التويزي: انتهاك حقوق الإنسان في المغرب لم يعد ممنهجا.. وندعم مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية

التويزي: انتهاك حقوق الإنسان في المغرب لم يعد ممنهجا.. وندعم مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب
أكد أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن انتهاك حقوق الإنسان في المغرب، لم يعد ممنهجا، بل يتعلّق الأمر بمجرد ممارسات فردية تبقى معزولة.
جاء ذلك ضمن اللقاء الدراسي لفرق الأغلبية البرلمانية حول: "مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب"، نظم بمجلس النواب، الخميس 13 مارس 2025.
ونوه رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بما اعتبره، "الجهود التي يبذلـها وزير العدل، في هذا الورش التشريعي والحقوقي والمؤسساتي، حيث يُشرف على تنزيل المخطط التشريعي، بنوع من التكامل والتناسق".
وحسب أحمد تويزي، أن تعزيز حقوق الدفاع، يعد أحد الضمانات الكبرى للمحاكمة العادلة، خصوصا على مستوى مراجعة الضوابط القانونية المتعلقة بالوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، مثمنا التنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري، التي يتم العمل بها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر، ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه.
فضلا عن تعزيز حق الأشخاص الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية في الاتصال بمحاميهم بضمانات إضافية، وذلك من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداءً من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، وبدون ترخيص مسبق من النيابة العامة، وعدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة الجرائم، وتمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية، واستدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة أيام على الأقل، وحقه في الاطلاع على الملف خلال هذا الأجل. 
كما نوه فريق الأصالة والمعاصرة، اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدابير بديلة عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، وعدم جواز لجوء قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا تبيّن أنه ضروري، كما يشكل إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية، تعزيزا لإجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتنزيلا لقانون العقوبات البديلة.