وزان ... تعطيل تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات إغارة على الاختيار الديمقراطي !

وزان ... تعطيل تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات إغارة على الاختيار الديمقراطي ! محمد حمضي ومشهد لوزان
وأخيرا، وبعد أن أهدر مجلس جماعة وزان ما يزيد بشهور عن نصف عمر ولايته في " شد لي نقطع ليك" ، مفوتة مكوناته الفرصة على التنمية الترابية التي ما أكثر الأعطاب التي تفرمل سرعة قطارها بدار الضمانة ، ( وأخيرا) ستكتشف رئاسة المجلس بأن القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات ، يشير بصريح المنطوق بالفقرة الثالثة من المادة 67" يتعين على رئيس الجماعة مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين"

هذه المادة التي ظل تشغيلها معطلا من أول دورة بعد انتخاب رئاسة المجلس شهر شتنبر 2021 ، ستعود للواجهة من جديد ، وسيتم تفعيلها بمناسبة عقد مجلس الجماعة دورة استثنائية يوم 18 أبريل الجاري .

من باب الإنصاف ، وجب الجهر بحقيقة ثابتة لربما لا يعلمها أهل دار الضمانة وفعالياتها ، هي الصمت المريب الذي قابلت به جميع مكونات مجلس تفعيل هذه المادة . صمت لا تفسير له غير ما جاء بالفقرة الأولى بنفس المادة القانونية " يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس اجباريا " . الاجبارية المشار إليها حسب المشرع ، هو أن كل عدم التقيد بها يترتب عنه حسب الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 14/113 " كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بحكم القانون ، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة " . إذا ظهر السبب بطل العجب " واش فهمتوني ؟" أم شرح الواضحات من المفضحات ؟

ولأن المجالس الجماعية لا يحكم تسييرها قانون الغاب ، ولأن تعطيل تفعيل الاعلان عند افتتاح كل دورة من دورات المجلس عن أسماء المتغيبين ، لا يمكن تصنيفه إلا خرقا سافرا للقانون 14/113 فإن ل" مكة رب يحميها " ، وهو ما معناه بأن عامل الإقليم ،و بقوة نفس القانون ، كان عليه أن يعمل على تفعيل المادة 64 من نفس القانون المؤطر لتسيير شؤون الجماعة الترابية التي جاء بفقرته الثانية " إذا ارتكب رئيس المجلس أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه ، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) ابتداء من تاريخ التوصل ".
 
سلخت الولاية الجماعية أكثر من نصف عمرها ، ولم نسمع يوما بأن الفقرة القانونية المذكورة قد تمت أجرأتها . والسبب ؟ ابحثوا بين كومة تقارير الباشوية، ومحاضر الدورات التي يعقدها مجلس الجماعة ، وقسم الجماعات بعمالة الإقليم . تفاصيل لربما يظهر فيها الشيطان ، كما تحكي عن ذلك مطابخ السياسة.

لنعد إلى البداية في انتظار النهاية . لا تفسير لإجماع الطيف الحزبي الذي يشكل تركيبة مجلس جماعة وزان ، بعدم المطالبة بتفعيل المادة 67 من القانون 14/113 لمدة فاقت ثلاث سنوات ، إلا كونه فعلا "استباقيا مخدوما" ، لأن كل تفعيل سيترتب عنه العصف بالكثير من الوجوه التي تأثث المؤسسة المنتخبة ، بعضها حطم الرقم القياسي في الغياب ، بل من هذه الوجوه من لم يتجاوز حضوره/ها أشغال الدورات مرة واحدة أو مرتين . أما وأن يدعي البعض من عضوات وأعضاء المجلس عدم علمهم بوجود هذه المادة القانونية ، فهذا ما جناه على الديمقراطية التمثيلية سياق و ملابسات استحقاقات 8 شتنبر 2021 .

هل يجوز تفعيل قرار الإقالة في حق كل عضو(ة) غاب عن دورات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس متقطعة في حالة مجلس جماعة وزان ؟ في اعتقادنا ذلك غير ممكن حتى ولو وردت الاشارة للغياب مرفقا بالمبرر بمحاضر الدورات ، وذلك لأن المجلس وبقوة القانون لم يعلن عند افتتاح جميع الدورات التي انعقدت عن أسماء المتغيببن، باستثناء دورة 18 أبريل ، كما أن المجلس وبقوة نفس القانون لم يتداول في المبررات التي كان على رئيس الجماعة الكشف عنها .

لكن هناك رأي آخر يقول عكس ذلك ، وينتصر للإقالة في مثل هذه الحالة انطلاقا من القاعدة القانونية التي تقول " لا يعدر أحد بجهله للقانون "

أما بعد، فبغض النظر عن كل ما أتينا على ذكره ، فإن ذلك لا يجب أن يحجب الحقيقة كما تحجب الشجرة الغابة عن العين ( وما أدرك ما الغابة ) . إن المشرع وهو " يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس اجباريا " ، فإن غايته هي حماية الإرادة الشعبية التي تفيض عن صناديق الاقتراع ، ومن خلالها حماية الاختيار الديمقراطي الذي يعتبر ثابتا من ثابت الأمة، ومن يجهل بذلك نحيله على الفقرة الثالثة من الفصل 1 من الدستور التي جاء فيها " تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة ، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي". هل أدركتم/ن الآن يا كل من يوجد في علاقة احتكاك قانوني بالجماعات على امتداد الوطن، بأن جوهر المادة القانونية 67 الواردة بالقانون 14/113 أنها تشكل صمام أمان لحماية الارادة الشعبية التي لا يجب أن تكون لعب عيال بأي مؤسسة دستورية منتخبة.
إذا ظهرت المعنى فلا فائدة في التكرار..