السلطات الإقليمية بسطات تفعل الفصل 64 من قانون  التنظيم الجماعي بخصوص أحداث الدورة  الإستثنائية 

السلطات الإقليمية بسطات تفعل الفصل 64 من قانون  التنظيم الجماعي بخصوص أحداث الدورة  الإستثنائية  عامل سطات يفعل الفصل 64 من قانون 113/14
علمت "أنفاس بريس" أن عامل إقليم سطات إبراهيم أبو زيد بعث تحت إشراف رئيس المجلس الجماعي لسطات  برسالة إستفسار إلى المستشار المعني  بالأحداث التي شهدتها  الدورة الإستثنائية للجماعة يوم  الثلاثاء 22 مارس 2022 التي كانت مخصصة لمناقشة دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، وكذلك المصادقة على اللجنة المحلية للمساواة وتكافؤ الفرص.
 
كما طالبت  نفس الرسالة بتقرير شامل حول أحداث الدورة تبعا للمسطرة القانونية الجاري بها العمل، حيث تنص المادة 64 من القانون 113.14 للتنظيم الجماعي على انه ” إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها،أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أومن ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمرللإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشارإليها أوعند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

ويترتب على إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمرعن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل".
وفي هذا السياق اذا كانت قد تمت مراسلة المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء للبث في عزل المستشار المذكور، فأنه وطبقا للمادة  64 المشار اليها سيتم توقيفه من مزاولة مهامه كمستشار إلى حين البث النهائي في العزل من عدمه. كما أن الدعوى الإدارية لا تلغي الدعوة المدنية أو غيرها