وانتقد المعارضون لتوجه الرئيس تسييره للمجلس بشأن التدبير الأمثل للنفقات، "تعذر معها الاستمرارية في العمل والتواصل، وكذا ما يمارس في حق أعضاء المكتب، ما أسموه "تعتيما وعدم إحاطة المكتب والمجلس بما يروج، مما خلف نوعا من اللاتوازن"، وفق ما اكدته الاستقالات.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
وتنص المادة 73 من القانون ذاته على أنه “إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين”.
“وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه”، بحسب ما ورد في نص القانون.