صادق المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بنكيران في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس (الخميس 23 أكتوبر الجاري) على مشروع مرسوم رقم 707-14-2 بتغيير المرسوم رقم 734-05-2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) المتعلق بتحديد نسب الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويهدف هذا المشروع إلى تعديل المقتضيات المتعلقة بنسب الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بمراجعتها والرفع منها ابتداء من فاتح يناير 2016، تفعيلا لقرار للمجلس الإداري للصندوق بتاريخ 21 أبريل 2014. وتهم المراجعة الأجراء النشيطين من 1,5% إلى 1,85 % برسم اشتراكات التضامن، ومن 4 % إلى 4,52 % برسم اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مناصفة بين الأجير والمشغل. وبالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، ستتم المراجعة من 1,2 % إلى 1,36 % من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك على متن مراكب الصيد الجيبية، ومن 1,5 % إلى 1,70 % من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط. وبالنسبة لأصحاب المعاشات من 4 % إلى 4,52 % من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية. أما بالنسبة للمستفيدين من التأمين الاختياري، فستتم المراجعة من 4 % إلى 4,52 % من مبلغ الأجر الشهري المعتبر كأساس لحساب آخر اشتراك إجباري برسم التأمين المذكور.