اللغة حمالة أوجه والمصطلح القانوني يختلف عن المفهوم المعرفي أو الفلسفي ، وليس عدم قبول ملف الترشيح أو رفضه منعا مادام القانون يضمن حق الاستدراك والتقويم و وجبر الضرر، واتخاذ القرار عملية تدبر وتقدير ، وكل اجراء مرفقي يتخذه الموظف العمومي خاضع للرقابة القضائية ، وعلى المتضرر أن يلجأ الى القضاء المختص ، وبالنسبة لقرار رفض الترشح البت فيه من اختصاص المحكمة الإبتدائية ، والتي تنظر في عيب السبب إذا أثير أو لأي سبب آخر محدد في الفصل 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. ومادام عامل مراكش علل قراره بالإحالة على مبادئ دستورية ، فهذا تعليل سيخضع لفحص مشروعيته من طرف القضاء . لذلك فلا يحق لأي كان أن يقول بأنه مشوب بالشطط في استعمال السلطة إلا إذا قررها القضاء وذلك بإلغاء القرار موضوع الطعن ، أما إذا رفض الطعن فلا مجال للقول بالشطط ، والقانون حفاظا على حقوق جميع المتنافسين خولهم حق الطعن في أهلية بعضهم البعض ، ومنحهم الفرصة الأولى امام المحكمة الابتدائية ، باعتبار القرب ، ثم خولهم إمكانية الطعن ثانية ، بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع وذلك امام المحكمة الدستورية للطعن في العملية برمتها . وعندما يصرح بعض الحقوقيين ايجابا أو سلبا فتصريحاتهم تظل سياسية غير منتجة قانونيا ، وإعلامية ليس إلا ، لأن القضاء هو وحده صاحب القول الفصل . لذلك علينا دعم المتضررين بالمرافقة القانونية خلال مرحلة التقاضي ، فالحكم القضائي عنوان الحقيقة القانونية ، من هنا كنا ولا زلنا نطالب بتأسيس مجلس الدولة كأعلى هيأة قضائية للبت في الطعن في القرارات الإدارية ، وكهيأة استشارية رهن إشارة الدولة والمؤسسات العمومية في مجال الحكامة القانونية والمساعدة القضائية ، من جهة ثانية إن الحق الدستوري في الترشح لم يحرم منه الحزب ، فما عليه سوى تصحيح المسطرة بتعويض المرشح المتعرض على أهليته بآخر ، مادام الأول مجرد وكيل للائحة ، وبالمناسبة فالشروط المحددة في القانون التنظيمي ، هي على سبيل الحصر فعلا ، ولكن هناك ما يسمى بالملائمة الدستورية ، أي للثوابت و المبادئ العامة والنظام العام التي لابد للمكلفين بتنفيذ القانون أن يراعوها شريطة تسبيب قرارهم تحت طائلة بطلان التصرف أو المساءلة .