لم يعد السكر العلني معاقبا عليه في مسودة مشروع القانون الجنائي، إلا إذا ارتبط بالتسبب "في إحداث الضوضاء أو الفوضى أو مضايقة العموم". فحسب المادة 286 من المشروع الذي طرحه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فإن العقوبة تتراوح بين "الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص ضبط في حالة سكر علني بين، في الأزقة أو الطرق أو في أماكن أخرى عمومية، وتسبب في إحداث الضوضاء أو الفوضى أو مضايقة العموم". وكان النص السابق يتحدث بعقوبة الحبس لمدة تترواح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لكل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم. ويمكن أن تضاعف هاتين العقوبتين إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة العموم.
وفي الوقت الذي كان فيه أعضاء "حزب شاربان" يتم نقلهم عبر سيارات الشرطة أو الدرك لأقرب مركز قصد التحقيق، معهم، فإن النص الجديد يتحدث عن أنه عند ضبط شخص في حالة سكر علني بين طبقا للمادة السابقة، يجب أن يساق على نفقته إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك الملكي قصد الاحتفاظ به إلى أن يصحو من سكره لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة الوضع تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على المحكمة المختصة.
وعليه، فالرسالة التي يوجهها سي مصطفى الرميد لأعضاء "حزب شاربان"، هي: "اسكروا silencieusement وبلا صداع ولاتعربدوا، ومن ضبط سكرانا معربدا، فسيؤدي ثمن التنقل ذهابا وإيابا".