3. ملخص المواد التي جاء بها مشروع القانون 23-10:
ابتداءَ من هذه الحلقة، وفيما تبقى من الحلقات، سوف نقوم بعرض موجز للمقتضيات المتعلقة بتدبير الأوضاع السجنية من خلال المواد التي جاء بها مشروع 23-10، ولم تكن واردة في قانون 98-23 المنظم للمؤسسات السجنية والمعمول به حاليا. وتفاديا للتطويل، سنعرض ملخص هذه المواد من أجل إعطاء فكرة للقارئ. ومن أراد معرفة مشروع قانون 23-10 بتفاصيله فبإمكانه الرجوع إليه بالصيغة التي قدمها السيد وزير العدل أما لجنة العدل وحقوق الانسان بمجلس النواب[1].
كما أننا سوف نسجل بعض الملاحظات إذا اقتضى الأمر ذلك. وارتئينا، ونحن نعرض المقتضيات الجديدة في هذا المشروع ان نضع التعليقات او الملاحظات، أو ربما بعض المقترحات في أسفل الصفحة.
كما ننبه أننا لن نكرر الإشارة إلى الملاحظات التي سبق وأن فصلنا فيها بخصوص بعض المواد التي نشرناها في حلقات سابقة. لهذا ندعو كل من يهمه الأمر الرجوع إلى هذه الحلقات المنشورة في هذا الموقع. وقد نشير إلى الروابط المعنية كلما دعت إلى ذلك الضرورة.
الفرع 2: الضبط القضائي
- المادة 18: " ... يتعين على إدارة المؤسسة السجنية المحافظة علـى سـرية البيانات الواردة في السجلات المشـار إليهـا أعلاه ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخول لهم ذلك بحكم القانون.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يتعرض كل موظف أفشى سرية البيانات المشار إليها أعلاه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."
- المادة 21: "تتولى الإدارة المكلفة بالسجون وضع وتطوير قاعدة بيانات ومعطيات إلكترونية لرقمنة سجلات الاعتقال ومعلومات المعتقلين بكيفية تدريجية، ويحدد تدبيرها بنص تنظيمي.
مسك المؤسسة السجنية سجلات اعتقال إلكترونية، ويسري عليها ما يسري على السجلات الورقية باستثناء أحكام الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه.
في حالة التعارض بين السجلات الورقية والإلكترونية، تعتمد السجلات الورقية.
تطبـق الإجراءات اللازمة لضـمان حماية سرية وسلامة البيانـات والمعطيات الإلكترونية وفقا للتشريع المتعلق بالأمن السيبراني[9]."
- المادة 23: "يعتبر إيداع شخص أو الاحتفاظ به بالمؤسسة السجنية دون سند قانوني اعتقالا تعسفيا، ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي."
- المادة 25: " يجوز[10] التأكد من هوية المعتقل كذلك بالاعتماد على التقنية البيومترية"؛
- المادة 27:
- "يفتح ملف شخصي لكل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية...
- توثيق الإصابات الظاهرة على المعتقل أو أي تظلم في شأن ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة.
- قائمة بأغراض المعتقل الشخصية
- تعمل المؤسسة السجنية بمساهمة المصالح الأمنية على تمكين المعتقل من إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو تجديدها. يتم أخذ صورة شمسية حديثة للمعتقل كلما دعت الضرورة لذلك
- يتم أخذ صورة شمسية حديثة للمعتقل كلما دعت الضرورة إلى ذلك."
-المادة 31:
-"... إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث[11]، قام مدير المؤسسة السجنية تلقائيا بإخبار أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته، في حالة عدم وجود أي واحد منهم يجب عليه إشعار النيابة العامة المختصة.
إذا تعلق الأمر بمعتقل أجنبي (عند الانتهاء من إجراءات الاعتقال) وجب إخبار التمثيلية الدبلوماسية لبلاده أو من ينوب عنها[12]. ..."؛
- المادة 32:
- "يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية باللغة أو الإشارة التي يفهمها[13] بحقه في الإدلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات الطارئة التي تخصه، ويدون تصريحه في جميع الأحوال بملفه.
- إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث وجب على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يدون في بطاقة معلوماته، بمجرد إيداعه، اسم وعنوان ورقم هاتف أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته[14]."
- المادة 33:
- " ... يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار النيابة العامة المختصة بكل الإصابات أو الأعراض البادية على المعتقل[15] عند إيداعه بالمؤسسة أو التي ظهرت عليه بعد الفحص الطبي.
- يخضع الطفل المرافق لأمه للفحص الطبي عند دخوله المؤسسة السجنية[16]."
