أعمُّو وبنجلّون ينتقدان مشروع قانون المسطرة المدنية لكونه يمسُّ حقّ المُواطن في الوُلوج المُستنير للعدالة

أعمُّو وبنجلّون ينتقدان مشروع قانون المسطرة المدنية لكونه يمسُّ حقّ المُواطن في الوُلوج المُستنير للعدالة جانب من ندوة قانون المسطرة المدنية
انتقد مشاركون في أشغال ندوة قانون المسطرة المدنية مشروع تعديلها المقترح لكونه "يمس بحق المواطن في الولوج المستنير للعدالة، ويكرس الاستبداد والريع، ويخالف روح الدستور، مما يتطلّب تعبئة وطنية للتّصدي لهذا المشروع".


وأوضح النقيب والحقوقي عبد اللطيف أعمو، والمحامي اليساري محمود عمر بنجلون، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ندوة شاركا فيها، مساء السبت 19أكتوبر 2024، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير نظمها فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمدينة، أن مشروع قانون المسطرة المدنية، يخالف روح الدستور ومبادئه والاتفاقيات الدولية، وبالخصوص، المتعلقة منها بحق وحرية المواطن في اللجوء إلى القضاء واستعمال آليات الردع المالي، للحد من هذا الحق".


وعاب المحاميان على أن المشروع المقدم حاليا، المكون من 644 مادة، منها 440 مادة معدّلة ومغيرة ومتممة لمواد القانون الجاري به العمل، و145 مادة كانت منظمة في نصوص وقوانين أخرى، ينحرف عن المنهجية السياسية والبرلمانية الدستورية، حيث تمت صياغته خارج كل النظم والقوانين والأعراف. وهو ما يتجلى في المواد: 10 و 62 و 158 و 166 و 243 و 340 (الفقرة الأولى) و 409 (الفقرة الثالثة) و552 (الفقرة الثانية)، مما يتطلب إعادة النظر والصياغة في كثير من المواد الواردة في المشروع، منها على وجه الخصوص المادتان الـ10 و64 و 383".


وأبدى أعمو وبنجلون "تخوفهما من مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية التي تجعل المتقاضي في تردد، وربما يتم إقصائه من ممارسة حقه في عرض نزاعه ودفوعاته أمام المحكمة. وهو ما يمس بحق التقاضي المضمون دستوريا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، وفقا لروح المادة 118 من الدستور. كما أن الأمر يفرض تدقيق كثير من المواد الواردة في المشروع، وبالخصوص المادتين 76 و 96 بإعادة صياغتها، حتى تتماشى مع مبادئ ضمان التمكين من ممارسة الحقوق المضمونة دستوريا، ممارسة كاملة وجيدة، وتساعد في تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية والتقليل من المخاطر القضائية، فضلا عن رفع التمايز في مناقشة المذكرات والأوراق القضائية، والاطلاع عليها والحصول على نسخ منها، بين حق الدفاع ومرافعات الأطراف، بما فيها مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون كما تبرز ذلك المواد 107 – 464 من المشروع، إضافة إلى أن تخفيض سقف القبول في الطعن بالنقض إلى مبلغ 30.000,00 درهم بدل 80.000.00 درهم، فيه تضييق على حقوق الفئات المعوزة والهشة من المواطنين".