3. ملخص المواد التي جاء بها مشروع القانون 23-10:
الفرع 3: تصنيف المعتقلين
- المادة 38: " ... يفصل المعتقلون العسكريون وشبه العسكريين عن باقي المعتقلين إلى غاية سقوط الصفة العسكرية عنهم. ..." ؛
- المادة 39: "يصنف المعتقلون إلى فئات حسب المعايير المحددة بنص تنظيمي [1] بعد دراسة شخصيتهم وتقييم خطورتهم وتحديد احتياجاتهم لأجل تفريد معاملتهم.[2]"
- المادة 40: " تسري على كل معتقل القواعد المطبقة على الصنف الذي ينتمي إليه.
يطبق على المعتقلين شديدي الخطورة نظام اعتقال خاص تراعى فيه متطلبات المحافظة على الامن وتيسير سبل التأهيل لإعادة الإدماج.
يحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي."
- المادة 41: " تخصص أماكن الاعتقال الجماعية للمعتقلين المؤهلين للتعايش[3] فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، لنفس الصنف. ... تخصص حسب الإمكان أماكن الإيواء الانفرادي للمعتقلين غير المؤهلين للتعايش مع الآخرين، وفي هذه الحالة لا يعتبر وضعهم بغرف انفرادية بمثابة عزل أو تدبير تأديبي."
الفرع 4: توزيع المعتقلين
- المادة 43: " تتولى الإدارة المكلفة بالسجون توزيع المعتقلين المدانين على المؤسسات السجنية المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، مع مراعاة عمر وجنس المعتقل ومحل سكنى عائلته وحالته الصحية البدنية والعقلية والنفسية ووضعيته الجنائية وسوابقه ودرجة خطورته واحتياجاته قصد تيسير إعادة إدماجه[4]"
- المادة 45: " الترحيل الإداري هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى أخرى من أجل توزيع المعتقلين حسب صنف الاعتقال الذي يخضع له تيسيرا لإعادة إدماجه أو لتقريبه من وسطه العائلي أو لإجراءات وقائية أو صحية أو للتخفيف من اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية.
يرحل المعتقلون على ذمة مساطر قضائية أمام محكمة النقض، غير أنه لا يجوز الترحيل الإداري للمعتقل الاحتياطي إلا بموافقة السلطة القضائية المختصة، في مكان اعتقاله، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية[5]"
- المادة 45: " الترحيل القضائي هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى المحاكم أو إلى مؤسسة سجنية أخرى بقصد المثول أمام سلطة قضائية[6]."
- المادة 46: " يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي طلبت مثوله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري، وينفذ هذا الأمر من لدن القوة العمومية من درك أو شرطة أو شرطة عسكرية حسب الحالة.
يتم صرف نفقات الترحيل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي."
- المادة 47: " إذا صدر تدبير من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإنه يتعين على مدير المؤسسة رفع حالة الاعتقال عنه فورا، وإشعار النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها.
يتولى مدير المؤسسة السجنية تسليم الحدث إلى أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.
في حالة وجود صعوبة في التنفيذ يتم الرجوع إلى السلطة القضائية المختصة لتصدر أحد تدابير الحماية أو التهذيب الأخرى المنصوص عليها في المادة 481 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.[7]"
الفرع 5: تدبير أموال المعتقلين
- المادة 49: " إذا تعلق الأمر بعملة أجنبية، وجب تحويلها إلى العملة الوطنية طبقا للتشريع الجاري به العمل[8]." - المادة 50: " يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته وأمواله الموجودة خارج المؤسسة السجنية بنفسه، أو بواسطة وكيل أجنبي عن الإدارة المكلفة بالسجون. ...
... كما يحتفظ بحـق التصـرف فـي أمواله المسجلة في حسابه الاسمي، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة، وذلك في حدود أهليته المدنيـة، مـا عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي."
[1] بخصوص النصوص التنظيمية الرجوع إلى: https://anfaspress.com/news/voir/123102-2023-10-12-12-45-29
[2] لم تحدد المادة طبيعة هذا التصنيف. هل المقصود هو التصنيف الجنائي أم الأمني؟؟
[3] فصلنا في مبدأ التعايش في المقال حول أنسنة الاعتقال: https://anfaspress.com/news/voir/122498-2023-09-29-02-13-09
[4] نقترح إضافة "ومؤهلاته"، كما جاء في المادة 29 من ق 98-23:
" يوزع المدانون على المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات المشار إليها في المادة 8 أعلاه، علـى أن يراعى بصفة خاصة عند التوزيع جنس المعتقل، وسكنى عائلته وسنه وحالتـه الجنائيـة وسـوابقه وحالتـه الصحية البدنية والعقلية، ومؤهلاته، وبصفة أعم شخصيته، وكذا النظام السجني الذي يخضع له، قصد إعـادة إدماجه الاجتماعي."
كما نقترح وضع معايير موضوعية تفيد ما يقصد بدرجة الخطورة.
[5] الترحيل الإداري لم يكن واردا إلا في المادة 61 من المرسوم رقم 2.00.485 صادر في 6 شعبان (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
[6] الترحيل القضائي لم يكن واردا إلا في المادة 56 من المرسوم رقم 2.00.485 صادر في 6 شعبان (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
[7] بخصوص حقوق الاحداث: https://anfaspress.com/news/voir/123374-2023-10-18-10-42-15
[8] نفس المحتوى كان واردا بالمادة 101 ق 98-23، ورأينا ذكر هذا المقتضى من أجل التساؤل عن تحويل الموال الجنبية لما يتعلق المر بمعتقل أجنبي. هل يتم تحويل العملة الجنبية بمجرد اعتقاله او بعد انتهاء مراحل التقاضي؟ نقترح من أجل تجاوز هذه التساؤلات إضافة:" بعد موافقة المعتقل"
[9] ما دامت المبالغ هي ملك للمعتقل، فإننا نقترح استعمال صيغة "يحق" عوض "يجوز"
[10] من أجل الحرص على مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، تقترح إعادة الصياغة وتعويض "لا يجوز" ب "يمنع"
[11] تم إلغاء جملة "ويجب ان تتوفر له إمكانية سماع المحادثات" في المادة 77 من قانون 98-23
[12] في قانون 98-23 أشارت المادة 84 إلى أن الترخيص يكون من طرف وزير العدل؛
[13] نقترح إضافة حق المعتقل الأجنبي في الزيارة من طرف الهيئة القنصلية