انتخاب فتيحة المودني رئيسة لمجموعة الجماعات الترابية "جهة الرباط - سلا - القنيطرة للتوزيع"

انتخاب فتيحة المودني رئيسة لمجموعة الجماعات الترابية "جهة الرباط - سلا - القنيطرة للتوزيع" فتيحة المودني وجانب من الحضور
تم يوم الجمعة 29 نونبر 2024، انتخاب رئيسة لمجموعة الجماعات الترابية "جهة الرباط - سلا - القنيطرة للتوزيع"، وذلك بمقر ولاية جهة الرباط.

وقد تم انتخاب فتيحة المودني، رئيسة جماعة الرباط، رئيسة لهذه المؤسسة الجديدة. طبقا لمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

وفي كلمتها، أوضحت المودني أن انتخابها لرئاسة هذه المجموعة الترابية يعد محطة بارزة في مسار تفعيل الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الجهوية المتقدمة.

وأبرزت الرئيسة أن مجموعة الجماعات الترابية "جهة الرباط - سلا - القنيطرة للتوزيع"، تعد تجربة رائدة تهدف إلى توحيد الجهود بين الجماعات الترابية بالجهة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. كما أشارت إلى أن هذه المؤسسة الجديدة تسعى إلى تحسين جودة تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بالجماعات الترابية التابعة للجهة.

ومعلوم أن اتفاقية مشروع إحداث مجموعة الجماعات الترابية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، نصت على أن مجموعة الجماعات الترابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

وتحدث وتسير المجموعة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المواد من 141 إلى 148 منه، ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

ويُحدد موضوع المجموعة في تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء بما في ذلك الإسهام في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق المذكور، ولهذه الغاية تعهد الأطراف إلى المجموعة بممارسة الاختصاصات المتعلق بتدبير المرفق المذكورة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا بمهام صاحب المرفق كما هو مُعَرَّف بمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وبخصوص مقر المجموعة، فتتخذ المجموعة مقرا لها بالنفوذ الترابي لجماعة الرباط، كما يمكن لها تغيير مقرها داخل نفوذ جماعة الرباط بقرار من رئيسها، غير أنه لا يمكن تغيير مقر المجموعة إلى خارج نفوذ جماعة الرباط، إلا بمقرر المجلسها، حسب مشروع الاتفاقية ذاته.

المساهمات المالية
تحدد الاتفاقية مبلغ المساهمات السنوية للجماعات، حيث ستساهم جماعة الرباط بـ240 ألف درهم سنويا، بينما ستساهم جماعة تمارة بـ80 ألف درهم، بينما تساهم جماعة القنيطرة بـ320 ألف درهم، بينما تساهم جماعات الخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم بـ120 ألف درهم لكل واحدة منها، إضافة إلى مساهمات متبينة من باقي الجماعات بمبالغ سنوية لا تقل عن 40 ألف درهم.

وتنص الاتفاقية على أنه “يمكن تغيير مبلغ وطبيعة المساهمة إن اقتضى الأمر ذلك بمقتضى اتفاقية ملحقة تصادق عليها مجالس الأطراف. ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض إليه ذلك”.

ونصت الاتفاقية أن المساهمات المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعتبر “نفقات إجبارية يتعين على الأطراف تسجيلها لزوما في ميزانياتها والأمر بصرفها وفقا للشروط المنصوص عليها”.

وطبقا للتشريع الجاري به العمل، تعتبر المساهمات المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية نفقات إجبارية يتعين على الأطراف تسجيلها لزوما في ميزانياتها والأمر بصرفها وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المذكور.

وتسير المجموعة، وفق نص الوثيقة، من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتكون مكتب المجموعة من رئيس وأربعة نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة، كما تسهر الأطراف على أن ينتخب منتدبوها بمجلس المجموعة رئيس مجلس المجموعة ونوابه من بين منتدبي الجماعات مقر العمالة أو الإقليم، ذات العدد الأكبر من السكان.

ويمارس رئيس مجلس المجموعة في حدود غرض هذه الأخيرة الصلاحيات المخولة لرؤساء مجالس الجماعات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 ، ولاسيما فيما ما يتعلق منها بالإشراف على مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتدبير العقارات والمنقولات التابعة للمرفق المذكور داخل النفوذ الترابي للمجموعة.