الدوق: قراءة في مشروع القانون 23-10 على ضوء قواعد مانديلا.. مساهمة في إصلاح السجون بالمغرب (26)

الدوق: قراءة في مشروع القانون 23-10 على ضوء قواعد مانديلا.. مساهمة في إصلاح السجون بالمغرب (26) عبد الحق الدوق

الحلقة الأخيرة

3. ملخص المواد التي جاء بها مشروع القانون 23-10

الفرع 2: الحوادث وتدبير النزاعات والأزمات

- المادة 181: تدبير النزاعات بين المعتقلين عبر آليات الوساطة او أية آلية بديلة[1]

- المادة 186: إخبار أحد الأشخاص، الذين أدلى المعتقل ببياناتهم عند إيداعه للسجن، إذا تعرض المعتقل لمرض أو إصابة أو حادث خطير، ما لم يعترض هذا الأخير على ذلك كتابة.

- المادة 187: إعدادا برامج وخطط أمنية لوقاية المؤسسة السجنية

الفرع 3: التأديب[2]

- المادة 189: تقسيم الأخطاء الموجبة للتدابير التأديبية إلى 3 درجات

الأخطاء من الدرجة الأولى: إضرام النار، التمرد والعصيان، عدم الالتزام بشروط الرخصة الاستثنائية للخروج، حيازة أو استعمال أو ترويج الهواتف المحمولة أو وسائل الكترونية أو...، إحداث الفوضى،

الأخطاء من الدرجة الثانية: استغلال او استعمال الهاتف الثابت لغير الأغراض التي خصص لها،

الأخطاء من الدرجة الثالثة: عدم المواظبة على حضور برامج التأهيل والادماج، عدم المحافظة على البيئة ونظافة المؤسسة، عدم الامتثال للأوامر المشروعة الصادرة عن الموظفين،

- المادة 190: ترتيب التدابير التأديبية على 3 درجات:

التدابير من الدرجة الأولى: الحرمان من الاستفادة من التدابير التشجيعية، تغيير نظام التصنيف، الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 15 يوم[3]، الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر[4]،التدابير من الدرجة الثانية: الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 10 أيام، الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة لا تتعدى 30 يوم، المنع لمدة لا تتجاوز 30 يوما[5] من الشراءات، ما عدا مواد وأدوات النظافة، عدم الاستفادة من التحفيزات لمدة أقصاها 30 يوم[6]،

التدابير من الدرجة الثالثة: الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 5 أيام، المنع لمدة لا تتجاوز 30 يوما من استعمال جهاز المذياع الشخصي أو التلفاز بالنسبة للمعتقل المودع بالعزلة أو بالغرف الانفرادية، الحرمان من الأنشطة الرياضية والترفيهية لمدة لا تتجاوز 30 يوم،

- المادة 191: إمكانية ترحيل المعتقل إلى مؤسسة سجنية أخرى

- المادة 192: المتابعة القضائية لكل معتقل ارتكب أفعالا تكتسي طابعا جرميا

- المادة 195: تشغيل المعتقل عند ضرورة أداء مبالغ للتعويض عن أضرار مادية أو جسدية تستدعي العلاج[7].

- المادة 199: إشعار إدارة السجون والسلطة القضائية المختصة عند وضع معتقل في العزلة كإجراء وقائي لمدة 48 ساعة.

لا تطبق احكام هذه المادة على الأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بالأطفال.

- المادة 201: - يشعر المعتقل كتابة على الفور بقرار اللجنة التأديبية الصادر في حقه[8]

- حق المعتقل في منازعة القرار التأديبي في أجل 48 ساعة[9].

- البث في طلب المنازع داخل أجل 10 أيام[10].

- لا توقف المنازعة وآجالها تنفيذ التدبير التأديبي[11].

- المادة 202: تخضع سلامة إجراءات التأديب لمراقبة قاضي تطبيق العقوبات (ٌق.م.ج)

- المادة 204: يتعين معاينة المعتقل بزنزانة التأديب من طرف الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط

- المادة 205: الأمور المترتبة على الوضع الزنزانة التأديبية: الإلزام بارتداء البذلة المخصصة للمعتقل، المنع من إحضار الأمتعة الشخصية

- المادة 206: لا يجوز متابعة معتقل مرتين من أجل الخطأ نفسه

- المادة 207: لا يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على المعتقلين الاحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بالأطفال[12]

الفرع 4: العزلة[13]

- المادة 209: يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة السجنية او الإدارة المكلفة بالسجون.

