تفاصيل مشروع قانون ينهي مهام "الكنوبس" ويسندها للضمان الاجتماعي ويلغي تأمين الطلبة

تفاصيل مشروع قانون ينهي مهام "الكنوبس" ويسندها للضمان الاجتماعي ويلغي تأمين الطلبة يلغي مشروع القانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
في الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون إعادة النظر في تأمينهم الصحي، تقدم به خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمشروع قانون سينهي مهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، "الكنوبس"، ويسندها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، والذي يأتي في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، يهدف حسب المذكرة التقديمية له إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

بالنسبة لاعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يرى مشروع القانون أنه في إطار ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، وتطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة، فهو يهدف إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة. 
 
وتتجلى أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، في هذا الإطار، في:
 
. تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة.
 
. إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام، والخاص، وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها، المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 
. إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين، وتسجيل الأشخاص، وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.
 
. دمج المتدربين المرسمين، والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفي أنظمة المعاشات الأساسية، والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
 
. نقل المنقولات، والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض وبكامل ملكيتها.
 
. نقل الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في العام، وبأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 
. حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي في جميع صفقات الدراسات، أو الأشغال أو التوريدات، أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل هذا الأخير.
 
. التنصيص على أن تنقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموع الأصول، والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية، وكذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي من المرض في القطاع العام، وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
 
. مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة في التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
 
وبخصوص إلغاء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد تبين حسب المذكرة أنه لا حاجة لهذا النظام في السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، إذ أصبح بإمكان المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
 
وتتجلى الأحكام التي جاء بها هذا المشروع في تحقيق المواءمة، تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة التعليم العالي، والتكوين المهني العام والخاص، تم تمكين الطلبة الذين تتحمل الدولة عنهم المساهمة السنوية والذين لا يستفيدون من أي تأمين إجباري عن المرض أو من أي تغطية صحية أخرى بصفتهم ذوي الحقوق، من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.