- بيانات هويته بما في ذلك رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة إقامته بالنسبة للأجنبي أو جواز السفر وصورته الشمسية وبصماته وفق الإجراءات المعمول بها.
- الملف الطبي للمعتقل في حالة توفره؛
- نسخة من المقرر القضائي الصادر في حقه؛
- أسباب اعتقاله والسلطة القضائية التي أمرت بإيداعه في السجن، وتاريخ ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية، أو تاريخ ومدة الاحتفاظ بالنسبة للأحداث.
- يوم وساعة إيداعه وإطلاق سراحه، وعند الاقتضاء يوم وساعة ترحيله.
- الإصابات الظاهرة عليه أو أي تظلم في شأن ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة.
- الطلبـات والـشكاوى، بمـا في ذلـك الادِّعـاءات المتعلقـة بالتعـذيب وغـيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، ما لم تكن ذات طابع سرِّي.
- قائمة بأغراضه الشخصية.
- بيانات الشخص الذي يرغب في الاتصال به عند الضرورة.
تعمل المؤسسة السجنية بمساهمة المصالح الأمنية على تمكين المعتقل من إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو تجديدها.
وتجدر الإشارة إلى أنه بقدر ما كانت المادة 27 واضحة بخصوص توثيق كل إصابة ظاهرة أو ادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة، وهذا يعتبر خطوة جبارة في ضمان حقوق المعتقلين، بقدر ما غَيَّبت المادة 33 أهمية تبليغ النيابة العامة بالتظلمات والادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة. فقد جاء في هذه المادة: " يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار النيابة العامة المختصة بكل الإصابات أو الأعراض البادية على المعتقل عند إيداعه بالمؤسسة أو التي ظهرت عليه بعد الفحص الطبي[1] "
* لهذا نقترح إعادة ضياغة المادة 33، كالتالي:
" يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار النيابة العامة المختصة بكل الإصابات أو الأعراض البادية على المعتقل عند إيداعه بالمؤسسة أو التي ظهرت عليه بعد الفحص الطبي، أو أي تظلم أو ادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة."
ومن اجل المساهمة في تجويد ما جاء في هذا المشروع من مناهضة للعذيب، ونظرا لما يلعبه الطاقم الطبي داخل المؤسسة السجنية من دور هام في هذه المناهضة، فإننا نقترح إضافة مضمون ما جاء في القاعدتين 32 و34:
القاعدة 32: " تحكُم العلاقةَ بين الطبيب، أو غيره من اختصاصيي الرعاية الـصحية، والـسجناء نفـس المبادئ الأخلاقية والمهنية التي تنطبق على المرضى في المجتمع، وخصوصاً ما يلي: ...
(د) الحظـر المطلـق للمـشاركة، سـواء بـشكل فاعـل أو غـير فاعـل، في أفعـال قـد تشكِّل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، ... "
القاعدة 34: " إذا تبيَّن لاختصاصيي الرعاية الصحية أثناء فحص سجين لـدى دخولـه الـسجن أو أثنـاء تقـديم الرعايـة الطبِّيـة لـه لاحقـاً وجـود أيِّ علامـات تعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وجب عليهم توثيـق هـذه الحـالات وإبـلاغ الـسلطة الطبِّيـة أو الإداريــة أو القــضائية المختــصَّة بها. وتُطبَّــق الــضمانات الإجرائيــة الــصحيحة مــن أجــل عــدم تعريض السجين أو الأشخاص المرتبطين به لمخاطر منظورة تسبِّب الأذى."
- أما المادة 63، فقد أكدت من جهة على عدم جواز " المساس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، واعتبرت من جهة أخرى ان "ممارسة التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل، ومن قبل أيٍّ كان جريمة يعاقب عليها طبقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي." وتكون بالتالي قد صرحت بكل وضوح ان ممارسة التعذيب بكل أشكاله جريمة يعاقب عليها بالقانون. غير أنه من أجل التأكيد على خطورة المساس بالسلامة الجسدية وجب التعبير على ذلك بصيغة المنع وليس فقط بعدم الجواز.
فالمعني بهذه المادة هم الموظفون، وخصوصا من يشتغلون بشكل مباشر داخل المعاقل. والمشروع، إذ يؤكد على الطابع الجرمي لممارسة التعذيب، يعي في نفس الوقت أن العاملين بالمعاقل قد يعيشون
اكراهات على كل المستويات، مهنية كانت ام شخصية، ورغم ذلك لا نجد في المادة ترددا او بحثا عن استثناء او مسوغ. وهذا ما اكدت عليه القاعدة الأولى من قواعد مانديلا التي أشرنا أليها أعلاه: " يُعامَل كلُّ السجناءِ بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصِّـلة كبـشر. ولا يجـوز إخـضاع أيِّ ســجين للتعــذيب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، وتُــوفَّر لجميــع السجناء حمايـة مـن ذلـك كلـه، ولا يجـوز التـذرُّع بـأيِّ ظـروف باعتبارهـا مـسوِّغاً لـه. ويجـب ضمان سلامة وأمن السجناء والموظفين ومقدِّمي الخدمات والزوَّار في جميع الأوقات." والدافع إلى ذلك لا يعدو ان يكون سوى الدفاع عن كرامة الانسان، كيف ما كان، حتى لو ارتكب جرما ولج بسببه السجون.
وقد فصلت قواعد مانديلا موضوع مناهضة التعذيب ولم تقف عند حد ممارسة التعذيب بشكل مباشر، بل حذرت من بعض الممارسات التي قد تبدو في ظاهرها قانونية، كاستعمال بعض القيود عند الضرورة أو تنفيذ بعض القرارات التأديبية. وهذا ما جاء في الفقرة الأولى من القاعدة 43، التي أكدت على أنه " 1-لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال أن تصل القيود أو الجزاءات التأديبية إلى حدِّ التعـذيب أو غيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أواللاإنـسانية أو المهينـة."
* من أجل تأكيد مبدأ مناهضة التعذيب الذي جاء به هذا المشروع نذكر، من جهة بمقترحنا الذي قدمناه في مقالنا الثالث، عند حديثنا عن عدم المساس بالسلامة الجسدية، حيث اقترحنا استبدال عدم الجواز بالمنع، ومن جهة أخرى إضافة عدم التذرع بمسوغات، كما جاء ذلك في القاعدة الأولى من قواعد مانديلا، وكذلك إضافة ما جاء في الفقرة الأولى من القاعدة 43، وتصاغ المادة 63 مثلا على الشكل التالي:
" يُمنع المساس بالسلامة الجسدية للمعتقل، كما يُمنع بأيِّ حال من الأحوال أن تصل القيود أو الاجراءات التأديبية إلى حدِّ التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل، ومن قبل أي كان جريمة يعاقب عليها طبقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي. ولا يجوز التذرُّع بأيِّ ظـروف باعتبارها مسوِّغاً لـه."
وحتى يكون موظفو المؤسسات السجنية على علم بأهمية مناهضة التعذيب والعلم بالعواقب القانونية لمن يقوم أو يساهم على ذلك، كان من الضروري تقديم تكوينات وتدريبات موجهة لكافة الموظفين، وخصوصا العاملين منهم داخل المعاقل، كما أسلفنا، حتى يكونوا على علم بحقوقهم وواجباتهم، كما أفادت به القاعدة 76 من قواعد مانديلا في فقرتها الأولى المتعلقة بالتدريبات التي يجب ان يستفيد منها الموظفون، والتي يجب ان تشمل "حقـوق مـوظفي الـسجون وواجبـاتهم أثنـاء ممارسـتهم وظـائفهم، بمـا في ذلـك احترام الكرامة الإنسانية لجميع السجناء وحظـر تـصرفات معيَّنـة، خاصَّـةً التعـذيب وغـيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛"
اما المادة 112 فنظرا لارتباط ذكرها بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ولضرورة التفصيل في محتواها، سنخصص لها المقال المقبل.
يتبع