حالة الطوارئ: هل وجود المخازنية في الباراجات الأمنية قانوني أم تعسفي؟

حالة الطوارئ: هل وجود المخازنية في الباراجات الأمنية قانوني أم تعسفي؟ أفراد القوات المساعدة (أرشيف)

بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب في 20 مارس 2020، وما تلاها من تشديد المراقبة الأمنية بالوسط الحضري والقروي، ارتفعت بعض الأصوات متسائلة عن السند القانوني لوجود أفراد القوات المساعدة في السدود (الباراجات الأمنية) المنصوبة في الطرق سواء بالمدن أو بالمراكز الحضرية والقروية. بل إن البعض ذهب أبعد من التساؤل وجزم بأن وجود المخازنية غير شرعي ولا يستند لقانون على غرار الشرطة والدرك.

 

خبراء قانونيين استأنست "أنفاس بريس" بآرائهم، وبينوا لها أن تساؤلات هؤلاء واهية وغير مسنودة بأي أساس قانوني، على اعتبار أن القوات المساعدة تمارس مهامها عبر مجموعة من وحدات التدخل وهي نوعان:

 

1- وحدات التدخل العام: وتتألف من وحدات المخزن المتنقل ووحدات المخزن المتنقل للفرسان، وتشكل هذه الوحدات قوات احتياطية رهن إشارة الملك بوصفه القائد الأعلى للجيش.

 

2- وحدات الحرس الإقليمي: وهي وحدة بكل عمالة أو إقليم تضطلع بمهمة المساهمة في حفظ النظام العام والأمن العموميين، وهذه الوحدات توضع رهن إشارة ممثل السلطة الترابية (العامل، الباشا، القائد).

 

وبما أن القائد يعد ضابطا للشرطة القضائية، فإن تواجد عناصر القوات المساعدة في السدود الإدارية هو وجود شرعي وقانوني، بالنظر إلى أن القوات المساعدة لا تتلقى الأوامر من جهاز أمني آخر (شرطة أو درك)، بل تعمل تحت إشراف رجل السلطة وتحت إشراف ضابط القوات المساعدة. وهذين المسؤولين الأخيرين  هما المخولين دون غيرهما بإعطاء الأوامر لأفراد القوات المساعدة.

 

 

السند القانوني الآخر لوجود القوات المساعدة في السدود الإدارية مرتبط باشتغال هذا الجهاز في حقل الشرطة القضائية انطلاقا من البند الأخير من المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص على أن ضباط الشرطة القضائية لهم الحق في طلب مساعدة أعوان القوة العمومية (ومن ضمنها القوات المساعدة) للقيام بمهامهم.

 

وبما أن القائد يعد ضابطا للشرطة القضائية فإنه يسخر القوات المساعدة لإنجاز مهامه المنصوص عليها قانونا.