3. ملخص المواد التي جاء بها مشروع القانون 23-10:
الفرع 3: الرعاية الصحية
- المادة 96:
- الحق في الرعاية الصحية والعلاج مضمون لجميع المعتقلين دون تمييز.
- مجانية العلاجات؛
- المادة 99: يتولى المدير أو من ينوب عنه تدبير الجانب الصحي ... تحت الإشراف الإداري لمدير المؤسسة ... إعداد ملف طبي لكل معتقل ... مسك سجل بقاعة الاستشفاء تسجل فيه تعليمات الطبيب؛
- المادة 100: التعاقد مع أطباء عامين او متخصصين أو أطباء الإسنان او ممرضين
- المادة 101: يجب أن يقوم الطبيب بفحص يشمل:
- المضربين عن الطعام
- المعتقلين المرحلين من مؤسسات أخرى
- المعتقلين الذين طالبوا بالعمل بالمطبخ
- المعتقلين الذين يعانون من الإدمان على المخدرات أو مؤثرات أخرى
- المعتقلات الحوامل والأطفال المرافقين لأمهاتهم
- المادة 103: يتعين على الطبيب القيام بما يلي:
- تسليم وصفة طبية للمعتقل في حالة إبداء رغبته في اقتناء الأدوية الموصوفة على نفقته[1].
- المادة 104: " يتعين على الموظف المكلف بالدعم والمواكبة النفسية للمعتقلين القيام بما يلي:
- ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ المعتقلين الجدد ﻓﻲ ﺃﻗـﺭﺏ ﻭﻗـﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺒﻌـﺩ إيداعهم بالمؤسسة السجنية من أجل تشخيص حالتهم النفسية، والإسهام في تصنيفهم وإعداد وتطبيق البرامج الملائمة لهم؛
- تتبع حالة المعتقلين المضربين عن الطعام؛
- تقديم الدعم النفسي للمعتقلين الأحداث والمدمنين وللمعتقلين الذين يحتاجون لذلك؛
- معاينة المعتقلين المعروضين عليه من قبل طبيب المؤسسة السجنية؛
- مسك سجل خاص بالمواكبة النفسية وفتح ملفات فردية للحالات التي عاينها[2]."
- المادة 105: يستفيد المعتقلون المرضى من الأدوية اللازمة للمساعدة الطبية الطارئة، ويستفيدون أيضا من الأدوية الضرورية عند الاقتضاء وحسب الإمكانيات المتاحة[3].
- المادة 111: احترام سرية المعلومات الطبية[4]
- المادة: 112: الترخيص للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الاطلاع على الملف الطبي، عند الادعاء بالتعذيب[5]
- المادة 115: المنازعة بين طبيب المؤسسة السجنية والطبيب المعالج بالمستشفى والاحالة الى مدير المستشفى العمومي او المسؤول عن مصالح الصحة العمومية
- المادة 117: جواز استشفاء معتقل على حسابه بمؤسسات خاصة أو اجراء تحاليل أو كشوفات، إذا لم تكن متوفرة بالمستشفيات العمومية
- المادة 118:
- تدابير خاصة بالمعتقلات الحوامل (التتبع الصحي، الولادة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، رخص استثنائية)
- عدم الإشارة إلى اعتقال الام برسم الولادة، عند التصريح بالولادة
- المادة 119: استفادة المعتقلات الحوامل والمرفقات من نظام اعتقال مناسب لوضعيتهن
- المادة 120: مرافقة الأطفال لأمهاتهم الى بلوغ سن 5 سنوات ... مراعاة المصلحة الفضلى للطفل[6]؛
- المادة 121: رعاية خاصة بالأطفال تراعي نموهم السليم
- المادة 122: مقتضيات خاصة بالإضراب عن الطعام (تصريح بالإضراب موقع مع ذكر الأسباب، الامتناع عن تسلم الوجبات لمدة 72 ساعة يعتبر اضرابا عن الطعام، القيام بالمساعي من أجل العزوف عن الاضراب، عزل المضرب عن باقي المعتقلين من اجل المراقبة الصحية، الاستمرار في تقديم الوجبات، تقديم الإسعافات عند تعرض حياة المعتقل للخطر، عند الإقلاع عن الاضراب يصرح المضرب عن ذلك وتقو المؤسسة بإخبار إدارة السجون والسلطات القضائية المختصة وعائلة المعتقل[7])
الفرع 4: ظروف الاعتقال
- المادة 123: يجب أن يتم الاعتقال في ظروف إنسانية[8]....
- المادة 124: لا يجوز استغلال معتقل لمعتقل آخر من اجل تنظيف مكانه او من أجل السخرة
- المادة 126: مقتضيات متعلقة بالتغذية (نظام غذائي متوازن، 3 وجبات في اليوم، أنظمة غذائية لفئات خاصة)
- أنظمة خاصة بالمعتقلين المرضى والنساء الحوامل والمرضعات والرضع والأطفال المرافقين لأمهاتهم.
