الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

الوازيكي: قانون الطوارئ بالمغرب مسنود بالدستور ولا علاقة له بقانون الطوارئ بدول أخرى

الوازيكي: قانون الطوارئ بالمغرب مسنود بالدستور ولا علاقة له بقانون الطوارئ بدول أخرى هشام الوازيكي
قال هشام الوازيكي، أستاذ زائر بكلية الحقوق بالدار البيضاء، وعضو الودادية الحسنية للقضاة جوابا عن سؤال لجريدة "أنفاس بريس" يتعلق بإمكانية استغلال حالة الطوارئ من طرف بعض المسؤولين لإرتكاب تجاوزات تمس حقوق الأفراد إن هذا التخوف له ما يبرره في جميع البلدان وليس فقط في المغرب، مضيفا بأن فرنسا واسبانيا يتوفران على قانون ينظم حالة الطوارئ، وبالعودة إلى النص الذي يحدد الشروط العامة لحالة الطوارئ في المغرب، نجد أنه يشير إلى المقتضيات الدستورية، وهو ما يعتبر – حسب الوازيكي – ضمانة لحماية الحقوق والحريات، لافتا الإنتباه إلى أنه في حالة تسجيل خروقات من قبل بعض المسؤولين فإنه لا تعدو أن تكون مجرد خروقات فردية وليست ممنهجة، ولا تعبر عن توجه عام لسياسة الدولة، في إشارة إلى بعض الفيديوهات التي انتشرت في بعض مواقع التواصل الإجتماعي والتي تتضمن تجاوزات لبعض رجال السلطة، والتي تعتبر – حسب قوله – حالات فردية شاذة وخارجة عن السياق العام.
وأشار الوازيكي أن المرسوم بقانون 2.20.293 أسند للعمال والولاة مباشرة التدابير المتعلقة بتفعيل حظر التنقل والحجر الصحي، وبالتالي فعناصر التابعة للسلطة المحلية من قيادة وقوات مساعدة وأعوان للسلطة ملزمون بتفعيل هذه التدابير في إطار احترم القانون، مجددا تأكيده أن الانفلاتات المسجلة بهذا الخصوص تظل مجرد حالات معزولة.
وقال الوازيكي أن تفعيل حالة الطوارئ هي مسألة جاري بها العمل في التشريعي، ففرنسا أعلنت عن تطبيق حالة الطوارئ إبان الأحداث الإرهابية في نونبر 2015، كما أعلنت عن تطبيقها مرة أخرى بعد تفشي جائحة كورونا، في حين أنه في المغرب ليس لدينا أي قانون ينظم حالة الطوارئ، وطالما الأمر يتعلق بالمساس بالحقوق والحريات وإقرار عقوبات وتجريم بعض الأفعال، وتحديد بعض الآجال في ما يتعلق ببعض المساطر القضائية والإدارية والموكولة حصرا للبرلمان بمقتضى الفصل 71 من الدستور الذي يحدد مجال التشريع الذي ينفرد به البرلمان، لكن في إطار الظرف الحالي فالبرلمان غير منعقد، فالدورة الربيعية لا تنعقد إلا في الجمعة الثانية من شهر أبريل، ونظرا لحالة الإستعجال القصوى وفي ظل غياب نص قانوني ينظم حالة الطوارئ تم اللجوء إلى آلية المرسوم بقانون المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور : " يمكن للحكومة أن تصدر مراسيم بقوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين البرلمانيتين، وذلك باتفاق مع اللجان البرلمانية " وهو الأمر الذي حدث بإصدار المرسوم 292 المتعلق بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، وبالتالي فبمجرد افتتاح الدورة الربيعية ستتم المصادقة عليه من طرف البرلمام ليتحول إلى قانون خاص بالطوارئ.
ليخلص محاورنا إلى أنه تم اللجوء إلى حالة الطوارئ في ظل وجود مبررات واقعية وهي جائحة كورونا وما تمثله من خطر صحي في مجموع بلدان العالم والتي أعلنت بدورها حالة الطوارئ، كما أن قانون الطوارئ في المغرب – يوضح محاورنا – محدد المدة، كما أنه حدد التدابير التي يمكن القيام بها، ومناحي الحياة التي يمكن أن تنصب عليها ويختلف تماما عن قانون الطوارىء المعمول به في بعض البلدان حيث يظل ساري المفعول لسنوات طويلة وهو الأمر الذي يحد من الحقوق والحريات، مثل مصر وسوريا.