والي سوس ماسة يحيل رئيس جماعة أورير ونائبيه على القضاء

والي سوس ماسة يحيل رئيس جماعة أورير ونائبيه على القضاء ولاية جهة سوس ماسة
قرر سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان إحالة ملف رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه على المحكمة الإدارية لأكادير من أجل عزلهما، بعدما استصدر قرارا يقضي بتوقيفهما عن مزاولة مهامهما الانتدابية إلى حين البت في الدعوى.
 وبحسب ملف القضية، فإن قرار الاجالة على القضاء الإداري وتوقيف رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول والثاني، يأتي على خلفية تقرير لجنة مركزية للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية وقفت على مجموعة من الخروقات بجماعة أورير، مما دفع بعامل العمالة بتفعيل قرار التوقيف في حق الرئيس ونائبيه، في انتظار حسم المحكمة الادارية في القضية المرفوعة ضد الرئيس ونائبيه من أجل عزلهم عن مهامهم الانتدابية .
وتنص مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية  على أنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل".
 ووفق منطوق القانون نفسه، فإنه "يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل".