تطبـق الإجراءات اللازمة لضـمان حماية سرية وسلامة البيانـات والمعطيات الإلكترونية وفقا للتشريع المتعلق بالأمن السيبراني."
- "التقنية البيومترية" بالمادة 25: " يجب أن تدون بسجل الاعتقال بيانات الحالة المدنية للمعتقل، ويتعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يتأكد من مطابقة الهوية الواردة في سند الاعتقال للوثائق التي يدلي بها المعتقل، وعند عدم وجودها، يتم الاستناد على البيانات التي يصرح بها.
يتم الرجوع فورا إلى السلطة القضائية التي أصدرت الأمر بالإيداع في السجن في حالة عدم التطابق أو الشك في هوية المعتقل.
يجوز التأكد من هوية المعتقل كذلك بالاعتماد على التقنية البيومترية."
- أوراق التعريف المعتمدة، "البصمات"، بالمادة 27: " يفتح ملف شخصي لكل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية تضمن به المعلومات الأساسية التالية:
- بيانات هويته بما في ذلك رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة إقامته بالنسبة للأجنبي أو جواز السفر وصورته الشمسية وبصماته وفق الإجراءات المعمول بها ..."
- "الامراض السارية" transmissible، ذكرت بالفقرة الثانية من المادة 98: " يعزل المعتقلون المصابون بالأمراض المعدية أو السارية." عوض "الامراض المعدية" كما هو الحال بالمادة 127 من القانون 98-23.
- "أبحاث بيوطبية"، كما جاء بالمادة 108: " يمنع إخضاع المعتقلين لأبحاث بيوطبية"، عوض "أبحاث طبية وعلمية" (م 132 ق 98-23).
1- كما هو الحال، على سبيل المثال ب:
- ظروف الإقامة (الضوء الطبيعي والتهوية، الفراش والبطانيات، النظافة، إلخ) في المواد 113 و114.
- الصحة، في المواد 123 إلى 139.
- الأنشطة الرياضية والثقافية، في المواد 115 الى 177.
2- "يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية" انظر:
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-treatment-
3- المواد 13، 19، 21، مرتان بالمادة 28، 36، 43، مرتان بالمادة 50، 51، مرتان بالمادة 80، 81، مرتان بالمادة 83، 84، 85، 100، 102، 109، مرتان بالمادة 110، 112، 114، 115، 116، 117، 122، 132، 134، 135، 152، 161، 163، 165، 167، 176، مرتان بالمادة 178، 180، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، ثلاث مرات بالمادة 201، 202، ثلاث مرات بالمادة 209، 210، 212، 218.
4- المواد 21، 24، 27، 28، 30، مرتان بالمادة 32، 46، 53، 59، مرتان بالمادة 60، 62، 71، 72، 73، 84، 85، 87، 97، 98، مرتان بالمادة 102، 103، 124، 129، 130، 131، 133، 137.
يتبع
عبد الحق الدوق/ خبير في مجال حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية ورئيس سابق لقسم حماية حقوق الانسان في أماكن الحرمان من الحرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.