- المادة 210: لا تتجاوز مدة العزلة 20 يوم[14]، مع أمكانية التمديد للضرورة القصوى، ولمرتين.[15]

الباب 6: التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية والإذن بالخروج

الفرع 1: التدابير التشجيعية

- المادة 211: يترتب على حسن سلوك المعتقلين استفادتهم من تدابير تشجيعية

- المادة 212: يقترح مدير المؤسسة السجنية المعتقلين الذين أبانوا على حسن سلوكهم، لتغيير تصنيفهم او ترحيلهم، ويرشحهم للعفو او للإفراج المقيد أو لتدابير تشجيعية أو تحفيزية تتعلق بالزيارة او استعمال وسائل الاتصال والقيام بشراءات إضافية من المؤن.

يمكن التراجع عن التحفيزات إذا حدث ما يستوجب ذلك.

الفرع 2: الرخص الاستثنائية للخروج

- المادة 214: منح المعتقلين الذين ابانوا عن حسن السلوك وقضوا ثلث العقوبة، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى 15 يوم[16]

إشعار السلطة القضائية.

الفرع 3: الاذن بالإخراج

- المادة 217: يمكن المعتقلين إعطاء الإذن بالخروج من أجل الحضور لبعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة البحوث، بعد موافقة السلطة القضائية المختصة، دون إثارة الانتباه إلى وضعيتهم ...إذا توفرت شروط توفير حراسة المعتقلين.

- المادة 218: الترخيص بزيارة الأصول أو الفروع أو الزوجة أو الإخوة الموجودين في حالة مرض خطير او لحضور مراسيم جنازتهم ... داخل النفوذ الترابي للعمالة او الإقليم الذي تتواجد في المؤسسة[17].

- المادة 219: يمكن تعليق الزيارة او خروج أو إخراج المعتقلين عند حالة الطوارئ

انتهى

عبد الحق الدوق/ خبير في مجال حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية. ورئيس سابق لقسم حماية حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان.
 

[1]  الفقرة 1 من القاعدة 38 من قواعد مانديلا: " ُــشجَّع إدارات الــسجون علــى الاســتعانة، قــدر المــستطاع، بآليــات منــع نــشوب

الـنزاعـات، أو الوسـاطة، أو أيِّ آليـات بديلـة أخـرى لتـسوية الـنزاعـات مـن أجـل الوقايـة مـن

وقوع المخالفات التأديبية أو من أجل تسوية النزاعات."

[2]  نلاحظ أن المشروع راعى مبدأي التناسب والتدرج

[3] المادة 55 من قانون 98-23 تشير الى أن مدة الوضع بزنزانة التأديب فد تصل إلى 45 يوم

[4] المادة 55 من قانون 98-23 لم تحدد الحد الأدنى للحرمان من الزيارة يدون فاصل

[5] في المادة 55 من قانون 98-23 تصل مدة المنع من الشراءات الى 45 يوم

[6] المادة 55 من قانون 98-23 تشير إلى أن مدة الحرمان من المزايا التي يجيزها القانون قد تصل إلى 45 يوم

[7] تشيرالمادة 55 من قانون 98-23 الى أن إحدى التدابير التأديبية الإلزام بالقيام بأعمال تنظيف محلات الاعتقال لمدة لا تتجاوز 7 أيام

[8] المادة 59 من قانون 98-23 تشير إلى إخبار المعتقل في أجل 5 أيام

[9] المادة 59 من قانون 98-23 تشير على حق المنازعة داخل أجل5 أيام

[10] المادة 59 من قانون 98-23 تشير الى الرد في طلب المنازعة داخل أجل شهر

[11]  تقليص اجل الرد على طلب المنازعة تراجع في أجل حق المنازعة بحيث تم تقليص أجل المنازعة من 5 أيام إلى 48 ساعة. كما إننا نقترح تأجيل تنفيذ القرار التأديبي في انتظار قرار البث في المنازعة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتدابير التأديبية القاسية كالوضع بزنانة التأديب أو بعض أنواع الحرمان.

[12] المادة 55 من قانون 98-23 لم تذكر إلا المعتقلين الاحداث

[13]  نسجل أن المشروع قد خصص بابا للعزلة

[14] المادة 33 من قانون 98-23 تشير إلى أن مدة العزل لا تتجاوز شهرا

[15]  قرار التمديد مخالف للقاعدة 43 من قواعد مانديلا التي تحظر ممارسة الحبس الانفرادي المطول، والقاعدة 44 التي عرفت هذا النوع من الاعتقال هو الذي تزيد مدته عن 15 يوما متتالية.

[16] المادة 46 من قانون 98-23 حددت مدة قضاء العقوبة بالنصف، ومدة الرخصة في 10 أيام

[17]  نقترح إلغاء شرط قرب المؤسسة السجنية بالنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم، نظرا لصعوبة توفير مكان اعتقال لكل المعتقلين قرب أقربائهم.