جاء القرار المؤرخ يوم الخميس 7 دجنبر 2023، ضمن أولى القرارات الصادرة عن التشكيلة الجديدة للمحكمة الدستورية برئاسة محمد أمين بنعبد الله.
وجاء ضمن حيثيات القرار، الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخته الكاملة، أن قرار التجريد من عضوية مجلس النواب ارتكز على:
- الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 9 يونيو 2023، التي ينهي فيها علما الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه؛
- القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه : "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، ... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة...في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب..."؛
- المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه : "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: ...الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين".