أصدرت محكمة النقض، قرارا قضى بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية ورزازات، والمتعلق بتحفيظ إحدى العقارات بجماعة زاكورة والذي كان لصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث تم تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض التعرض الكلي الذي تقدم به ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي، القرار يحمل عدد:461/1 ملف عقاري رقم 2914/2022 .
ومن بين القضايا التي عللت بها محكمة النقض قرارها لنقض القرار الاستئنافي، خرق مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري.
باعتمادها في منطوق قرارها على خبرة تقنية في تطبيق رسوم الورثة، وهو إجراء من صميم اختصاصها، مما جعل قرارها غير مبني على أساس وخارق للقانون وجب نقضه.
وكانت نظارة أحباس زاكورة نيابة عن وزارة الأوقاف، قد تقدمت بمطلب تحفيظ عدد 39836/28 لدى المحافظة العقارية بورزازات بتاريخ 29/06/2017 لتحفيظ الملك المسمى"النبش" بمدينة زاكورة مساحته 4 هكتارات و89ار، وأسست مطلبها على وثيقة وحيدة وهي: نسخة من سجل إحصاء الممتلكات الحبسية بنظارة أوقاف زاكورة، وتعرض عليه ورثة الملولي، معتبرين هذا العقار ملكا خاصا بهم، ومدعمين تعرضهم بمجموعة من الرسوم الثبوتية منها، رسم إراثة ورسم إشهاد ورسم استمرار، ومطالبين القضاء في كل مراحله، بسحب النسخة التي اعتمدت عليها وزارة الأوقاف والمقتبسة من سجل إحصاء الممتلكات الحبسية بنظارة أوقاف زاكورة، لكونها وثيقة من صناعتها لا يمكن التحجج بها أمام القضاء لإثبات المِلك.
كما يجدر بالذكر، أن محكمة النقض انتصرت لورثة الملولي،في 3 ملفات عقارية تقدموا فيها بتعرضات ضد مطالب تحفيظ لمجموعة من العقارات بمدينة زاكورة تقدمت بهم وزارة الأوقاف.