حسمت المحكمة الدستورية الجدل القائم حول دستورية استدعاء اللجان النيابية الدائمة بمجلس النواب لممثلي القطاع الخاص، والاستماع إليهم.
وقضت المحكمة الدستورية في قرار جديد "بأن المقتضى الأخير من المادة 130 فيما نص عليه من إمكانية الاستماع إلى آراء "...أو فاعلين من القطاع الخاص"، غير مطابق للدستور"، كما صرحت ب" بفصل المقتضى الأخير الذي ورد فيه "أو فاعلين من القطاع الخاص" المصرح بعدم مطابقته للدستور عن باقي مقتضيات المادة 130، ويجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب بعد حذف المقتضى المذكور".
وفيما يتعلق بالموضوع، جاء في حيثيات الخكم "أن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على هذه المحكمة، بعد إعادة فهرسته، يتضمن، من جهة، تعديلات، ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 م.د، ومن جهة أخرى، يتضمن تعديلات جديدة، فأصبح يتكون من 405 مادة تتوزع على اثني عشر جزءا، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بمبادئ عامة، والثاني لأجهزة المجلس، والثالث لاختصاصات أجهزة المجلس، والرابع لسير أعمال المجلس، والخامس للتشريع، والسادس للمراقبة، والسابع لتقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامة، والثامن للعمل الديبلوماسي البرلماني لمجلس النواب، والتاسع للتواصل البرلماني والديمقراطية التشاركية، والعاشر لعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية، والحادي عشر لمدونة الأخلاقيات البرلمانية، والثاني عشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس.
وحسب المصدر ذاته، سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مخالفتها للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بشأنها.
- بأن المواد 54 و59 و70 و75 و113 و246 و278 و281 و320 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والأخيرة) و329، هي مطابقة للدستور بعد تعديلها ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية.
- بأن المواد المستحدثة: 9 (المقطع الأول) و98 (المقطع الرابع) و321 (الفقرتان الأولى والثانية) و325 (الفقرة الأخيرة) و389 (الفقرة الأولى) و391 (المقطعان الأول والأخير) و395 (الفقرة الأولى)، هي مطابقة للدستور.
وأضافت:" بأن المواد المستحدثة: 2 (الفقرة الأخيرة) و42 (المقطع الثاني من الفقرة الأولى) و68 و80 و130 (باستثناء المقتضى الأخير منها) و393 و400 (المقطع الأخير) و401، هي غير مخالفة للدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها".