الدوق: قراءة في مشروع القانون 23-10 على ضوء قواعد مانديلا.. مساهمة في إصلاح السجون بالمغرب (24)

الدوق: قراءة في مشروع القانون 23-10 على ضوء قواعد مانديلا.. مساهمة في إصلاح السجون بالمغرب (24) عبد الحق الدوق

3. ملخص المواد التي جاء بها مشروع القانون 23-10:

الفرع 3: تصنيف المعتقلين

- المادة 38: " ... يفصل المعتقلون العسكريون وشبه العسكريين عن باقي المعتقلين إلى غاية سقوط الصفة العسكرية عنهم. ..." ؛

- المادة 39: "يصنف المعتقلون إلى فئات حسب المعايير المحددة بنص تنظيمي [1] بعد دراسة شخصيتهم وتقييم خطورتهم وتحديد احتياجاتهم لأجل تفريد معاملتهم.[2]"

- المادة 40: " تسري على كل معتقل القواعد المطبقة على الصنف الذي ينتمي إليه.

يطبق على المعتقلين شديدي الخطورة نظام اعتقال خاص تراعى فيه متطلبات المحافظة على الامن وتيسير سبل التأهيل لإعادة الإدماج.

يحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي."

-  المادة 41: " تخصص أماكن الاعتقال الجماعية للمعتقلين المؤهلين للتعايش[3] فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، لنفس الصنف. ... تخصص حسب الإمكان أماكن الإيواء الانفرادي للمعتقلين غير المؤهلين للتعايش مع الآخرين، وفي هذه الحالة لا يعتبر وضعهم بغرف انفرادية بمثابة عزل أو تدبير تأديبي."

الفرع 4: توزيع المعتقلين

- المادة 43: " تتولى الإدارة المكلفة بالسجون توزيع المعتقلين المدانين على المؤسسات السجنية المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، مع مراعاة عمر وجنس المعتقل ومحل سكنى عائلته وحالته الصحية البدنية والعقلية والنفسية ووضعيته الجنائية وسوابقه ودرجة خطورته واحتياجاته قصد تيسير إعادة إدماجه[4]"

- المادة 45: " الترحيل الإداري هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى أخرى من أجل توزيع المعتقلين حسب صنف الاعتقال الذي يخضع له تيسيرا لإعادة إدماجه أو لتقريبه من وسطه العائلي أو لإجراءات وقائية أو صحية أو للتخفيف من اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية.

يرحل المعتقلون على ذمة مساطر قضائية أمام محكمة النقض، غير أنه لا يجوز الترحيل الإداري للمعتقل الاحتياطي إلا بموافقة السلطة القضائية المختصة، في مكان اعتقاله، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية[5]"

- المادة 45: " الترحيل القضائي هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى المحاكم أو إلى مؤسسة سجنية أخرى بقصد المثول أمام سلطة قضائية[6]."

- المادة 46: " يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي طلبت مثوله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري، وينفذ هذا الأمر من لدن القوة العمومية من درك أو شرطة أو شرطة عسكرية حسب الحالة.

يتم صرف نفقات الترحيل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي."

- المادة 47: " إذا صدر تدبير من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإنه يتعين على مدير المؤسسة رفع حالة الاعتقال عنه فورا، وإشعار النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها.

يتولى مدير المؤسسة السجنية تسليم الحدث إلى أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.

في حالة وجود صعوبة في التنفيذ يتم الرجوع إلى السلطة القضائية المختصة لتصدر أحد تدابير الحماية أو التهذيب الأخرى المنصوص عليها في المادة 481 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.[7]"

الفرع 5: تدبير أموال المعتقلين

- المادة 49: " إذا تعلق الأمر بعملة أجنبية، وجب تحويلها إلى العملة الوطنية طبقا للتشريع الجاري به العمل[8]." - المادة 50: " يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته وأمواله الموجودة خارج المؤسسة السجنية بنفسه، أو بواسطة وكيل أجنبي عن الإدارة المكلفة بالسجون. ...

... كما يحتفظ بحـق التصـرف فـي أمواله المسجلة في حسابه الاسمي، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة، وذلك في حدود أهليته المدنيـة، مـا عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي."

- المادة 51: " لا يمنع الحجر القانوني، المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية، من التصرف فـي أموالـه المودعـة بحسابه الاسمي المذكور، ضمن الحدود المسموح بها من طرف الإدارة
 
المكلفة بالسجون، ويسلم له أمواله والأشياء المودعة لدى المؤسسة السجنية رصيده مباشرة عند الإفراج عنه."
- المادة 52: " مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل يجب أن ينجز داخل المؤسسة السجنية كل عقد يكون أحد أطرافه معتقلا ويتطلب إبرامه حضور موثق أو محام أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، يسلم الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من قبل السلطة القضائية المختصة. "
- المادة 53: " ... يجوز[9] للمعتقل تحويل مبلغ من حسابه الاسمي إلى عائلته بناء على طلب معلل شريطة موافقة مدير المؤسسة السجنية."
- المادة 56: " ... يحق للمعتقل أن يقدم طلبا بتسليم الأشياء الموجودة بحوزة المؤسسة السجنية إلى عائلته أو للغير، ما لم تكن موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي."
- المادة 57: " يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه تعويض في حالة ضياع أي شيء تكفلت المؤسسة السجنية بحفظه، وذلك في حدود قيمته."
- المادة 59: " إذا لم يطالب ذوو حقوق المعتقل المتوفى بما تركه من ودائع بالمؤسسة السجنية بعد سنة واحدة (1) من تاريخ إخبارهم بوفاته، تحوَل المبالغ المالية إلى الخزينة العامة للمملكة، وتسلم الودائع الأخرى لإدارة أملاك الدولة مقابل إبراء يثبت عملية الإيداع والتسليم."
- المادة 61: " يجوز للمعتقل التوصل بطرود بريدية وبحوالات مالية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي."
الباب 3: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقلين
أحكام مشتركة
- المادة 62: " كل المعتقلين متساوون في الاستفادة من حقوقهم الأساسية وملزمون بالامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمنع أي تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة، أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان."
- المادة 63: " لا يجوز[10] المساس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل، ومن قبل أي كان جريمة يعاقب عليها طبقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي."
- المادة 64: يستفيد المعتقل من المساعدة الاجتماعية والمواكبة الطبية والنفسية بتعاون مع القطاعات.
تستفيد الفئات في وضعية هشاشة، المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، من رعاية خاصة تتناسب مع احتياجاتها وأوضاعها؛"
الفرع 1: تزويد المعتقلين بالمعلومات
- المادة 65: يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية بحقوقه وواجباته الواردة في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، لا سيما المعلومات التالية:
- نظام التصنيف وإعادة التصنيف المعمول به؛
- التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية للخروج والاذن بالخروج؛
المادة 66: تقدم لجميع المعتقلين قدر الإمكان تسهيلات للحصول على المساعدة والاستشارة القانونية ...؛"
الفرع 2: الاتصال مع العالم الخارجي
أولا: الزيارة
- المادة 69:
- يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنظيم الزيارة في ظروف آمنة وإنسانية ...
- توفر للطفل الزائر صغير السن التسهيلات المتاحة لتمكينه من زيارة ذويه المعتقلين في ظروف تراعي عمره.
- المادة 71: يحضر موظف على الأقل بقاعة أو بمكان الزيارة لتأمين المراقبة الضرورية[11].
- المادة 73: يجب تفتيش الزوار بما في ذلك التفتيش الجسدي ...
- المادة 74: تحدد نوعية وكمية الأشياء والمواد المسموح بإدخالها أثناء الزيارة بنص تنظيمي ويخبر بها المعتقلون والزوار. ...
- المادة 75: منع التوصل بالمؤونة الا في المناسبات
- المادة 76: الاتصال بين المحامي والمعتقل في قاعة معدة لذلك تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه ... يمنع على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعن طريق المؤسسة السجنية؛
- المادة 79: بخصوص الاتصال بالمحامي، يعامل المعتقل المؤقت معاملة المعتقل الاحتياطي؛
- المادة 80: الترخيص لجمعيات المجتمع المدني والهيئات لزيارة المعاقل من إدارة السجون[11].
- المادة 81: لا يجوز للجمعيات والهيئات نشر تقارير الزيارة إلا بعد الاطلاع على مضامينها من طرف إدارة السجون التي تحتفظ بحق الرد؛
- المادة 82: تمنح للباحثين ومراكز البحث رخصا لزيارة المؤسسات السجنية، مع تزويد الإدارة بنسخ للبحوث والدراسات المنجزة؛ 
المادة 83: يجوز لممثلي المنظمات الدولية زيارة المعتقلين بترخيص من السلطة الحكومية المختصة وإشعار الإدارة المكلفة بالسجون[12]؛
- المادة 85: يمنع التقاط صور او القيام برسومات او تسجيلات إلا بإذن من إدارة السجون ... لا تؤخذ صور للمعتقلين أو نشرها إلا بعد أخذ الاذن منه. ... إذا تعلق الامر بالأحداث وجب اخذ الاذن مسبقا من اوليائهم؛
ثانيا: المراسلات واستعمال وسائل الاتصال
المادة 87: "تخضع للمراقبة جميع المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه، مع مراعاة أحكام المواد 89 و91 من هذا القانون.
تبلغ الرسائل الصادرة عن المعتقل الاحتياطي إلى السلطة القضائية المختصة"
- 93: تبليغ جواب المراسلات الموجهة، من طرف السجين، الى إدارة السجون والسلطات الحكومية والقضائية والمؤسسات ....
- المادة 95: استعمال وسائل الاتصال المتوفرة بالمؤسسة السجنية على نفقة المعتقل؛
 
