أفادت مصادر مطلعة لجريدة "أنفاس بريس" أن عامل مكناس عبد الغني الصبار أصدر قرارا عامليا بتاريخ 11 دجنبر 2024 يقضي بإحداث لجنة إدارية مؤقتة لاتخاذ اجراءات استعجالية لتسوية وضعية مؤسسة الرعاية الاجتماعية " الإشراق لتربية وتكوين وإدماج الطفل المعاق " التابعة للجمعية الإسماعيلية للمعاقين جسديا بمكناس التي تأسست منذ عام 1991 والمعترف لها بصفة النفع العام منذ عام 2003 .
وحسب نص القرار الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، فقد عهد للجنة مؤقتة تتكون من كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة مكناس، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بعمالة مكناس، القائد رئيس الملحقة الإدارية السابعة، ممثل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمكناس، ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ممثل المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني، ضابطا للشرطة القضائية يعينه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان التسيير المؤقت لمؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنية. وطالب القرار المكتب المسير للجمعية الاسماعيلية للمعاقين جسديا بمكناس بتسليم المهام بينه وبين اللجنة الإدارية المؤقتة فور تسلم هذا القرار وتمكينها من جميع الوثائق المتعلقة بالمؤسسة وخاصة قائمة تتضمن جردا لجميع التجهيزات والمعدات ووسائل النقل المتوفرة بالمركز ومصدر تمويلها، والتقارير المالية للفترة الممتدة من 2018 الى 2024، وجميع الوثائق المحاسباتية ومفاتيح وسائل النقل وجميع مرافق، كما دعا القرار المكتب المسير للجمعية بالدعوة الى جمع عام استثنائي يخصص لتقديم التقريرين الأدبي والمالي من طرف المكتب المسير الحالي للجمعية وانتخاب مكتب جديد .
والملفت للانتباه أن القرار لم يحدد السقف الزمني لتنفيذ هذه الإجراءات، حيث أشار أنه سيتم العمل به ابتداء من تاريخ صدوره الى تسوية الوضعية القانونية للمؤسسة المعنية .
من جهتها عبرت الجمعية الاسماعيلية للمعاقين جسديا، عن رفضها القاطع للقرار المذكور والذي اعتبرته مخالفا للمقتضيات القانونية وتدخلا في الشؤون الداخلية للجمعية الأم، علما أن مركز الإشراق لا يعد كيانا مستقلا بل هو مجرد نشاط من جملة أنشطة الجمعية، كما أن أنشطة المركز لا تدخل ضمن نطاق خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما هو منصوص عليه في القانون 14.05، حيث أنه لا يقدم خدمات الإيواء والرعاية المباشرة وفق ما ذكره زكرياء كرنو، رئيس الجمعية الاسماعيلية للمعاقين جسديا بمكناس .
وأوضح كرنو أن هذا التكييف الخاطئ أدى الى طلب تدخل اللجنة المؤقتة في إدارة المركز، مشيرا بأن المركز يعمل في إطار شراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج دعم التمدرس، ويقدم خدمات تربوية وشبه طبية على أن هذا الدعم هو برنامج يقدم للمؤسسات المرخصة وغير المرخصة.
وأضاف في تصريحه لجريدة "أنفاس بريس" أن هذا التدخل يعد مساسا باستقلالية الجمعية التي يكفلها القانون 75.00 المتعلق بالجمعيات، مؤكدا بأن أي تدخل فيما يتعلق بممتلكات الجمعية أو شؤونها الإدارية يجب أن يتم استنادا الى حكم قضائي واضح وصريح وليس قرار إداري منفرد.
كما تطرق كرنو الى تقدم جمعيته بطلب رسمي لتجميد الرخصة بتاريخ 26 فبراير 2024 بسبب عدم تقديم المركز لخدمات تدخل ضمن نطاق القانون 14.05، معتبرا سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل المحدد بمثابة قبول ضمني وفقا للمادة 6 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.
وقال كرنو إنه يتعين على الإدارة تقديم أسباب واضحة لعدم الرد على طلب تجميد الرخصة، مع العلم أن الجمعية لم تفعل الرخصة أصلا ولم تقدم خدمات مشمولة بهذا القانون، كما أنها لم يسبق لها أن توصلت بمنحة تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة الحقيقية التي تقف خلف القرار المذكور.
وذكر أيضا أن تشكيل اللجنة المؤقتة يتم فقط في حالة وجود إخلال جسيم بالتزامات المؤسسة أو وجود خطر يهدد سلامة المستفيدين استنادا للمادة 19 من القانون 14.05، وهو الأمر الذي يغيب في هذه الحالة، كما أن دور اللجنة يقتصر على التسيير المؤقت للمؤسسة لضمان استمرارية خدماتها، دون أن تمتد صلاحياتها الى اتخاذ قرارات تقريرية مثل التصرف في ممتلكات الجمعية أو تغيير هيكلتها بينما القرار العاملي منح اللجنة المؤقتة صلاحيات واسعة تشمل تسليم ممتلكات الجمعيات بما فيها الوثائق والحسابات البنكية، الدعوة الى عقد جمع عام استثنائي وانتخاب مكتب جديد، واتخاذ قرارات مالية وإدارية تتجاوز دورها التسييري المؤقت، كما أن القرار – يضيف كرنو – لم يحدد مدة زمنية لتدخل اللجنة، معتبرا الأمر خرقا سافرا لمبدأ اليقين القانوني، ولمبدأ الفصل بين السلطات، مما يترك المجال واسعا لممارسة التعسف الإداري ، علما أن هذه القرارات تعود حصرا الى الجمع العام أو القضاء، فضلا عن كون القرار لم يشر بتاتا الى وجود إخلال جسيم أو تهديد يبرر تشكيل اللجنة المؤقتة مما يجعله مشوبا بعيب قانوني واضح يخول الجمعية اللجوء الى القضاء لفض النزاع.