رئيس المجلس الجماعي لمدينة وادي زم أمام فضيحة قانونية تستوجب المساءلة

رئيس المجلس الجماعي لمدينة وادي زم أمام فضيحة قانونية تستوجب المساءلة مشهد من مدينة مدينة واد زم
بعد أن أعلنت جماعة وادي زم بتاريخ 02 أكتوبر 2023 عن استقبال طلبات دعم مشاريع الجمعيات والتعاونيات العاملة في المجال الثقافي والاجتماعي والانساني وحددت أجل 21 دجنبر 2023 كآخر أجل لتقديم الطلبات (نحتفظ بنسخة من الإعلان)، تقدمت مجموعة من الجمعيات الفاعلة والجادة بالمدينة بمشاريع متنوعة ومنها مشاريع تطرح لأول مرة بالمدينة فيما جمعيات أخرى التزمت بالمساهمة المادية في إطار شراكاتها مع مؤسسات مانحة أخرى.
 
وبعد موافقة لجنة الميزانية على دعم 17 مشروعا ( 9 مشاريع خصصت لها دعما ماديا بمبلغ مالي يقدر ب 1 165 000.00 درهم، و8 مشاريع خصص لها دعم لوجستيكي)، تداول المجلس الجماعي في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2024 في النقطة المتعلقة بدعم جمعيات المجتمع المدني ومن ضمنها، حيث تم تأجيل النقطة وتقرر استدعاء رؤساء الجمعيات أو من يمثلهم للترافع على المشاريع المقدمة وهو إجراء يتعارض مع مقرر اللجنة التي عملت على دراسة الطلبات ووافقت على المشاريع بناء على جودتها والأهداف المتوخاة منها.
 
وفي الوقت الذي تنتظر الجمعيات المعنية، انعقاد دورة استثنائية للبث في المشاريع المقدمة أو على الأقل استدعاء رؤسائها أو من يمثلهم بناء على مقرر الدورة العادية، يتفاجؤون بعقد الدورة يوم الثلاثاء 02 يوليوز 2024 والمصادقة على دعم جمعيتين كانا ضمن الجمعيات التي وافقت عليها لجنة الميزانية رغم عدم برمجة هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية ( يتضمن 7 نقط)، في خرق واضح للمادة 36 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص صراحة على أن رئيس المجس يوجه الدعوة لانعقاد الدورة الاستثنائية ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.
 
وإذا اعتبرنا أن رئيس المجلس تلقى طلبا من عامل الإقليم لإدراج نقطة معينة في جدول الأعمال بناء على المادة 37 من نفس القانون التنظيمي فإن ذلك لا يعني عدم إدراج النقطة في جدول الأعمال بنفس الكيفيات المنصوص عليها لانعقاد الدورات العادية والاستثنائية.
 
وإذا كانت جمعيات المجتمع المدني بالمدينة ليست ضد كل ما هو ثقافي بل وتشجعه وتنخرط فيه بإيجابية كلما طلب منها ذلك أو بدون أن يطلب منها، فإنه من غير المقبول أن يتم خرق القانون التنظيمي والالتفاف على مقرر المجلس لدعم جمعية أو جمعيتين خاصة وأن رئيس إحدى هذه الجمعيات هو عضو بالمجلس وهو ما يتعارض مع المادة 64 من نفس القانون التنظيمي(تنازع المصالح)، بل وخرج مؤخرا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيها رئيس المجلس بخرق مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية ويهدده بوضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال باستئنافية البيضاء وهو ما دفع رئيس المجلس إلى دعم جمعيته خوفا من الملاحقات القضائية على اعتبار أن رئيس الجمعية المعنية يترأس إحدى الجمعيات الحقوقية...فأين نحن من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟.