قال أكسيل بلعباسي القيادي في "الحركة من أجل تقرير مصير القبائل"، المعروفة اختصار باسم”الماك”، إن “القضاء البريطاني تلقى طلب مشورة من طرف الحركة حول “ما إذا كان للشعب القبائلي له الحقّ في تقرير المصير”.
وأوضح بلعباسي، في وثيقة بعثها لـ"أنفاس بريس"، أنه بحسب محكمة "بريك كورت" البريطانية، فإنه بما أن “الشعب القبائلي يُعتبر شعبا، وفقا للقانون الدولي فإن له الحق في تقرير مصيره بموجب حق تقرير المصير، وهو حق يحمي المجموعة ككيان جماعي، فيما يتعلق بمشاركتها السياسية وكذلك سيطرتها على أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمجموعة، مضيفة “رأينا فإن شعب القبائل هو شعب بموجب القانون الدولي، ونتيجة لذلك فإن شعب القبائل يمتلك الحق الإنساني في تقرير المصير بموجب القانون الدولي”.
وفي خطاب بثته المنصات القبائلية من العاصمة الفرنسية باريس، أعلن رئيس حكومة القبائل في المنفى، فرحات مهني، أن محكمة “بريك كورت” البريطانية الموجود مقرها في لندن، أصدرت رأيا قانونيا يعترف بوجود القبائل كشعب ويُقر بحق القبائليين في في تقرير المصير، وبالتالي الاستقلال عن الجزائر.
وجاء في رأي المحكمة، أن “هناك سؤالين يجب أخذهما بعين الاعتبار لتحديد ما إذا كان للشعب القبائلي الحق في تقرير المصير، السؤال الأول هو ما إذا كان القبائليون يشكلون شعبا، حيث إن الحق في تقرير المصير هو حق يمنح فقط للشعوب، مضيفة “في رأينا هم يشكلون شعبا”.
وبحسب الوثيقة فأما السؤال الثاني فهو ما إذا كان لديهم، بموجب القانون الدولي، الحق في تقرير المصير، ليخلص إلى أنه “في رأينا لديهم هذا الحق”، على اعتبار أن “حق تقرير المصير في القانون الدولي هو حق إنساني تمتلكه الشعوب وقد تم توضيح ذلك في العديد من الصكوك الدولية، وأبرزها ميثاق الأمم المتحدة الذي تنص المادة الأولى منه على أن احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير ضمن أهداف الأمم المتحدة.
وأوضحت الوثيقة أن "الشعب القبائلي أكبر مجموعة أمازيغية في الجزائر، ولديها الوحدة اللغوية إذ يتحدث الشعب القبائلي اللغة الأمازيغية، ومن حيث الصلة الإقليمية يُعرف الشعب القبائلي بأنه المجموعة الأمازيغية من منطقة القبائل.
واستند الرأي المذكور على مقتضيات المادة المشتركة الأولى من العهدين الدوليين لعام 1966 الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص فيها على أن جميع الشعوب لها الحق في تقرير المصير.
وأوردت الوثيقة أنه “لا توجد معايير محددة لما يشكل شعبا بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن المعنى الدقيق لهذا المصطلح غير مؤكد، ومع ذلك فإن عدة اعتبارات توفر دليلا مفيدا، وأحد الجوانب التي يُقبل بها على نطاق واسع هو ما صرحت به المحكمة العليا الكندية بأنه “من الواضح أن الشعب قد يشمل فقط جزءا من سكان دولة قائمة”، في إشارة إلى مطالب الانفصال في كيبك.
وبشكل أكثر تحديدا، يقول الرأي، إن مجموعة من الخبراء الذين اجتمعوا برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، حددوا قائمة بالسمات التي قد يمتلكها الشعب وهذه السمات في مقدمتها أن يكونوا مجموعة من الأفراد الذين يتمتعون ببعض أو كل الميزات المشتركة التي تشكل تقليدا تاريخيا مشتركا، وهوية عرقية أو إثنية، وتجانسا ثقافيا ووحدة لغوية وتقاربا دينيا أو إيديولوجيا، بالإضافة إلى الارتباط الإقليمي والحياة الاقتصادية المشتركة.
وأكدت الوثيقة أن تعداد المجموعة التي يفترض أنها تشكل شعبا، لا يحتاج إلى أن يكون كبيرا، ولكن يجب أن يكون أكثر من مجرد مجموعة من الأفراد داخل دولة، ويجب أن تكون المجموعة ككل لديها إرادة للتعريف بأنها شعب أو وعي بكونها شعبا، مع العلم أن المجموعات أو بعض أعضاء تلك المجموعات رغم تشاركهم في السمات السابقة قد لا يكون لديهم تلك الإرادة أو الوعي، كما يجب أن يكون لدى المجموعة مؤسسات أو وسائل للتعبير عن سماتها المشتركة وإرادتها للهوية.