يتبع
عبد الحق الدوق/ خبير في مجال حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية. ورئيس سابق لقسم حماية حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان.

[1]  بخصوص النصوص التنظيمية الرجوع إلى: https://anfaspress.com/news/voir/123102-2023-10-12-12-45-29

[2] لم تحدد المادة طبيعة هذا التصنيف. هل المقصود هو التصنيف الجنائي أم الأمني؟؟

[3]  فصلنا في مبدأ التعايش في المقال حول أنسنة الاعتقال: https://anfaspress.com/news/voir/122498-2023-09-29-02-13-09

[4]  نقترح إضافة "ومؤهلاته"، كما جاء في المادة 29 من ق 98-23:

" يوزع المدانون على المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات المشار إليها في المادة 8 أعلاه، علـى أن يراعى بصفة خاصة عند التوزيع جنس المعتقل، وسكنى عائلته وسنه وحالتـه الجنائيـة وسـوابقه وحالتـه الصحية البدنية والعقلية، ومؤهلاته، وبصفة أعم شخصيته، وكذا النظام السجني الذي يخضع له، قصد إعـادة إدماجه الاجتماعي."

كما نقترح وضع معايير موضوعية تفيد ما يقصد بدرجة الخطورة.

[5]  الترحيل الإداري لم يكن واردا إلا في المادة 61 من المرسوم رقم 2.00.485 صادر في 6 شعبان (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

[6]  الترحيل القضائي لم يكن واردا إلا في المادة 56 من المرسوم رقم 2.00.485 صادر في 6 شعبان (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

[7]  بخصوص حقوق الاحداث: https://anfaspress.com/news/voir/123374-2023-10-18-10-42-15

[8]  نفس المحتوى كان واردا بالمادة 101 ق 98-23، ورأينا ذكر هذا المقتضى من أجل التساؤل عن تحويل الموال الجنبية لما يتعلق المر بمعتقل أجنبي. هل يتم تحويل العملة الجنبية بمجرد اعتقاله او بعد انتهاء مراحل التقاضي؟ نقترح من أجل تجاوز هذه التساؤلات إضافة:" بعد موافقة المعتقل"

[9]  ما دامت المبالغ هي ملك للمعتقل، فإننا نقترح استعمال صيغة "يحق" عوض "يجوز"

[10]  من أجل الحرص على مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، تقترح إعادة الصياغة وتعويض "لا يجوز" ب "يمنع"

[11]   تم إلغاء جملة "ويجب ان تتوفر له إمكانية سماع المحادثات" في المادة 77 من قانون 98-23

[12]  في قانون 98-23 أشارت المادة 84 إلى أن الترخيص يكون من طرف وزير العدل؛

[13]  نقترح إضافة حق المعتقل الأجنبي في الزيارة من طرف الهيئة القنصلية