المحكمة الدستورية تثبت عضوية البرلمانيين عبا ولبكم في دائرة أسا

المحكمة الدستورية تثبت عضوية البرلمانيين عبا ولبكم في دائرة أسا السالك لبكم (يمينا) ومحمود عبا
قررت المحكمة الدستورية بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من قبل حامدي وايسي (التجمع الوطني للأحرار)، ورفض طلب الحسين حريش (العدالة والتنمية)، الرامي إلى إلغاء انتخاب محمود عبا (الاتحاد الاشتراكي) والسالك لبكم (الأصالة والمعاصرة) في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية لآسا- الزاك. وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.  
واستبعدت المحكمة عريضة الطعن التي تقدم بها حامدي وايسي، لأنها لا تتضمن بيان عنوانه الكامل، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها.

فيما يتعلق بعريضتي الطعن المقدمتين من طرف الطاعن الحسين حريش، في حق السالك لبكم، يتعلق بازدواجية الانتماء الحزبي، حيث كان سابقا عضوا بالمجلس الجماعي لأسا، باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، إلا أنه ترشح للانتخابات التشريعية في 8 شتنبر 2021، بإسم حزب الأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي لا زال ينتمي لحزبه الأول، مما يكون معه أثناء ترشيحه منتميا لحزبين.

لكن بعد الاطلاع على الرسالة المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه، والمرفقة بمذكرته الجوابية، تبين أن المسؤول الوطني للحزب الذي كان ينتمي إليه المطعون في انتخابه وجه لهذا الأخير رسالة مضمنها أن استقالته المقدمة في 13 غشت 2021، حظيت بالموافقة دون أي تحفظ منذ تاريخه، مما يفيد عدم انتماء المطعون في انتخابه لحزبين وقت ترشحه، مما يكون معه المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس صحيح.

وفي شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، وتقديم معطيات كاذبة عن المرشحين محمد عبا والسالك لبكم، أكدت المحكمة الدستورية أنها ادعاءات  تفتقد الدليل ومضمنة بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي يقع مكتبه خارج نفوذ المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بالدائرة الانتخابية موضوع النزاع، مما يكون مخالفا لمقتضيات القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

وبخصوص الادعاء بعدم حياد رجال السلطة وانحيازهم لفائدة المطعون في انتخابه، فإن الطاعن لم يعزز ذلك بأي حجة إذ أن الافادات الثمانية المدلى بها تتعلق حسب مضمونها بالامتناع عن تمكين أصحابها من المحاضر، ولا علاقة لها بالمأخذ المثار، كما أنه ليس في القانون ما يمنع من تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي العمالات أو الأقاليم أو المجالس الإقليمية التي يرأس مجالسها مترشحون للانتخابات، طالما لم يقترن ذلك بإخلالهم بواجب النزاهة والحياد على النحو المقرر في المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو ما لم يثبته الطاعن..