خليل بوبحي:ترشيح أحيزون رئاسة جامعة ألعاب القوى شرعي

خليل بوبحي:ترشيح أحيزون رئاسة جامعة ألعاب القوى شرعي خليل بوبحي
على هامش النقاش القانوني المثار حول  شرعية الترشيحات المقدمة لاختيار رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بمناسبة انعقاد الجمع العام الانتخابي يوم الاثنين 22يوليوز 2019 من عدمها . لايفوتني الفرصة للإدلاء بوجهة نظري القانونية كباحث في موضوع المنازعات الرياضية وفق ما يلي: 
من حيث الاختصاص للبت في المنازعات المرتبطة بانتخابات الجموع العامة للجامعات الرياضية :  
لايخفى عليكم بأن القانون 30-09المتعلق بالتربية البدنية والرياضة نص في مادته 23 في فقرتها الثانية على انه تسري على تأسيس وإدارة الجامعات الرياضية أحكام ظهير 15نونبر  1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات  .
وحيث ان مقتضيات الفصل 39 من الظهير المشار إليه أعلاه تنص على :" ان جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية " .
وبالتالي فإن جميع المنازعات المرتبطة بالجموع العامة للجامعة الملكية لألعاب القوى تبقى من اختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط .
 
أما من حيث البت في المخالفات التأديبية الناشئة عن خرق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالرياضة ، وخاصة أحكام القانون رقم 30-09 والنصوص المتخذة لتطبيقه،  وأحكام النظام الاساسي للجامعة الملكية لألعاب القوى والقواعد التقنية والأخلاقية ، فإن اختصاص الله فيها يرجع للجنة الجامعية التأديبية طبقا لأحكام المادة 29 من النظام الاساسي للجامعة الملكية لألعاب القوى.  
من حيث شرعية اللائحتين المترشحتين لرئاسة الجامعة الملكية لألعاب القوى : 
حيث نصت مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 30-09 في فقرتها الاولى على ان "الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجامعة الرياضية ، ويحدد النظام الاساسي للجامعة الرياضية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله .
وحيث ان الفقرة 2 من المادة 22 من النظام الاساسي للجامعة الملكية لألعاب القوى في نسخته المحينة لسنة 2015 نصت على أنه " ينتخب رئيس المكتب المديري وأعضائه عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة 4سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف الجمع العام للجامعة .
وحيث ان المقتضيات التنظيمية المشار إليها في المادة 2من المادة 22من النظام الاساسي للجامعة دخلت حيز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة الجمع العام غير العادي المنعقد في أكتوبر 2015 ، وبالتالي يمكن للرئيس المنتهية ولاية مباشرة بعد تعديل النظام الاساسي المشار اليه الترشح لولاية ثانية على اعتبار أن ولايته المنتهية تعتبر هي الولاية الأولى في ظل التعديلات الأخيرة المصادق عليها ، ولا مجال للحديث عن الولايات السابقة التي تمت وفق أنظمة أساسية تم إلغائها. 
وكمثال على ذلك في الأنظمة الدستورية الرئاسية ، بحيث انه اذا دستور دولة يخول لرئيس الجمهورية حق الترشح لولايتين ، فإنه إذا رغب في ولاية ثالثة ما عليه سوى تعديل الدستور ودخول غمار الانتخابات الرئاسية بشكل شرعي رغم اي طعن .
وعليه فإن ترشيح السيد عبد السلام أحيزون يعتبر ترشيحا شرعيا  لولاية ثانية واخيرة طبقا  للنظام الاساسي الجديد. 
أما الدفع بكون ترشيح السيد هشام الكروج بكونه غير شرعي على اعتبار أنه موظف بوزارة الشباب والرياضة فهو دفع مردود وغير مرتكز على اي اساس قانوني مادام ان قانون الوظيفة العمومية ( ظهير 24فبراير 1958) بموجب المواد 16و 17 و 18و 19 منه لم يشر اطلاقا إلى اي منع سواء صريح أو ضمني للموظف العمومي من تسيير أو ترأس جمعية ، خاصة أن غرضها غير ربحي .
وبالتالي فمن حق السيد هشام الكروج الترشح وليس هناك مانع قانوني يمنعه شريطة اخبار رئيسه الإداري،  أو إذا لم يحترم الشكليات القانونية للترشح والمنصوص عليها بموجب النظام الاساسي للجامعة الملكية لألعاب القوى .
وعليه فإن الترشيحين مبدئيا ومن خلال تجميع المعطيات عبر الإعلام شرعيان، وأن الحسم في اختيار رئيس المكتب المديري للجامعة الملكية لألعاب القوى يبقى لأعضاء الجمع العام .
وأن من حق وكلاء اللائحتين انتداب مفوضين قضائيين لاثبات اي وقائع قانونية قد تكون محل طعن ، كما يتعين اللجوء للمحكمة الابتدائية بالرباط بعد الجمع العام  للطعن في اي اجراء قد يشوبه إخلال قانوني.
 
خليل بوبحي، عضو غرفة التحكيم الرياضي