلبية المطلقة للأعضاء (5*)،فقط يجب الاشارة الى ان طلب الثلث لا يكون الرئيس مجبرا بقبوله  غير انه  يكون مجبر بتعليل رفضه ،بينما اذا قدم الطلب من طرف  الاغلبية المطلقة للأعضاء (النصف + واحد) ففي هذه الحالة يكون الرئيس مجبرا بقبول هذا الطلب،  وهذه الامكانية غير متوفرة في حالة المجلس الجماعي لفجيج ،سواء لأعضاء المعارضة التسعة ،وكذلك غير متوفرة حتى لباقي الاعضاء التسعة الاخرين الذين يشكلون الاغلبية مع الرئيس، بحيث ان   طلبهم هو الاخر ، لا يجبر الرئيس  بقبوله ويكون مصيره تحت رحمة السلطة التقديرية للرئيس  تحت طائلة القبول او عد م القبول مع ضرورة التعليل في حالة الرفض.

بالرجوع مرة اخرى لطلب الاعضاء الجدد، يتضح جليا انهم لم يميزوا ما بين طلب ادراج نقط بجدول اعمال الدورات، وما بين طلب عقد دورة استثنائية.

 

تأسيسا على ما سبق، كان من الصواب ان يسلك الاعضاء الجدد المادة 40 والتي تضمن لهم الزامية تسجيل نقطهم بجدول الاعمال من طرف الرئيس، لتوفرهم على الشرط العددي الذي هو نصف الاعضاء الذي تنص عليه الفقرة الاخير من المادة 40 السالفة الذكر ،عكس المادة 36 التي لا يكون فيها الرئيس مجبرا على الاستجابة لطلبهم، كما تم الاسهاب في توضيحه اعلاه،(مع العلم ان عدد اعضاء المجلس الجماعي لفجيج هو 18 عضوا).

 

 في هذه الواقعة كان عليهم طلب ادراج النقطة التي يرغبون في ادراجها في جدول الاعمال، طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي 113-14 موضوعها كما يلي : "الدراسة والتداول في انسحاب جماعة فجيج من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع". الا انه وباعتبار ان الجماعة كانت مسيرة من طرف لجنة تصريف الاعمال، فقد كانت هذه الامكانية مستحيلة ايضا  بسبب الاثر القانوني للمادة 74 التي اسلفنا ذكرها. وحري بالإشارة الى ان هذه الامكانية تبقى متاحة لأعضاء المعارضة في الدورات العادية القادمة للمجلس. ما لم يعترض عليها عامل الاقليم طبقا للمادة 115-من القانون التنظيمي 113-14،والذي سيكون بدوره هو الاخر مجبرا على تعليل التعرض .

 

على سبيل الختم:

في افق انتظار جواب السيد وزير الداخلية على السؤال الكتابي للسيدة البرلمانية، وعلى ضوء مقالنا هذا الذي نعتبره مساهمة من باحث في ميدان اللامركزية والديمقراطية المحلية وكمتتبع للشأن المحلي بواحة فجيج، نتوخى منه فتح مزيد من النقاش بعيدا عن العشوائية في اصدار الاحكام التي تفتقد للأسانيد القانونية والالمام بقوانين ممارسة الشأن المحلي.

كما اعتبر هذا المقال كبداية سلسلة ستتبعها مقالات اخرى في نفس دائرة الاهتمام، اتوخى منها المساهمة في تجويد مجال اللامركزية وتسيير الشأن المحلي توثيقا وممارسة عملية.

كما اغتنم هذا المقال لدعوة الجهات المعنية في التفكير، بشكل جدي من تمكين اعضاء المعارضة الجدد من دورات تكوينية تهدف الى تقوية قدراتهم كمنتخبين محليين في إطار مواكبة مجالس الجماعات وذلك تنفيذا للمادة ،276 من القانون التنظيمي 113.14 الخاصة بالجماعات والمادة 5 من المرسوم رقم 2.16.276 بتاريخ 29 يونيو 2016، المحدد لكيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

 

هوامش:

(1*) قدمت هذه الاستقالة بتاريخ 17 دجنبر 2024 ،وقد برر الاعضاء المستقلين استقالتهم انذلك بدعوى تهميشهم من طرف الرئيس ومكتبه وعدم التجاوب معهم بصفة عامة في ما يتعلق بالمهام التي اوكلت اليهم من طرف الساكنة،بحيث ان هذه الاستقالة كانت هي الثانية على التوالي بعدما كان قد استقال نصف اعضاء المجلس في وقت سابق بتاريخ 16 ماي 2024.

(2*).فاطمة التامني برلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، بحيث تقدمت بسؤال كتابي لوزير الداخلية بتاريخ 15 ماي 2025 في شان رفض الرئيس لادراج بعض نقط المعارضة في جدول اعمال الدورة العادية للمجلس.

(3*). النظام الداخلي للمجلس الجماعي لفجيج مصادق عليه بتاريخ 05 اكتوبر 2021 ويضم 97 مادة

(4*) مراسلة وجهت لاعضاء المعارضة الجدد جوابا على طلبهم الموجه لرئيس المجلس بتاريخ 24 ابريل 2024 حول ادراج نقط في جدول الاعمال

(5*). تنص المادة 36 من القانون التنظيمي 113-14 على ما يلي : " يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الاقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.

إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الاعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالامر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.

(6*): المصطفى يحي : متصرف ممتاز بقطاع الجماعات الترابية، باحث ومهتم في مجال اللامركزية والتعاون اللامركزي،, ساهم في اعداد عدة برامج عمل الجماعات المعرفة ب PAC ،واشرف على عدة دورات تكوينية لفائدة منتخبات ومنتخبي الجماعات الترابية، واعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في مجال الدمقراطية التشاركية، بالاضافة الى تنشيط عدة دورات تكوينية لفائدة فرق التنشيط الجماعية واعضاء  اللجان المحلية في اطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هو حاليا مدير المصالح الجماعية بجماعة بني انصار(اقليم الناظور)

المصطفى يحي ،  باحث ومكون بمجال اللامركزية والتعاون اللامركزي