قررت محكمة النقض، إصدار حكمها بنقض القرار الاستئنافي الصادرعن استئنافية ورزازات، والمتعلق بتحفيظ إحدى العقارات بجماعة زاكورة والذي كان لصالح وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، حيث تم تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض التعرض الكلي الذي تقدم به ورثة الملولي. القرار يحمل رقم 313/1 بتاريخ 26/03/2024 ملف عقاري عدد 2835/1/8/2022.
ومن بين القضايا التي عللت بها محكمة النقض قرارها لنقض القرار الاستئنافي، خرق الفصلين 1و50 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 37و42 من قانون التحفيظ العقاري، إضافة إلى كون المحكمة مصدرة القرار، لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق لتطبيق حجج الورثة على أرض الواقع خاصة، في جهتي الشمال والغرب، والتي امتد إليها وعاؤعم العقاري بمدينة زاكورة والذي شمل الأرض موضوع مطلب التحفيظ.
فضلا عن كون المحكمة ذاتها، اعتمدت في منطوق قرارها على خبرة تقنية في تطبيق رسوم الورثة، وهو إجراء من صميم اختصاصها، مما جعل قرارها غير مبني على أساس وخارق للقانون وجب نقضه.
الجدير بالإشارة أن نظارة أحباس زاكورة نيابة عن وزارة الأحباس، تقدمت بمطلب تحفيظ عدد 39833/28 لدى المحافظة العقارية بورزازات بتاريخ 12/06/2017 لتحفيظ الملك المسمى" لعريك"بمدينة زاكورة مساحته 33ار31 سنتيار واسست مطلبها على وثيقة وحيدة وهي: نسخة من سجل إحصاء الممتلكات الحبسية بنظارة أوقاف زاكورة، وتعرض عليه ورثة الملولي معتبرين هذا العقار ملكا خاصا بهم، ومدعمين تعرضهم بمجموعة من الرسوم الثبوتية منها، رسم إراثة ورسم إشهاد ورسم استمرار، ومطالبين القضاء في كل مراحله، بسحب النسخة التي اعتمدت عليها وزارة الأوقاف والمقتبسة من سجل إحصاء الممتلكات الحبسية بنظارة اوقاف زاكورة لكونها وثيقة من صناعتها لا يمكن التحجج بها أمام القضاء لإثبات الملك.
كما يجدر الذكر، أن ورثة الملولي، تقدموا بأكثر من 4 تعرضات ضد مطالب تحفيظ لمجموعة من العقارات بمدينة زاكورة تقدمت بهم وزارة الأوقاف.