- المادة 127: توفر إدارة المؤسسة السجنية للمعتقلين، في حدود الإمكان، بذلا موحدة ومناسبة، تتلاءم مع فصول السنة، ويخصص للأحداث[9] والنساء لباس يميزهم عن باقي المعتقلين.
- المادة 128: نص تنظيمي يحدد البذلة .... بذلة خاصة بالمعتقلين العاملين داخل المؤسسة
- المادة 129: يجب على المعتقلين العناية بنظافتهم
- المادة 130: مقتضيات خاصة بالفسحة (ساعة في اليوم على الأقل، في الهواء الطلق او الفناء ... ما لم يعفى لأسباب صحية أو لمن يزاول أشغال خارج المؤسسة السجنية)
الفرع 5: الشكايات والتظلمات[10]
- المادة 131: الحق في التشكي مضمون لكل معتقل
- المادة 132: تدوين الشكايات والتظلمات في سجل خاص ... تضمن المؤسسة سرية الشكايات
- المادة 133: يتم الاستماع إلى المعتقل من طرف السلطات والهيئات بمناسبة الزيارات والتفتيش تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه.
الباب 4: برامج وأنشطة إعادة الادماج
- المادة 135: إعداد البرامج من طرف إدارة السجون
الفرع 1: التربية والتكوين المهني ومحو الأمية
- المادة 137: تنظم برامج التربية والتكوين المهني ومحو الأمية وفق البرامج المعمول بها وللنصوص التشريعية والتنظيمية ...
- المادة 138: تعطى الأولوية للمعتقلين الأحداث مع مراعاة الشروط المحددة ...
- المادة 139: يتابع المعتقلون المفرج عنهم دراستهم أو تكوينهم بالمؤسسات العمومية ... تسلم لهم الشهادات دون ذكر حالة اعتقالهم
الفرع 2: تشغيل المعتقلين
- المادة 144: تشمل أنظمة التشغيل: الكلف، الوحدات الإنتاجية للقطاع الخاص، العمل لفائدة هيئات عمومية
- المادة 147: يبرم عقد بين المعتقل وأشخاص القطاع الخاص والهيئات العمومية التزامات وحقوق الأطراف المتعاقدة
الفرع 3: البرامج الدينية
- المادة 151: الارشاد الديني وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل
يتوصل المعتقل بالكتب الدينية ويحتفظ بها بعد مراقبتها
- المادة 152: يتفيد المعتقل غير المسلم من زيارة ممثلي ديانته، بطلب من الهيئة الدينية، وبعد موافقة إدارة السجون ... كما يحق له الاعتراض على زيارة الممثل الديني
الفرع 4: الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية
- المادة 154: إحداث خزانة في كل مؤسسة سجنية
- المادة 155: يخصص جزء من وقت المعتقل[11]لممارسة الانشطة الرياضية و ...
- المادة 156: ... الأولوية للمعتقلين الأحداث والمعتقلين الذين يتطلب وضعهم الصحي الاستفادة من حصص التربية البدنية والرياضية
- يجوز لمدير المؤسسة السجنية، بقرار معلل، منع أي معتقل من حصص التربية البدنية والرياضة لأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن[12].
- المادة 157: حماية إبداعات المعتقلين
الباب 5: الأمن والانضباط
الفرع 1: حفظ الامن والانضباط
- المادة 158: عدم ولوج المؤسسات السجنية إلا للأشخاص المخول لهم ذلك
لا يسمح الولوج الى أماكن الاعتقال لأي شخص أجنبي عن المؤسسة إلا وفق الشروط المنصوص عليها
- المادة 160: مهمة الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط (أعمال الأمن والحراسة)
- المادة 161: مهام منسق الشؤون العامة (تتبع الوضع العام بالمؤسسة)
- المادة 162: الحفاظ على الأمن والانضباط مع مراعاة ما يستلزمه العيش المشترك وتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج
- المادة 163: - الاحتياطات الأمنية عند كل تنقلات المعتقلين داخل المؤسسة السجنية أو عند إخراجهم
- يحدد عدد الموظفين على حسب درجة خطورة المعتقلين
- الاعتماد على المراقبة الالكترونية وتعتبر وسيلة إثبات
- المادة 165: يخضع كل شخص يلج المؤسسة إلى المراقبة والتفتيش
عدم السماح بإدخال كل ما يمكن ان يمس بأمن المؤسسة
- المادة 166: مراقبة العربات والناقلات التي تلج المؤسسة
- المادة 167: الأمن والانضباط مع احترام حقوق المعتقلين وقواعد الانضباط
طلب دعم القوات العمومية عند تعرض المؤسسة لحادث خطير أو هجوم
- المادة 168: موظف مكلف بعمليات التفتيش والمراقبة والتنقيب
- المادة 171: تفتيش أماكن إقامة المعتقلين مع احترام كرامتهم[13]
- المادة 173: تفتيش المعتقلين عن طريق الجس او أجهزة الكشف عن المواد الممنوعة ... وعند الضرورة مع نزع الثياب ... وتجاويف الجسم من طرف مهنيي الصحة أو موظف مكون لهذا الغرض ... في مكان يحفظ خصوصية المعتقل وكرامته[14]
- المادة 175: مراعات مبدا التناسب عند استعمال القوة
- المادة 176: تفصيل الحالات التي تدعو إلى استعمال الاصفاد والقيود
منع وضع الأصفاد للنساء أثناء المخاض والولادة وبعد الوضع مباشرة
- المادة 177: وضع سوار الكتروني للمعتقل أثناء تحركاته داخل المؤسسة أو عند الخروج أو إخراجه منها ...