- المادة 35: "إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث، يتولى مدير المؤسسة السجنية، قبل خمسة عشر (15) يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو وجوب الإفراج عنه، إخبار أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته قصد الحضور لتسلمه في التاريخ المحدد، وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها لتتولى السهر على إيصاله إلى محل إقامتهم."
- المادة 37: "يسلم مدير المؤسسة السجنية إلى السلطة أو المؤسسة المؤهلة[17] بموجب التشريع الجاري به العمل مباشرة أو عن طريق السلطة القضائية المختصة موجزا أو نسخا مصادقا على مطابقتها للأصل لجميع الوثائق الموجودة بحوزته التي تخص المعتقل، وكذلك نظائر أو موجزات من البيانات المدونة بسجل الاعتقال، مع مراعاة عدم انتهاك السر المهني المتعلق بالملف الطبي للمعتقل الموضوع تحت مسؤولية الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية. ولا يجوز تسليم نسخة من الملف الطبي الخاص بالمعتقل للسلطة أو المؤسسة المؤهلة قانونا إلا بعد موافقته الصريحة."
عبد الحق الدوق/ خبير في مجال حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية ورئيس سابق لقسم حماية حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان.
[1] https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/projet_loi_1_10.23.pdf
[2] عند قراءتنا للباب الأول نسجل أن محتواه عبارة عن تعريفات لبعض المصطلحات المستعملة في أحد أو مجموعة من المواد، وبالتالي نرى أنه من الأولى تغيير عنوان هذا الباب على أساس أنه باب تعريفات.
اما فيما يتعلق بالأحكام العامة فقد اقترحنا وضع باب خاص بها يتضمن المبادئ الأساسية التي جاء بها هذا المشروع، والتي فصلنا الكلام فيها في الحلقتين 2 و3 من هذه القراءة.
الحلقة 3: https://anfaspress.com/news/voir/122401-2023-09-27-12-44-45
الحلقة 4: https://anfaspress.com/news/voir/122446-2023-09-28-12-24-39
[3] المادة 1 من قانون 98-23: " يعتبر معتقلا احتياطيا، كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة، سواء كان ظنينا أو متابعـا أو متهما."
[4] سبق وأن علقنا في الحلقة 15على انه بخصوص الفئات في وضعية لا تكون هناك حاجة إلى رأي الطبيب، كما اقترحنا إضافة فئات سجنية أخرى تصبح في وضعية هشاشة كالأجانب:
https://anfaspress.com/news/voir/123166-2023-10-13-12-38-06
[5] هل هناك ما يدعو إلى تعريف الموظف؟
[6] استدراك حبس المدانين في السجون المحلية لتفادي واقع الاكتظاظ، لم يكن واردا بالمادة 2 من قانون 98-23: " السجون المحلية وهي مخصصة بصفة عامة لإيواء المعتقلـين الاحتيـاطيين والمحكـوم علـيهم بعقوبات قصيرة الأمد والمكرهين بدنيا."
[7] لم يعرف المشروع بماهية النظام الشبه مفتوح وما المقصود به.
[8] ذكر النظام الداخلي في قانون 98-23 في المواد 50، 54، 55، 67، 70، 115 و119، دون ذكر من يضعه.
[9] بخصوص الحفاظ على سرية المعلومات وأمنها الرجوع على مقالنا:
https://anfaspress.com/news/voir/122811-2023-10-06-12-51-37
[10] نقترح صيغة الوجوب بدل الجواز
[11] المادة 22 من قانون 98-23: "إذا تعلق الامر بمعتقل يقل عمره عن 20 سنة"
[12] نقترح إضافة "إلا إذا اعترض المعتقل الأجنبي على ذلك"
[13] المادة 26 من قانون 98-23: "وإذا كان المعتقل أميا وجب إخباره شفويا ..."
[14] المادة 23 من قانون 98-23: " إذا تعلق الأمر بحدث جانح يجب أن يسجل مدير المؤسسة في بطاقة معلوماته وبمجرد إيداعه، اسـم وعنوان وهاتف أبويه أو وصيه أو كافله."
[15] ما جاء من مستجدات في موضوع الوقاية والحماية من التعذيب:
https://anfaspress.com/news/voir/122603-2023-10-02-12-05-36
[16] للتفصيل في حقوق الطفل المرفق التي جاء بعا هذا المشروع:
https://anfaspress.com/news/voir/123332-2023-10-17-12-40-39
[17] للنظر فيما أشرنا إليه بحصوص المؤسسة المؤهلة: https://anfaspress.com/news/voir/122603-2023-10-02-12-05-36