بكل أسف و بشكل دائم يعتبر مشكل الحريات و التطاول على التشريع من الممارسات الاعتيادية للسلطات المحلية بورزازات، هذه المرة مع موظفي المكتب الوطني لقطاع الماء الصالح للشرب، فبعد تجديد مكتبهم المحلي في إطار الاتحاد المغربي للشغل رفض باشا المدينة تسلم حتى الملف القانوني للنقابة و بدون أي مبرر مع أن مسطرة التجديد كانت قانونية و فق ما هو مسطر في ظهير 57،طبعا الكل بات يعلم مشكل التناقضات الصارخة بين ما هو مسطر في القوانين الجاري بها العمل و الدستور و أيضا ما وقعت عليه الدولة المغربية من اتفاقيات و عهود دولية و ما تتغنى به في المحافل الدولية من حريات و حقوق الإنسان بالمغرب و ما تروج له في علاقتها بمنظمة العمل الدولية إلى ما هنالك من مكياج لتحسين صورتها خارج هذا الوطن الجريح ...
نعود إلى سلطاتنا المحلية بورزازت، وبعد الجلسة التي عقدتها مع الزملاء المحترمين من مكتب النقابة المعنية و بحضور ممثلهم الجهوي في الاتحاد المغربي للشغل حيث ابدوا استغرابهم من ما وقع فكل الأمور كانت تجري بشكل قانوني وكباقي النقابات على مستوى المغرب فقد سرح اسماعيل مولودي الكاتب العامة للنقابة انه و بعد أن رفض باشا المدينة تسلم الملف القانوني أرسلناه بمفوض قضائي و رغم ذلك رفض الباشا تسلمه حيث حرر المفوض القضائي محضرا قانونيا بذلك، و إضافة السيد اباني عضو المكتب الجهوي للاتحاد المغرب للشغل أنهم يدعمون النقابة في نضالاتها و أنهم مستعدون للدهاب لابعد الحدود في اشكالهم النضالية المشروعة لرفع الحيف الذي تعرضت له نقابة تنتمي الى الجسم النقابي الذي يجمعهم ......
في هذا الإطار نظمت النقابة المعنية وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية المدينة كما و ضعة الملف بمكتب محامي من اجل رفع دعو قضائية إدارية في الموضوع، طبعا درب النضال طويل و هذا مألوف بكل أسف في وطننا لكن المشكل في الابداعات التي أصبحت السلطات المحلية تجريها في القانون، فما معنا ان تقوم السلطات المحلية و التي من المفترض أن تصهر على تطبيق القانون أن تقوم هي بخرقه أو التطاول عليه؟؟ أليست مهمة إبطال الجموعات العامة هي من مهام المحاكم؟ ماذا عن المادة 29 من الدستور التي تضمن حق الانتماء النقابي و كذا ظهير 57 وفق آخر تعديلاته، الم يشير الى حرية تاسيس النقابات الم ياتي في الفصل 2 من نفس الظهير : " يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي" اليست هذه عرقلة لممارسة الحق النقابي بكل المقايس، ماذا عن اتفاقية 87 لعام 1948 و كذى الإتفاقية الدولية 151 لعام 1989 المتعلقة بشأن حماية حق التنظيم، و أيضا الإتفاقية العربية لعام 1977 المتعلقة بشأن الحريات و الحقوق النقابية و ماذا عن المباذء التي جاءت بها ؟؟؟ الم تشير المادة 7 من الإتفاقية الاخيرة و التي توجب على السلطة عدم فرض اي قيود من اجل ان تكتسب النقابات الشخصية الاعتبارية ؟؟؟؟
ألم يؤكد الدستور على سموا المواثيق و الاتفاقيات الدولية حتى على مقتضاياته في تصديره الذي يعد جزء لا يتجزء منه كما جاء في مضمونه ؟؟ أم أن سلطاتنا المعنية لها مبررات تحث الطاولة و في هذه الحالة اليس من الاجدر بها ان تضعها فوق الطاولة و تطالب بتقنينها على الاقل ان تخلي مسؤوليتها بالرغم من ان ذلك سيسجل تناقضات صارخة في الترسانة التشريعية للبلاد و المواثيق الموقع عليها، لكن ان تتصرف في القوانين بحسب هواها فما فائدة الهيئات التشريعية؟ و ما دورها في هذه البلاد ؟و ماذا عن شعار بناء دولة المؤسسات؟ و دولة الحق و القانون؟ اين هو الحق هنا و ماذا عن القانون ؟ ام ان هنالك تعليمات لجهات محددة تعلوا و تسموا فوق الدستور و القوانين الجاري بها العمل و ايضا حتى فوق المواثيق و الإتفاقيات الدولية ؟