وكانت جريدة "أنفاس بريس"، قد نشرت القرار الموقع من قبل النقيب سليمان العمراني، والذي يتعلق بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش، وذلك على خلفية الدراسات الأولية المنجزة لمشروع الربط عالي السرعة بين مراكش وأكادير، حيث من المنتظر أن يتم نزع الأراضي للمنفعة العامة والتي سيمر منها هذا القطار، وتعويض أصحابها.
ووفق ما توفر لجريدة "أنفاس بريس" من معطيات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تقدم بطعن ضد مجلس هيئة المحامين بمراكش في شخص النقيب، مستندا على القانون المنظم لمهنة المحاماة.
واعتبر الوكيل العام للملك أن القرار المذكور قد صدر خرقا لمجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، حيث إن القرار المطعون فيه قد خرق المبدأ الأساسي لمهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، ومن ثم لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا التي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون.
كما أن قضايا نزع الملكية التي اتخذ بشأنها القرار الصادر عن مجلس الهيئة بتعميمها وتوزيعها على المحامين بهيئة مراكش، هي معفاة أصلا من الرسوم القضائية ومن تنصيب محام، وبالتالي فإن الأفراد في هذه القضايا غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم، مما يكون معه القرار المطعون فيه والقاضي بتوزيع هذه القضايا بين محاميات ومحامي الهيئة ضدا عن إرادة المتقاضي، قد صدر خرقا لهذا المبدأ، ومس بالتالي بحقوق ومصالح المتقاضين.
كما أن تعيين محامي للنيابة عن متقاضي للقيام بالإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام، لا يمكن أن يتم إلا عند إدلاء المتقاضي بما يفيد تمتيعه بالمساعدة القضائية تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من قانون المحاماة، والحال أن قضايا نزع الملكية معفاة من تنصيب المحامي، مما يكون معه مقرر مجلس الهيئة قد خرق المادة المذكورة، ومس بحقوق المتقاضين ومصالحهم.
وبخصوص استناد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش والقاضي بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، على ما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحامين الهيئة، رأت النيابة العامة أن تفعيل هذا المقرر سيضر بمصلحة المتقاضين الذين لا يرغبون في تنصيب محام أو توكيله للنيابة عنهم، باعتبار أن هذه القضايا كما سلف الذكر هي معفاة من الرسوم القضائية ومن توكيل المحامي من جهة، ومن جهة أخرى فإن مسألة التكافل والتضامن الاجتماعي نظمته مقتضيات المادة 91 من قانون المحاماة، حيث جاء في الفقرة الخامسة منها أن مجلس الهيئة يتولى: "إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم ... إلخ ".
وزاد الوكيل العام للملك ضمن حيثيات ملتمس الطعن، أنه طبقا لمقتضيات المادتين 42 من قانون المحاماة و 70 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش، فإن المحامي يجب عليه أن يستقبل موكله ويعطيه الاستشارة بمكتبه، بمعنى أن الموكل هو الذي يبدي رغبته لدى المحامي من أجل النيابة عنه، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق أيضا مقتضيات المادتين المذكورتين.
ليخلص الملتمس إلى أن القرار المطعون فيه قد خرق المبدأ القاضي يجعل قضايا نزع الملكية معفاة من الرسوم القضائية، ومن تنصيب وتوكيل المحامي، كما خرق مقتضيات المواد 1 و40 و42 و91 من قانون مهنة المحاماة، ومقتضيات المادتين 70 و71 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش، مما يجعله معرضا للإلغاء والبطلان، وملتمسا من الرئيس الأول والمستشارين المشكلة منهم غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بمراكش، الحكم بإلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بمراكش المطعون فيه والتصريح ببطلانه.