جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تستنجد بالفرق البرلمانية بمجلس النواب بسبب هذه المادة من مشروع قانون المسطرة الجنائية

جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تستنجد بالفرق البرلمانية بمجلس النواب بسبب هذه المادة من مشروع قانون المسطرة الجنائية
اختارت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في سياق عرض مشروع قانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون  المتعلق بالمسطرة الجنائية على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في إطار المناقشة التفصيلية، مراسلة مجموع الفرق البرلمانية بمجلس النواب، حول ما تصفه بالمخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حالة اختيار البرلمان المصادقة التشريعية على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغتها الحالية.

وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على أهمية لفت انتباه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و كذا الرأي العام الوطني، إلى المعضلة التي  وصفتها بالخطيرة التي تستبطنها مقتضيات المادة 1-41 على الحقوق الأساسية للنساء وكذا على المكتسبات الدستورية المحققة لفائدتهن، وعلى وجه الخصوص حقهن في الإنصاف القضائي وتحقق الردع العام في جرائم العنف ضد النساء، ومخاطر استحالة تطبيق تدابير الحماية لفائدة النساء ضحايا العنف، حيث ثم اختيار جمع شتات عدد من المواد الحامية للنساء المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومجموعة القانون الجنائي بهدف التيسير على الجاني سبل سلوك مساطر الصلح الزجري والتنازل في غياب أي اشتراطات أو ضمانات قانونية، مما من شأنه، حسب الجمعية نفسها، تحويل الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء قاعدة عامة في السياسة الجنائية الوطنية.

وقالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة: " لقد اختارت وزارة العدل، باعتبارها السلطة الحكومية المكلفة بالصياغة التشريعية لنص مشروع المسطرة الجنائية في مرحلتها الحكومية، تجميع عدد من المواد الزجرية الحامية للمرأة المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإدخالها بشكل غير مفهوم في إطار مسطرة الصلح الزجري والتنازل المنصوص عليهما في المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهي المسألة التي تخالف وتناقض بشكل لا لبس فيه دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، إلى جانب التعهدات الدولية للمملكة المغربية".
 
واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن المادة 1-41 تشكل تراجعا خطيرا عن مكتسبات النساء المغربيات بشكل عام وذلك للأسباب التالية: لقد اختير تجميع بشكل غير مفهوم المواد، (401، 404، 1-447، 2-447، 3-447) والتي تتعلق بالضرب العمدي أو الجرح أو أي نوع آخر من العنف ضد المرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، (المادة 404)، القيام عمدا بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، (المادة 1-447)، بت أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص، أو صورته دون موافقته، أو القيام ببت أو توزيع أقوال كاذبة، بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص او التشهير بهم، (المادة 2-447)، تغليظ العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة إما في حالة العود أو من قبل الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أومكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر،( المادة 3-447)، الضرب والجرح الذي يتجاوز 20 يوما، (المادة 401).
 
وأضافت الجمعية إن ما ورد بالمادة 1-41، هو تمكين صريح للمعتدي في قضايا العنف والعنف الرقمي الممارس ضد النساء من الإفلات من الردع العام، من خلال تيسير سبل سلوك مسطرة الصلح الزجري في مشروع قانون المسطرة الجنائية، إذ سمح للنيابة العامة بالتصديق على الصلح دون الحاجة إلى إحالة المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية للتصديق عليه بغرفة المشورة، ودون تعميق النظر في شروط وظروف التوصل إلى هذا الصلح الذي قد تكون فيه النساء الضحايا وافقن تحت الضغط او التهديد او الاجبار أو الابتزاز..
 
وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة  بتعديل المادة 1-41 من خلال إبعاد جميع المواد الماسة بحقوق المرأة، المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.