تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب يمقترح قانون يقضي بتتميم الفصل 8 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وذلك في إطار قناعاته بضرورة تحديث المنظومة القانونية، وتطوير أداء المرافق العمومية، وضمان حقوق المواطنات والمواطنين في إطار من الشفافية والإنصاف.
المقترح الذي تقدم به كل من:" إدريس السنتيسي، محمد والزين، زينب امهروق، محمد لحموش، محمد هيشامي، عادل السباعي، محمد لمخنتر، عزيزة بوجريدة، فاطمة الكشوتي"، يأتي في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها المغرب، وما يرافقها من جهود لتحديث المنظومة القانونية بما يضمن الشفافية، والحق في الوصول إلى المعلومات، والنجاعة في تدبير الشأن العام، يتقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بهذا المقترح، إيماناً منه بضرورة تعزيز شفافية المساطر الإدارية، وضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومات ذات الطابع العمومي، بما يحقق العدالة الإجرائية ويكرس ثقة المواطنين في المؤسسات.
وجاء في مذكرة المقترح أن نشر القرارات المتعلقة بإعلان المنفعة العامة يشكل محطة أساسية ضمن مسطرة نزع الملكية، والتي تقتضي اعتماد آليات إشهار فعالة تضمن تبليغ المعنيين بالقرارات الإدارية في الآجال المناسبة، بما ينسجم مع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في الملكية والحق في اللجوء إلى القضاء. غير أن المقتضيات القانونية المعمول بها حالياً، كما وردت في الفصل 8 من القانون رقم 14.07، لا تزال تعتمد على وسائل تقليدية في الإشهار، مثل النشر في الجريدة الرسمية والصحف الوطنية وتعليق القرار في الجماعات الترابية المعنية، وهو ما قد يحد من نجاعة الإخبار ويؤدي إلى تأخير المعنيين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم.
وأضاف الفريق أنه اعتباراً لما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات واسعة لنشر المعلومات بسرعة ودقة، فإن الفريق الحركي يقترح تعديل الفصل 8 من القانون رقم 14.07، بإدراج الإشهار الإلكتروني كوسيلة رسمية إضافية، وذلك عبر نشر المقررات المتعلقة بإعلان المنفعة العامة على البوابات الرقمية الرسمية للإدارة العمومية والجماعات الترابية، وكذا البوابات الوطنية للبيانات العمومية. ويكتسي هذا الاجراء أهمية بالغة في تعزيز الوصول إلى المعلومات، وضمان إشعاع أوسع للقرارات الإدارية ذات الأثر المباشر على ممتلكات المواطنين، كما يستند هذا التعديل إلى أحكام الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 27 الذي يكرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، كما يجد سنده في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما المادة 10 منه، التي تنص على التزام المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها، عبر جميع الوسائل المتاحة، ولا سيما الإلكترونية منها، بما في ذلك البوابات الوطنية للبيانات العمومية.
وانطلاقاً من كل ما سبق، يرى الفريق الحركي يرى أن اعتماد التبليغ الإلكتروني كوسيلة رسمية ضمن مسطرة إعلان المنفعة العامة سيمكن من تعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج إلى المعلومة، وتحسين نجاعة الإدارة، وضمان تفاعل أسرع للمواطنين مع القرارات التي تمس ممتلكاتهم. كما أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة نحو عصرنة الإطار القانوني المتعلق بنزع الملكية، بما يتماشى مع التحولات الرقمية ويستجيب لمتطلبات دولة الحق والقانون.