- المادة 178: تزويد الموظفين بالأسلحة ... جواز استعمال الأسلحة والأدوات المشلة او المقيدة للحركة عند الضرورة ... منع حمل السلاح بأماكن الاعتقال إلا بأوامر المدير وفي ظروف استثنائية، مع إشعار إدارة السجون والنيابة العامة
- المادة 179: تأمين الأسلحة والمفاتيح والمعدات الأمنية في مكان بعيد عن المعقل
عبد الحق الدوق/ خبير في مجال حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية. ورئيس سابق لقسم حماية حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان
[1] لم يحافظ على الصيغة "اقتراح استشفاء المرضى الذين يتعذر عليهم لأسباب صحية الالتحاق بسكناهم" التي كانت بالمادة 130 من قانون 98-23 والتي كانت في مصلحة المعتقلين المرضى.
[2] قدمنا مقترحات بخصوص هذه المادة في المقال 13: https://anfaspress.com/news/voir/123048-2023-10-11-12-57-28
[3] نقترح إلغاء صيغة " وحسب الإمكانيات المتاحة"، لأن مسؤولية العلاج في أماكن الحرمان من الحرية هومن مسؤولية الدولة، خصوصا وان الأمر يتعلق بالأدوية الضرورية. كما أن هذه الصيغة تتناقض مع المبدأ الأساسي الذي جاء في المادة 96: " الحق في الرعاية الصحية والعلاج مضمون لجميع المعتقلين دون تمييز.
يستفيد المعتقلون المرضى من الخدمات الصحية مجانا داخل المؤسسات السجنية أو المؤسسات الاستشفائية العمومية."
[4] الرجوع إلى المقالاين الذي خصصناهما لسرية المعلومات الطبية:
https://anfaspress.com/news/voir/122935-2023-10-09-10-53-11
https://anfaspress.com/news/voir/122987-2023-10-10-10-45-16
[5] عند الادعاء بالتعذيب تتدخل الآلية الحمائية للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وليست اللآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. الرجوع إلى المقال الدي خصصناه لمناقشة هذا الاختلاف: https://anfaspress.com/news/voir/122655-2023-10-03-12-21-57
[6] خصصنا مقالا للمصحة الفضلى للطفل في هذا المشروع: https://anfaspress.com/news/voir/123332-2023-10-17-12-40-39
[7] انظر كل الملاحظات التي سجلناها في تعليقنا على هذه المادة في المقال الذي خصصناه للاضراب عن الطعام: https://anfaspress.com/news/voir/123048-2023-10-11-12-57-28
[8] الرجوع إلى مقالنا حول ما جاء يه هذا المشروع من مقتضيات تخص أنسنة الاعتقال:
[9] اقترحنا في المقال الذي خصصناه للأحداث باستثناء هذه الفئة من الوي البذلة السجنية:
https://anfaspress.com/news/voir/123374-2023-10-18-10-42-15
[10] انظر ما ذكرناه حول الحق في التشكي ة ضمان سرية الشكايات:
[11] لم توضح المادة كيفية تخصيص هذا الوقت
[12] هذا التدبير تمت الإشارة إليه في المادة 190 المتعلقة بالتدابير التأديبية والتي لا يمكن اتخاذها الا عن لجنة التأديب، كما جاء ذلك في المادة 188من هذا المشروع. وبالتالي لا يجب ان يصدر هذا التدبير من طرف مدير المؤسسة.
[13] تفاديا لكل اصطدام بين الموظفين والمعتقلين أثناء التفتيش، نقترح وضع نص تنظيمي يحدد اهداف وكيفية التفتيش
[14] مقالنا حول الحفاظ على الكرامة الإنسانية : https://anfaspress.com/index.php/news/voir/122710-2023-10-04-12-18-13