غسل الأموال في التشريع المغربي موضوع دورة تكوينية للهيئة الجهوية للموثقين بسطات برشيد و خريبكة وبني ملال

غسل الأموال في التشريع المغربي موضوع دورة تكوينية للهيئة الجهوية للموثقين  بسطات  برشيد و خريبكة وبني ملال

نظمت  الهيئة الجهوية للموثقين،بكل من سطات برشيد خريبكة وبني ملال، مؤخرا،  دورة تكوينية  لفائدة موثقي الجهة بالمدن المذكورة  في موضوع لا يخلو من حساسية  و يتعلق   بتبييض الأموال كواحد من أفظع الجرائم الاقتصادية على ضوء قانون  محاربة غسل الأموال  رقم 05 .43   الصادر بتاريخ  في 17 أبريل 2007   الذي  نص  في مادته الأولى بأنه جاء متمما  للفرع السادس من القانون الجنائي  حيث عرف جريمة غسل الأموال بأنها الأفعال التي ترتكب عمدا عند اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال  أو تحويل ممتلكات  بهدف إخفاء مصدرها  و المتحصلة  من إحدى الجرائم  المنصوص عليها  في القانون الجنائي  كالاتجار في المخدرات  والمتاجرة في البشر  وتهريب المهاجرين  والاتجار غير المشروع في الأسلحة و الذخيرة والرشوة والغدر واستغلال النفوذ و اختلاس الأموال العامة والخاصة  وتزوير النقود  وسندات القروض العمومية ، وهكذا  توزعت أشغال الدورة  على خمسة  محاور هي :

- الإطار الدولي لغسل الأموال

- الإطار القانوني للرقابة على الموثقين

- واجبات الموثق  في قانون غسل الأموال

- وحدة معالجة  المعلومات المالية

- مسؤولية الموثق  والضمانات  المقررة لفائدته  في قانون غسل الأموال

 هذا وقام بتنشيط هذه الدورة  الأستاذة  لبنى الوزاني،محامية بمحكمة النقض بالرباط ، و  محمد بوزلافة، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بفاس، بمشاركة  لافتة لموثقين حضروا  من مراكش والدار البيضاء والجديدة

 وحسب  محسن بيهي،موثق بسطات  الذي التقته "أنفاس بريس" على هامش  هذه الدورة التكوينية  فإن  الهدف من هذه الدورة هو تذكير الموثقين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم  في إطار محاربة الأموال الفاسدة  وتحسيسهم  بالدور الذي أناطتهم به الدولة في ضرورة الحرص على شفافية المعاملات التي تبرم بدواوينهم  وتفادي الوقوع  في  عمليات غسل أموال متحصلة من مصدر غير مشروع  حددها القانون تماشيا مع  اتفاقية فيينا لسنة 1989  حول تبييض اﻷموال   والتي انبثقت عنها  لجنة العمل للإجراءات المالية "كافي" ومما لاشك فيه أن حجم المعاملات المالية التي يلعب الموثق دورا أساسيا في توثيقها  تجعل منه في  أن يكون حريصا  على شفافيتها  وعدم مخالفتها للقوانين  وأضاف بيهي بأن  من واجبات الموثق  اليقظة عند إبرامه كل التعاقدات، وكذلك التصريح  بكل معاملة  يشتم فيها رائحة تبييض الأموال  علما بأن كل تصريح  يقوم به في هذا الشأن  لدى وحدة  معالجة المعلومات  المالية  يكون بشكل سري،وذلك يتابع  الموثق بيهي  من أجل الحفاظ  على الأمن التعاقدي  والسلامة من كل  العمليات المشبوهة التي  تحدث أضرارا للدولة ومصالحها  خاصة   بعدما تبث بأن تمويل العمليات الإرهابية  يتم  بواسطة أموال  قذرة .